عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 61 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-29 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (3) من المادة الثانية من قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961 المعدل ويحل محلها ما يأتي : –
3 – للمجلس ان يخول الصلاحيات المذكورة في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من القانون الى لجنة يرأٍسها المحافظ او احد اعضاء المجلس وله ان يخول هذه الصلاحيات في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار الى المحافظ وللمحافظ وفق ما يقرره المجلس تخويل هذه الصلاحيات كلاً او جزءاً لأحد الموظفين في البنك المركزي العراقي او خارجه.
مادة 2
يضاف ما يلي الى آخر المادة الرابعة من القانون المذكور وتكون الفقرة (5) لها : –
5 – لا يجوز لغير المقيم او الاجنبي ان يهب او يبيع او يملك بأية طريقة كانت عقاراً كائناً في العراق او يرتب حقاً عينياً عليه الا باجازة من المجلس مع مراعاة ما جاء بالقوانين الاخرى ذات العلاقة.
مادة 3
يلغى البندان (أ) و(ب) من الفقرة (7) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
أ – تكون القرارات الصادرة من اللجنة المشكلة من قبل المجلس بشأن الغرامات او المصادرة او كليهما والتي لا تتجاوز الـ (250) ديناراً قطعية اما القرارات الصادرة من المخولين الآخرين في حدود صلاحياتهم فتكون قطعية اذا كانت الغرامات او المصادرة او كلاهما لا تتجاوز (25) ديناراً (خمسة وعشرين ديناراً) في كل قضية فان زادت عن ذلك ولم تتعد (250) ديناراً فتكون قابلة للاعتراض لدى اللجنة المذكورة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ويكون قرارها قطعياً.
ب – اما قرارات الغرامات او المصادرة او كليهما الصادرة من اية جهة مخولة من المجلس والتي تتجاوز (250) ديناراً فتكون قابلة للاعتراض لدى المجلس بحضور سبعة من اعضائه على الاقل وذلك خلال خمسة عشرة سوماً من تاريخ صدورها ويكون قرار المجلس قطعياً.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر مايس لسنة 1971
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1996 في 13 – 5 – 1971
الاسباب الموجبة
نظراً لكثرة دعاوى مخالفات التحويل الخارجي، ورغبة في اختصار اجراءات العدد الاكبر من هذه الدعاوى لتسهيل البت فيها، والحيلولة دون تراكمها، فقد ارتئي توزيع صلاحيات النظر فيها لجهات متعددة، وتقليص اجراءات الطعن في القرارات وتخفيفها.
ولورود طلبات الى البنك المركزي العراقي بهبة عقار او بيعه من اجنبي او غير مقيم، ولاحتمال وجود تواطؤ بين الطرفين يخشى معه تهريب عملة بهذه الطريقة ولعدم وجود نص يخول البنك المركزي العراقي التدخل لوضع حد لمثل هذه التصرفات، ولهذه الاسباب فقد شرع القانون.