قانون تعديل قانون مكس النفط ومنتجاته رقم 9 لسنة 39

      التعليقات على قانون تعديل قانون مكس النفط ومنتجاته رقم 9 لسنة 39 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكس النفط ومنتجاته رقم 9 لسنة 39
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-03 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الثالثة من قانون مكس النفط ومنتجاته رقم (9) لسنة / 1939 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثالثة – تعفى مصالح وشركات الطيران العراقية والاجنبية التي تشتغل طائراتها في العراق او تمر منه من رسم المكس المفروض بموجب المادة الاولى من هذا القانون على الوقود المستعمل في طائراتها على اساس المقابلة بالمثل.

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث من شهر مايس لسنة 1971

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1996 في 13 – 5 – 1971

الاسباب الموجبة
استناداً الى قرار منظمة الطيران العالمية (ايكاوا) القاضي بإعفاء الوقود المجهز من احدى الدول الاعضاء الى الطائرات التابعة لأحد اعضاء المنظمة الآخرين من كافة الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم على اساس المقابلة بالمثل، ولما كانت اسعاره الوقود المجهز الى الطائرات في اغلب المطارات العالمية اوطأ من اسعاره في المطارات العراقية مما لا يشجع شركات الطيران العالمية على السماح لطائراتها بالنزول او التزود بالوقود من المطارات العراقية. ولما لهذا الاعفاء من لآثار جيدة على الناحيتين الاقتصادية والمالية فقد شرع هذا القانون.