عنوان التشريع: قانون الغاء قانون رقم 74 لسنة 1963 باعفاء مؤسسات البحث العلمي وبعض المؤسسات الصحية من مفعول اتفاقية العمل الدولي رقم 115 الخاصة بالحماية من الاشعاعات الديونية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-10-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يلغى القانون رقم ( 74 ) لسنة 1963 بإعفاء مؤسسات البحث العلمي وبعض المؤسسات الصحية من مفعول اتفاقية العمل الدولية رقم /115/ الخاصة بالحماية من الإشعاعات الأيونية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الأخرى لسنة 1386 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
احمد كمال قادر
وزير الدولة لإعمار الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1330 في 24/10/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
شرع القانون رقم ( 74 ) لسنة 963 بإعفاء مؤسسات البحث العلمي وبعض المؤسسات الصحية من مفعول اتفاقية العمل الدولية رقم /115/ الخاصة بالوقاية من الإشعاعات الأيونية لسنة 960 والمصدقة بالقانون رقم ( 48 ) لسنة 962 ، وعلى ضوء التطورات الأخيرة في استعمالات النظائر والإشعاعات اليومية ولما يلي :
1- ان استعمال النظائر المشعة مي مختلف الحقول قد تعرض المشتغلين ولجرعات خطرة من الإشعاعات حسب نوع وكمية هذه الإشعاعات ، أما المشتغلون وفي أجهزة توليد الإشعاعات في وزارة الصحة فان تعرضهم في الحالات الاعتيادية لا يشكل خطيرا غير انه ف حالة الإهمال او في الحوادث غير المتوقعة قد يحصل تعرض بصورة خطرة .
2- بسبب قرب البدء باشتغال المفاعل النووي ومختبر إنتاج النظائر المشعة فان احتمال تعرض العاملين هناك للإشعاعات الخطرة موجود ويحب ان يؤخذ بنظر الاعتبار بصورة جدية .
لذا فقد شرع هذا القانون .