قانون تعديل قانون العفو العام عن القائمين بحوادث الشمال رقم 65 لسنة 1966

      التعليقات على قانون تعديل قانون العفو العام عن القائمين بحوادث الشمال رقم 65 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العفو العام عن القائمين بحوادث الشمال رقم 65 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-09-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يحذف التاريخ ( 10/9/961) أينما ورد في قانون العفو العام عن القائمين بحوادث الشمال رقم 65 لسنة 1966 ويحل محله التاريخ ( 1/6/961 ) .

مادة 2
1 – تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة /3/ من المادة الأولى من القانون .
( ولرئيس الوزراء او من يخوله استثناء من يرى مبررا لاستثنائه من حكم هذه الفقرة ) .
2- تضاف الفقرة التالية إلى المادة الأولى من القانون وتكون الفقرة 4 لها .
( 4 – لا تسرى أحكام الفقرات ( 1 و 2 و 3 ) من هذه المادة على العسكريين العاملين في الجيش الذين لم ينضموا فعلا إلى القائمين بحوادث الشمال أولم يعلموا في صفوفهم ) .

مادة 3
تحذف المادة الخامة من القانون ويحل محلها ما يلي :
( المادة الخامسة : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق بحق الأشخاص الذين يستجيبون لبيان الحكومة خلال أربعة اشهر من تاريخ صدور البيان ) .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الأخرى لسنة 1386 المصادف لليوم التاسع والعشرون من شهر أيلول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبدالله النقشبندي
وزير المالية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
إعمار الشمال
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1326 في 11/10/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
عند تطبيق قانون العفو العام عن القائمين بحوادث الشمال رقم 65 لسنة 1966 لوحظ ان بعض الحوادث قد وقعت قبل تاريخ 10/9/1961 المبين في القانون المذكور . لذلك أصبح من الضروري تعديل التاريخ المذكور . كما وجد من الضروري استثناء من يرى رئيس الوزراء او من يخوله مبررا للاستثناء من حكم الفقرة /3/ من المادة الأولى من القانون وإضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة بعدم سريان أحكام الفقرات ( 1 و 2 و 3 ) من المادة الأولى عن العاملين بالجيش ممن لم ينضموا إلى القائمين بالحوادث او لم يعملوا في صفوفهم . وبغية إفساح المجال للقائمين بحوادث الشمال للاستفادة من القانون مددت المدة المشار إليها في المادة الخامسة من القانون وجعلت أربعة اشهر من تاريخ صدور بيان الحكومة في 29/6/1966 .
ومن اجل كل ذلك شرع هذا القانون .