قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم 81 لسنة 1963

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم 81 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم 81 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-09-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة الرابعة والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
للوزير ان يترأس المجلس ويعتبر المدير العام وكيله عندئذ عضوا في المجلس .

مادة 2
تلغى الفقرة( 1) من المادة الخامة من قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم /81/لسنة 1963 ويستعاض عنها بما يلي :
( 1 – للوزير حق الاعتراض على قرارات المجلس في حالة عدم حضوره جلساته وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيل القرارات في ديوان الوزارة ) .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1386 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر أيلول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان مزاحم الباجة جي
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزيرى
النفط والداخلية
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبدالله النقشبندي
وزير المالية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1325 في 8/10/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
هناك بعض القرارات الهامة التي يتخذها مجلس إدارة مصلحة البريد والبرق والتلفون والتي تقتضي بان يكون وزير المواصلات حاضرا أثناء بحثها من قبل المجلس للاشتراك في مناقشتها وإبداء وجهة نظره بشأنها لذا فقد رؤى ان يكون للوزير حق ترؤس المجلس في الحالات التي يرتإيها واعتبر المدير العام للمصلحة او وكيله عندئذ عضوا في المجلس وتبعا لذلك فقد عدلت المادة التي تخص حق اعتراض الوزير على قرارات المجلس حيث اقتصر هذا الحق على القرارات التي يتخذها المجلس في حالة عدم حضوره جلساته فقط شرع هذا القانون .