قانون تعديل قانون نقابة المهن الصحية رقم 153 لسنة 69

      التعليقات على قانون تعديل قانون نقابة المهن الصحية رقم 153 لسنة 69 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المهن الصحية رقم 153 لسنة 69
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-29 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة السادسة والثلاثون من قانون نقابة المهن الصحية رقم (153) لسنة 1969 المضافة بالمادة الثامنة من القانون رقم (25) لسنة 1971 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة السادسة والثلاثون – يؤسس في النقابة صندوق ضمان مركزه بغداد له شخصية معنوية ويوضع له قانون خاص لبيان موارده واختصاصاته وكيفية ادارته وشروط منح المساعدات المالية الى اعضاء النقابة او ورثتهم.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 24 – 2 – 1971.

مادة 3
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر مايس لسنة 1971

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1996 في 13 – 5 – 1971

الاسباب الموجبة
بالنظر لضرورة تشريع قانون صندوق ضمان نقابة المهن الصحية ولان ذلك يستوجب تعديل المادة السادسة والثلاثين من قانون نقابة المهن الصحية رقم (153) لسنة 1969 فقد شرع هذا القانون.