عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم 33 سنة 69
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-28 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (أ – 2) من المادة الثالثة من قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم (33) لسنة / 1969 ويعدل تسلسل الفقرة التالية تبعاً لذلك.
مادة 2
يلغى قانون مصلحة المزارع الحكومية رقم (62) لسنة / 1962 المعدل ونظام الخدمة في المصلحة المذكورة رقم (40) لسنة 1966 الصادر بموجبه.
مادة 3
تنقل ممتلكات وحقوق والتزامات وصلاحيات مصلحة المزارع الحكومية (الملغاة) الناشئة بموجب قانونها الى المؤسسة العامة للتنمية الزراعية عدا مزرعة الشطرة فتلحق مع كافة حقوقها والتزاماتها بوزارة الاصلاح الزراعي.
مادة 4
ينقل منتسبو مصلحة المزارع الحكومية (الملغاة) بنفس رواتبهم واجورهم الى المؤسسة العامة للتنمية الزراعية مع احتفاظهم بحقوقهم وامتيازاتهم القانونية وتبقى قواعد الخدمة في المؤسسات العامة سارية المفعول بحقهم عدا منتسبي مزرعة الشطرة فينقلون الى وزارة الاصلاح الزراعي ويحتفظون بحقوقهم وفق القوانين المرعية.
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة – على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن عشر لشهر نيسان لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1993 في 3 – 5 – 1971
الاسباب الموجبة
بالنظر لدمج مصلحة المزارع الحكومية بالمؤسسة العامة للتنمية الزراعية بموجب قانونها رقم (33) لسنة 1969 وعدم النص فيه على الغاء قانون المصلحة المذكورة رقم (62) لسنة 1962 ولقرار المؤسسة العامة للتنمية الزراعية بالغاء المصلحة ذاتها، وموافقة الجهات المختصة على الحاق مزرعة الشطرة التابعة لها بوزارة الاصلاح الزراعي وفق احكام قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية المشار اليه وقانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 ولاستكمال الشكل القانوني لتلك الاجراءات شرع هذا القانون.