قانون التعديل الثاني لقانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 11 لسنة 1964

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 11 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 11 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-10-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط وبموافقة مجل الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف عبارة ( على ان تعتبر هذه الحصة جزءا من نفقات التشغيل لغرض احتساب ضريبة الدخل ) الواردة في آخرة الفقرة /2/ من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1964 .

مادة 2
تلغى الفقرة /4/ من المادة الثامنة من القانون المضافة بموجب المادة الأولى من قانون تعديل قانون تأسيس شركة النفط الوطنية رقم /88/ لسنة 14965 ويستعاض عنها بالفقرة التالية .
4 – لا تخضع الشركة لأحكام قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 .

مادة 3
تلغى المادة التاسعة من القانون ويستعاض عنها بالمادة التالية .
المادة التاسعة – 1 – يدير الشركة مجلس إدارة مثقل بشؤونه المالية والإدارية ويتألف من سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه وذلك على الشكل التالي .
آ – وزير النفط ويكون رئيسا لمجل الإدارة .
ب – وكيل وزارة النفط او مدير شؤون النفط العام حسب تنسيب وزارة النفط .
ج – ثلاثة أعضاء متفرغون يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم ومخصصاتهم بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري بناء على توصية وزير النفط على ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون النفطية والاقتصادية او القانونية .
د – عضو آخران يتم تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية وزير النفط علىان يكون ممن لهم إلمام كاف بشؤون النفط .
2 – يعين الأعضاء المتفرغون وغير المتفرغين المشار إليهم في ( ج و د ) من الفقرة /1/ من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد ولا يجوز خلالها تنحية أي منهما إلا إذا ثبت أدانته من محكمة ذات اختصاص .
3 – يعين عضوان إضافيان لمجل الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية وزير النفط لمدة ثلاث سنوات ويدعيان لتامين نصاب الجلسات .
4 – تحدد مخصصات عضوية مجلس الإدارة بالنسبة للأعضاء غير المتفرغين بقرار من مجلس الوزراء ويتقاضى العضو الإضافي المخصصات المقررة للعضو الأصلي عن الجلسات التي حضرها .
5 – ينتخب مجلس الوزراء من بين الأعضاء المتفرغين المشار إليهم في الفقرة ( 1 – د ) من هذه المادة المدير العام للشركة ويكون المدير العام نائبا لرئيس مجلس الإدارة وهو الذي يمثل الشركة أمام الجهات الرسمية وغيرها وينفذ قرارات مجلس الإدارة وللمجلس ان يعهد إليه والى أي من الأعضاء المتفرغين ما يراه مناسبا من الصلاحيات .

مادة 4
تلغى المادة العاشرة من القانون ويعدل تسلسل المواد التي تليها على هذا الأساس .

مادة 5
تلغى الفقرة /2/ من المادة الثانية عشرة من القانون .

مادة 6
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثالثة عشرة من القانون وتعتبر فقرة /4/ لها .
4 – تبدأ السنة المالية للشركة في /1/ كانون الثاني وتنتهي ف /31/ كانون الأول .

مادة 7
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويستعاض عنها بالمادة التالية .
المادة الرابعة عشرة – 1 – تدار الشركة بنظام داخلي .
2 – تحدد شروط وأحكام موظفي الشركة ومستخدميها بموجب نظام خدمة ويجوز للشركة استخدام الخبراء الأجانب بعقود خاصة تبرمها معهم مباشرة .
3 – يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1386 المصادف لليوم الثامن من شهر تشرين الأول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبدالله النقشبندي
وزير المالية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
إعمار الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1330 في 24/10/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
لغرض تلافي بعض النواقص التي ظهرت عند تطبيق قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية ولأجل قيام الشركة بأعمالها على الوجه الاتم فقد شرع هذا القانون .