قانون تصديق وثائق مؤتمر البريد العالمي المنعقد في فينا عام 1964

      التعليقات على قانون تصديق وثائق مؤتمر البريد العالمي المنعقد في فينا عام 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق وثائق مؤتمر البريد العالمي المنعقد في فينا عام 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-10-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تصدق بهاذ القانون وثائق المؤتمر البريدي العالمي المنعقد في فينا عام 1964 والمتكونة مما يلي :
1- دستور الاتحاد البريدي العالمي وملحقاته .
2- النظام العام للاتحاد وملحقاته .
3- اتفاقية البريد العالمية ونظامها التنفيذي وملحقاتهما .
4- الاتفاق المتعلق بالرسائل والعلب والمؤمن عليها وملحقاته .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/1/1966 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الأخرى لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
إعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1337 في 20/11/1966

الملحق
ان المؤتمر البريدي العالمي الذي انعقد في فينا عام 1964 قد تمحض عن وضع اتفاقيات ووثائق عديدة تخص البريد الدولي لتحل محل اتفاقية البريد العالمية والاتفاقيات الملحقة بها الموقع عليها في اوتاوة عام 1957 والمصدقة بموجب القانون رقم /3/ لسنة 1959 وحيث ان الجمهورية العراقية قد اشتركت في مؤتمر فينا ووقع مندوبها على الوثائق والاتفاقيات الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون مع التحفظ الخاص بالتصديق لذا فقد شرع هذا القانون لغرض تصديق تلك الوثائق واعتبر نافذا من 1/1/1966 عملا بأحكام المواد المختصة الواردة في الوثائق المذكورة .