قانون تعديل قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم 18 لسنة 69

      التعليقات على قانون تعديل قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم 18 لسنة 69 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم 18 لسنة 69
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-02 00:00:00

مادة 1
1 – تلغى الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة من قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم (18) لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي : –
1 – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية. ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة وضمن السياسة المعدنية العامة للدولة التي يشرف الوزير على تنفيذها سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة او بفروعها او وكالاتها او الشركات المملوكة لها او الشركات التابعة او المؤسسات الملحقة بالشركة. ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها ويشرف على تنفيذها وله ان يخول ما يراه مناسباً من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير المفوض او المدير العام. وللمجلس ان ينتدب احد اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجاناً فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها وان يعين المشاورين لكل ما يتصل بأعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعين المكافآت للقائمين بالامور المذكورة.

مادة 2
تحذف عبارة (تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي) الواردة في المادة السادسة عشرة من القانون.

مادة 3
تلغى الفقرة (1) من المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
1 – تلتزم الشركة بالسياسة المعدنية العامة للدولة وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة بخصوص تنفيذها يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله للبت فيه.

مادة 4
تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة الثامنة عشرة له ويعدل تسلسل المواد التالية لها بمقتضى ذلك.
المادة الثامنة عشرة – 1- تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة.
2 – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس للنظر فيه في اول جلسة يعقدها، فإذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعياً.
3 – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها للوزير للاطلاع.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة 1971

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1996 في 13 – 5 – 1971

الاسباب الموجبة
بغية تأمين التزام شركة المعادن الوطنية العراقية بالسياسة المعدنية العامة للدولة وتنفيذها على الوجه المطلوب ارتئي اعطاء بعض الصلاحيات الضرورية لوزير النطف والمعادن ا لتي تؤمن الغرض المذكور ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون.