قانون زيادة مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم (69) لسنة 1971

      التعليقات على قانون زيادة مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم (69) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون زيادة مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم (69) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-28 00:00:00

مادة 1
تزاد مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء من (64.000.000) اربعة وستين مليون دولار امريكي الى (69.800.000) تسعة وستين مليون وثمانمائة الف دولار امريكي.

مادة 2
لوزير المالية ان يدفع المبالغ الواجبة الدفع نقداً عن زيادة مساهمة العراق في رأس مال البنك الدولي للاعمار والانماء حسب احكام بنود اتفاقية بريتون وودز المصدقة بالقانون رقم (42) لسنة 1945 المعدل.

مادة 3
لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض زيادة مساهمة العراق في رأس مال البنك الدولي للاعمار والانماء بموجب احكام الاتفاقية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون وان يبدلها عند الطلب.

مادة 4
لوزير المالية ان يقترض بالشروط التي يوافق عليها رئيس الجمهورية لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة بموجب احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ المستقرضة ما يعادل بالدينار العراقي الزيادة في المساهمة في رأس مال البنك الدولي للاعمار والانماء المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة – على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن عشر لشهر نيسان لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1993 في 3 – 5 – 1971

الاسباب الموجبة
ساهم العراق في البنك الدولي للاعمار والانماء منذ تأسيسه في عام / 1945 بتصديقه اتفاقية بريتون وودز بالقانون رقم / 42 لسنة / 1945 المعدل، وقد كانت مساهمة العراق في البداية ستة ملايين دولا امريكي زيدت عدة مرات حيث بلغت (64 اربعة وستين مليون دولار امريكي) بموجب القانون رقم (34) لسنة 1966 اما هدف الزيادة الحالية فهو الحفاظ على التوازن في مساهمة العراق في الصندوق النقدي الدولي والبنك الدولي للاعمار والانماء بعد زيادة حصة العراق في الصندوق المذكور في عام 1970 كما ان الزيادة في مساهمة العراق في البنك الدولي للاعمار والانماء تجعله في مركز افضل عند تقدمه للحصول على قروض من البنك الدولي المذكور لتمويل مشاريع التنمية القومية وتوطد سمعته المالية في الاوساط الدولية.