عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مصارف العيون رقم 113 لسنة 70
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-28 00:00:00
مادة 1
1 – تلغى الفقرة (5) من المادة الثانية من قانون مصارف العيون رقم (113) لسنة 1970 ويستعاض عنها بما يأتي : –
5 – عيون الموتى في مستشفيات وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية في حالة عدم وجود من يقوم بدفنهم.
2 – يضاف ما يلي الى آخر المادة الثانية من القانون ويصبح فقرة (6) لها : –
6 – قتلى الحوادث والذين تشرح جثثهم من قبل الطب العدلي في حالة عدم وجود من يقوم بدفنهم.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر نيسان لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1993 في 3 – 5 – 1971
الاسباب الموجبة
بالنظر لتزايد الاقبال على اجراء عمليات ترقيع القرنية مما استوجب زيادة مصادر العيون للاستفادة من قرنياتها.
شرع هذا القانون.