قانون تصديق بروتوكول للتعاون في حقل الاذاعة والتلفزيون بين الجمهورية العراقية وجمهورية الصين الشعبية

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول للتعاون في حقل الاذاعة والتلفزيون بين الجمهورية العراقية وجمهورية الصين الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول للتعاون في حقل الاذاعة والتلفزيون بين الجمهورية العراقية وجمهورية الصين الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-10-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والإرشاد ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول للتعاون في حقل الإذاعة والتلفزيون بين الجمهورية العراقية وجمهورية الصين الشعبية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 4/6/1966 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الأخرى لسنة 1386 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
خالد الشاوي
وزير الصناعة
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لإعمار الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1329 في 23/10/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
رغبة في تنمية العلاقات الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية الصين الشعبية وتدعيم التعاون بينهما في حقل الإذاعة والتلفزيون تطبيقا للمادة السابعة من اتفاقية التعاون الثقافي المعقودة بينهما ، وللاستزادة من خبرات البلدان النامية في حقل التكنيك لغرض تطوير جهاز الإذاعة والتلفزيون وتبادل المواد الإعلامية الملائمة ، فقد شرع هذا القانون .

بروتوكول

بروتوكول
ان حكومية الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية رغبة منها في تنمية العلاقات الثقافية والتفاهم المتبادل والصداقة بين شعبي البلدين وتدعيم التعاون بينهما في حقل الإذاعة والتلفزيون تطبيقا للمادة السابعة من اتفاقية التعاون الثقافي المعقودة بينهما – قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
يتبادل الطرفان المواد الإذاعية الآتية :
ا – النصوص والأشرطة المسجلة للإذاعة حول المواضيع السياسية والاقتصادية والثقافية .
ب – الأشرطة المسجلة والاسطوانات الموسيقية والأناشيد المصحوبة بنصوص إيضاحية .
ج – النصوص والأشرطة الإذاعية المسجلة للأغراض الأدبية والمسرحية والإذاعة الخاصة بالأطفال .
المادة الثانية
ينظم الطرفان برامج خاصة بمناسبة العيد الوطني لكل من البلدين ويتبادلان في حدود الإمكان المواد المتعلقة بهذا الغرض .
المادة الثالثة
يتبادل الطرفان الأفلام الإخبارية التي تعرف حياة الشعبين وتعرض المناظر الطبيعية من قياس 16 ملم بلا صوت ويتبادلان أفلام الموسيقي او الرقصات من قياس 16 ملم بصوت ، او من قياس 35 ملم مطبوعة ( بوزتف ) مع شرح توضيحي باللغة العربية او الإنكليزية كما يتبادل الطرفان في حدود الإمكان أفلاما تلفزيونية إخبارية يستغرق عرضها ما بين خمس دقائق وعشر دقائق .
المادة الرابعة
يستعمل الطرفان المواد المتبادلة بمقتضى هذا البروتوكول تبعا لحاجاتهما ويكون تبادل هذه المواد واستعمالها مجانا ، وتترجم على قدر الإمكان الوثائق المكتوبة المتبادلة بين الطرفين إلى اللغة العربية او الصينية او الإنكليزية .
المادة الخامسة
ينظم الطرفان إذا اقتضى الأمر وفي حدود الأمر وفي حدود الإمكان وبالشكل المناسب تبادل التجارب والتكنيك ف حقل الإذاعة والتلفزيون .
المادة السادسة
يتبادل الطرفان وفق اتفاق سابق بينهما إرسال العاملين والفنيين في حقل الإذاعة والتلفزيون للزيارة ، على ان يتحمل البلد المرسل نفقات السفر ذهابا وإيابا ، ويتحمل البلد المرسل إليه النفقات الناجمة عن الإقامة .
المادة السابعة
يدخل هذا البروتوكول دور التنفيذ بعد تصديقه من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين وفق القوانين المرعية في بلديهما ، ويكون نافذا لمدة سنتين ويتجدد تلقائيا البروتوكول قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدته .
حرر في بغداد بتاريخ 4/6/1966 بنسختين باللغة العربية واللغة الصينية ويعتبر كل من الإثنين أصلا معادلا للآخر .
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية عن حكومة الجمهورية العراقية
لي تشانغ الدكتور احمد شاكر شلال
نائب وزير لجنة العلاقات الثقافية وكيل وزارة الثقافة والإرشاد
مع البلدين الأجنبية