عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شركة النفط الوطنية رقم 123 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-02 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم (123) لسنة 1967 ويحل محلها ما يأتي : –
1 – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة وضمن السياسة النفطية العامة للدولة التي يشرف الوزير على تنفيذها. سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة او بفروعها او وكالاتها او الشركات المملوكة لها او الشركات التابعة او المؤسسات الملحقة بالشركة.
ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها. ويشرف على تنفيذها. وله ان يخول ما يراه مناسباً من الصلاحيات او السلطات الى الرئيس او نائبه او المدير لمفوض او المدير العام وللمجلس ان ينتدب احد اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجاناً فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليها. وان يعين المشاورون لكل ما يتصل بأعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعني المكافآت للقائمين بالامور المذكورة.
مادة 2
تحذف عبارة (تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي) الواردة في المادة الخامسة عشرة من القانون.
مادة 3
تحذف الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من القانون رقم (123) لسنة 1967 ويحل محلها ما يلي : –
1 – تلتزم الشركة بالسياسة النفطية العامة للدولة والتي يشرف الوزير على تنفيذها وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعياً.
مادة 4
تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة السابعة عشرة له ويعدل تسلسل المواد التالية لها بمقتضى ذلك : –
المادة السابعة عشرة – 1 – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة.
2 – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس النظر فيه في اول جلسة يعقدها فإذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعياً.
3 – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعد قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل من قبله ماهية هذه القرارات على ان ترسل نخس منها للوزير للاطلاع.
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة 1971
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1996 في 13 – 5 – 1971