قانون تعديل قانون المؤسسة الثقافية العمالية رقم 162 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون المؤسسة الثقافية العمالية رقم 162 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة الثقافية العمالية رقم 162 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-09-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تلغى الفقرات /2/ و /3/ و /5/ و /7/ من المادة الخامة من القانون ويحل محلها ما يلي :
2- يؤلف المجل برئاسة المدير العام وعضوية احد موظفي الوزارة يرشحه الوزير وعضو يمثل وزارة الصناعة ترشحه وزارة الصناعة وعضو يمثل وزارة المالية وعضوين يمثلان العمال يرشحهما الاتحاد العام لنقابات العمال من أعضاء النقابات القائمة وعضو يمثل الاتحاد الاشتراكي .
3- يشكل المجلس ببيان يدره الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية .
5 – إذا شغرت العضوية في المجلس فيجرى أشغالها وفقا للأسس الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة وتعتبر العضوية شاغرة بالوفاة او فقدان الآهلة او الاستقالة او التغيب لثلاث جلسات متواليات بدون عذر مشروع يقره المجلس .
7 – رئيس مجلس الإدراة اومن يخوله من أعضائه يمثل المؤسسة ف جميع أمورها أمام الدائر الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والمجالس واللجان وغيرها .

مادة 2
تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها مايلي :
المادة الثامنة – 1 – يعين المدير العام للمؤسسة بترشيح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري .
2 – يكون المدير العام الموظف التنفيذي فيها ويمارس الإشراف الإداري والمالي والقانوني على دوائرها وله سلطة رئيس دائرة يمارسها حسب تخويل المجلس وترتبط به جميع دوائر المؤسسة وفروعها وعند غيابه يعين الوزير احد ممثلي الوزارة في المجلس .
يقوم المدير العام بما يلي :
أ – إصدار الأوامر الإدارية اللازمة لضمان حسب سير العمل في المؤسسة .
ب – إعداد تخمينات الميزانية والتقرير السنوي وتقديمها إلى مجلس الإدارة .
ج – البت في كافة الأمور الخاصة بملاك موظفي ومستخدمي المؤسسة حسب الصلاحيات المخولة له .
4 – يحدد راتب المدير العام ومخصصاته بقرار من مجلس الوزراء .

مادة 3
تلغى المادة التاسعة ويحل محلها ما يلي :
المادة التاسعة : يمنح أعضاء المجلس المخصصات التي يقضي بها قانون ومخصصات مجالس إدارة المؤسسات والدوائر شبه الرسمية رقم /57/ لسنة 1963 المعدل او أي قانون آخر يحل ملحه .

مادة 4
تحذف الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون وتحل محله الفقرة التالية .
1- المبلغ الذي يخصه مجلس الوزراء من النسبة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم 101 لسنة 1964 .

مادة 5
تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة الحادية عشرة : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في /1/ نيسان وتنتهي في /31/ آذار وعلى المجلس ان يقدم إلى الوزير قبل بداية كل سنة مالية تخمينية ميزانية المؤسسة لتعرض على وزارة المالية للمصادقة عليها .

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد ف اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الأخرى لسنة 1386 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر أيلول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد الحميد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبدالله النقشبندي
وزير المالية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
إعمار الشمال
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1326 في 11/10/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
اثر صدور قانون المؤسسة الثقافية العمالية رقم /162/ لسنة 1964 ظهرت في التطبيق نواقص اقتضت معالجتها ومنها كثرة عدد أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم /14/ عضوا مما يعرقل عقد جلساته ويرهق ميزانية المؤسسة كما انه لم يرد في القانون أية إشارة إلى ان المدير العام عضو في مجلس إدارة المؤسسة ولا إلى الصلاحيات التي يقتضي تخويلها إليه واختصاصاته وطريقة تعيينه واستكمالا لذلك شرع هذا القانون .