عنوان التشريع: قانون ذيل قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-10-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لأحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يجوز لمن عزل او فصل من الوظيفة منذ تاريخ 18/11/1963 بموجب أحكام قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم /40/ لسنة 1943 المعدل لأسباب لا تتعلق بخلقه او نزاهته او كفاءته ان يعترض على قرار عزله او فصله خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لدى وزير الداخلية .
مادة 2
يؤلف وزير الداخلية لجنة برئاسة مدير الشرطة العام وعضوية موظفين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الثالثة من درجات قانون الخدمة المدنية او من يقابلها في القوانين الأخرى للنظر في الاعتراضات المقدمة وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير ليقرر ما يلي :
1- تبديل العزل بالفصل للمدة المنقضية خارج الخدمة .
2- تقليص مدة الفصل بالنسبة للمفصول .
ويجوزإعادة من انتهت مدة فصله وفق هذه المادة إلى الخدمة غير انه لا يستحق الرواتب والمخصصات والأجور للفترة التي قضاها خارج الخدمة .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1386 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
احمد كمال قادر
وزير الدولة لإعمار الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1328 في 19/10/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
بسبب الحوادث والظروف التي وقعت قبيل ثورة 18 / تشرين الثاني سنة 1963 فقد عوقب بالعزل والفصل بعض منتسبي مسلك الشرطة استنادا إلى أحكام المواد المختصة من قانون خدمة الشرطة وانضباطاتها، ونظرا لانقضاء مدة كافية على فرض تلك العقوبات عليهم ، ولرغبة الحكومة في إفساح المجال أمام هؤلاء ليصبحوا مواطنين صالحين وتمكينهم من العودة إلى الخدمة ، فقد رؤى تعديل القانون المذكور بما يؤمن ذلك ، وعليه فقد شرع هذا القانون .