قانون تعديل قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 67 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 67 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 67 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-03 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة السابعة من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم (172) لسنة 1967 – المعدل وتعتبر فقرة (10) لها : –
10 – تستثنى مصالح وشركات الطيران العراقية والاجنبية التي تشتغل طائراتها في العراق او تمر منه من الاضافات المفروضة بموجب هذه المادة على الوقود المستعمل في طائراتها على اساس المقابلة بالمثل.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1996 في 13 – 5 – 1971

الاسباب الموجبة
لقانون تعديل قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم (172) لسنة 1967 المعدل

نظراً لاعفاء الوقود المجهز الى الطائرات العراقية والاجنبية المستعمل في طائراتها على اساس المقابلة بالمثل من المكس المفروض عليه بموجب المادة الاولى من قانون مكس النفط ومنتجاته ولما كانت الاضافات المفروضة على المكس المفروض على الوقود من هذه المنتجات بموجب المادة السابعة من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم (172) لسنة 1967 – المعدل مما يزيد من اسعار بيعه ولا يشجع شركات الطيران العالمية على السماح لطائراتها بالنزول والتزود بالوقود من المطارات العراقية ولتشجيع هذه الشركات على التزود بالوقود المنتج في العراق ولما في ذلك من مردود جيد من الناحية الاقتصادية بزيادة الصرفيات ومنافسة اسعاره في المطارات العالمية فقد اعفيت من الاضافات المشار اليها اعلاه لذا فقد شرع هذا القانون.