عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية ومؤسسة فورد رقم (91) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-10-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يصدق بهاذ البروتوكول الاتفاق الخاص بين حكومة الجمهورية العراقية ومؤسسة فورد في الولايات المتحدة الأميركية الموقعة عليه في بيروت من قبل السفير العراقي وممثل مؤسسة فورد .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر رجب لسنة 1386 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
إعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1331 في 30/10/1966
اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية ، المشار إليها فيما يلي بـ ” الحكومة ” ، ومؤسسة فورد من الولايات المتحدة الأمريكية ، المشار إليها فيما يلي بـ ” المؤسسة ” في جهد مشترك يستهدف التنمية الاقتصادية والعلمية والاجتماعية للجمهورية العراقية قد اتفقتا على النحو التالية :
المادة الأولى – حول المعونة
آ – للمؤسسة وفقا لمواردها وحقول اهتمامها ان تزود الحكومة العراقية بالمعونة الفنية في بعض الحقول التربوية والإدارية والعلمية والفنية فضلا عن المعونة في حقول أخرى من التنمية الوطنية .
ب – للمؤسسة أيضا ان تزود المعونة في الحقول مارة الذكر للمنظمات التربوية الأهلية المعفاة من الضرائب وغير الهادفة إلى الربح العراقية او الأجنبية والمعترف بها من قبل الحكومة العراقية والعاملة في الجمهورية العراقية .
المادة الثانية – أشكال معونة
للمؤسسة ان تمنح المعونة وفقا لاحتياجات الحكومة بأي شكل من الإشكال التالية :
آ – الاستشاريين والأخصائيين والأساتذة والمدرسين في مختلف الحقوق ، كل لمدة معينة .
ب – حملات تدريبية في مختلف أنواعها .
ج – المنح للأشخاص والمؤسسات الحكومية ، او المؤسسات الأهلية المعفاة من الضرايب وغير الهادفة للربح المعترف بها من قبل الحكومة ، او لكليهما ، شريطة إبلاغ الحكومة بذلك ،
د – المعدات والمكائن والمواد التي تدعو الحاجة إليها للتدريب والإيضاح والأبحاث والدراسات الاستقصائية .
هـ – المعونة في تنظيم وتنفيذ المشاريع التجريبية حسبما يتفق عليه بين الطرفين .
و – الكتب والمطبوعات الدورية العلمية والوثائق والمعلومات الخاصة وحقوق التأليف والإجازات المتعلقة بالمشاريع المتفق عليها بين الطرفين .
ز – الإشكال الأخرى من المعونة التربوية والعلمية والفنية التي يتفق عليها بين الطرفين .
المادة الثالثة – ممثل المؤسسة ومسؤولياته
آ – للمؤسسة ان تؤمن مكاتب مناسبة في الجمهورية العراقية لاستخدامها من قبل الممثل ومن قبل موظفي المؤسسة المسؤولين تجاه الممثل ومن قبل الاستشاريين او الأخصائيين او غيرهم من الرعايا العراقيين العاملين في المشاريع الممولة من قبل المؤسسة في الجمهورية العراقية .
ب – تتحمل المؤسسة نفقات مكاتب ورواتب الممثل وموظفي المؤسسة الآخرين المعنيين بالجمهورية العراقية ونفقات نقلهم داخل وخارج الجمهورية العراقية .
ج – يمتنع جميع منتسبي المؤسسة العاملين في الجمهورية العراقية عن التدخل في شؤون البلد السياسية والدينية ، ويقدم الممثل او معاونوه أسماء كافة الاستشاريين والأخصائيين المرشحين للعمل في الجمهورية العراقية إلى الحكومة لغرض الموافقة عليهم قبل تعيينهم .
د – تعتبر كافة التقارير المقدمة للحكومة او المؤسسة سرية ولا تنشر من قبل المؤسسة او موظفيها او الاستشاري او الأخصائي ذي العلاقة ، بصورة جزئية او كلية ، إلا بعد تخويل من لدن الحكومة في كل حالة .
المادة الرابعة – الامتيازات والإعفاءات .
آ – تعفى من الرسوم الكمركية والضرائب والرسوم الأخرى الأثاث والتجهيزات والمعدات والسيارات التي تستوردها المؤسسة لدائرتها وممثليها ومنتسبيها وخبراتها غير العراقيين وتسجل السيارات باسم المؤسسة وتكون ملكا لها . ولا يجوز للمؤسسة التخلي عن هذه السيارات لأية جهة كانت إلا بعد إشعار الحكومة وبعد دفع الرسوم الكمركية وفقا لقانون الكمارك العراقي .
ب – يسمح للممثل ولمنتسبي واستشاريي وأخصائيي المؤسسة غيرا لعراقيين باستيراد أمتعتهم الشخصية معفاة لأول مرة من الضرائب والرسوم الكمركية .
ج – يسمح لكل من الممثل ومنتسبي المؤسسة غير العراقيين بان يتورد التجهيزات الطبية والملابس والمواد الغذائية والسكاير والمشروبات الروحية والحاجات الأخرى في حدود ما قيمته عشرون دينارا شهريا ، دون استيفاء أية ضرائب او أية رسوم كمركية عليها .
د – يعفى الممثل ومنتسبو واستشاريو واخصائيو المؤسسة غير العراقيين وعائلاتهم من الرسوم الخاصة بتسجيل الأجانب وسمات الدخول وإجازات الإقامة والعمل وكذلك من كافة الرسوم والضرائب بما في ذلك ضريبة الدخل والرسوم والبلدية .
المادة الخامسة – الحملات التدريبية والمشتريات
آ – بعد الوصول إلى اتفاق نهائي بين الحكومة والمؤسسة على إرسال عراقيين إلى الخارج في حملات تدريبية ممولة من قبل المؤسسة في حقل معين ، تقوم الحكومة باختيار المرشحين لهذه الحملات .
ب – بعد الوصول إلى اتفاق نهائي بين الحكومة والمؤسسة حول قوائم المعدات او المواد الأخرى لمشروع من المشاريع الممولة من قبل المؤسسة ، يجوز للجهة المتسلمة للمنحة او للمؤسسة ، شراء وشحن ونقل المعدات او المواد إلى جهة وصولها النهائية وتعفى هذه المعدات من الرسوم الكمركية والضرائب المحلية .
المادة السادة – مسؤوليات الحكومة .
تتعهد الحكومة بما يلي :
آ – تزويد الاستشاريين والأخصائيين بمكاتب ذات مساحة مناسبة وبمساعدين عراقيين ملائمين للعمل معهم .
ب – بغية الحصول على فائدة كلية من الزملات التدريبية ، تضمن الحكومة الاستفادة من المنتفعين من التدريب في حقول اختصاصهم .
ج – لا تستخدم المعدات المشتراة بأموال المؤسسة إلا للغرض الذي طلبت من اجله او للأغراض ذات العلاقة وبموافقة المؤسسة .
المادة السابعة – نفاذ ومدة ريان الاتفاق
ينفذ هذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ المصادقة عليه من قبل الحكومة العراقية ويكون ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يطلب احد طرفي الاتفاق خطيا إلغاءه وذلك قبل موعد انتهائه بستة اشهر .
حرر في بغداد في السابع من شهر أيار 1966 بنسختين أصليتين باللغة العربية ونسختين أصليتين باللغة الإنكليزية . وتكون كافة النسخ موثوقا بها وفي حالة الاختلاف يكون النص الإنكليزي هو المعول عليه .
عن مؤسسة فورد عن حكومة الجمهورية العراقية