عنوان التشريع: قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-09-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى المادة 44 من الدستور الموت وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي .
مادة 1
تحذف المادة الأولى من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ويحل محلها ما يلي :
المادة الأولى : تكون للتعابير الآتية لأغراض هذا الملحق المعاني المبينة مقابل كل منها .
1- الوزير – وزير الخارجية وهو الرئيس الأعلى للوزارة .
2- الوزارة – وزارة الخارجية .
3- الخدمة الخارجية – العمل في إحدى وظائف وزارة الخارجية .
4- السلك الدبلوماسي – العمل في إحدى وظائف السلك الدبولماسي المذكورة في المادة الثانية من هذا الملحق .
5- السلك الإداري – العمل في إحدى وظائف وزارة الخارجية من غير وظائف السلك الدبلوماسي .
6- الديوان – دوائر وزارة الخارجية في بغداد .
7- البعثات – السفارات والممثليات لدى المنظمات الدولية والإقليمية والمفوضيات والقنصليات والقنصليات الفخرية .
8- البعثة الدبلوماسية – السفارة او الممثلية لدى إحدى المنظمات الدولية او الإقليمية او المفوضية .
9- البعثة القنصلية – القنصلية العامة او القنصلية او القنصلية الفخرية .
10 – رئيس الدائرة – المفتش العام او المدير العام في الديوان او رئيس البعثة ، او من يقوم مقام كل منهم ويعتبر وكيل الوزارة الرئيس الإداري الأعلى في الوزارة .
11 – رئيس البعثة – السفير او ممثل الجمهورية العراقية لدى إحدى المنظمات الدولية او الإقليمية او الوزير المفوض في مفوضية او القنصل العام في قنصلية عامة او القنصل في قنصلية او من يقوم مقام كل من .
مادة 2
يحذف البند ( هـ ) من الفقرة /2/ من المادة الثالثة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية ويعتبر البندان الحاليان ( و ) و ( ز ) منها ( هـ ) و ( و ) .
مادة 3
يحذف البند ( و ) من الفقرة /2/ من المادة الثالثة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية ويحل محلها ما يلي ويعتبر بند ( هـ ) من الفقرة المذكورة .
هـ – إلا يكون متزوجا من أجنبية .
مادة 4
تحذف الفقرتان /1/ و /2/ من المادة السادسة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية ويحل محلها ما يلي :
1- ان تتوفر في الموظف الشروط الواردة في الفقرة /2/ من المادة الثالثة من هذا الملحق عدا /و/ منها .
2- ان ينجح في امتحان تحريري وآخر شفهي مماثلين للامتحانين النصوص عليهما في الفقرة ( 2 – و ) ومن المادة الثالثة من هذا الملحق .
مادة 5
تحذف المادة السابعة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية ويحل محلها ما يلي :
المادة السابعة : لا يحسب القدم الذي حصل عليه الموظف بموجب قانون تختلف أحكامه عن أحكام قانون الخدمة المدنية لأغراض التعيين والترفيع في السلك الدبلوماسي وتعتبر رواتب الموظفين الموجودين فيه الحاصلين منهم على ذلك القدم رواتب شخصية حتى يستحقونها بموجب سلم الدرجات .
مادة 6
تحذف عبارة ( في أية خدمة ، عدا الدرجة الخاصة ) من المادة الثامنة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية ويحل محلها هذه العبارة بالدرجة الرابعة او الخامسة او السادسة ) .
مادة 7
يحذف البند ( أ ) من الفقرة ( 1 ) من المادة التاسعة من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية ويحل محله ما يلي :
أ – توفر الشرطين ( أ ) و ( هـ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة من هذا الملحق .
مادة 8
تحذف الفقرة /7/ من المادة العشرين من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية.
مادة 9
تحذف الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية ويحل محلها ما يلي :
1- ليس للموظف ان يتزوج إلا بعد موافقة تحريرية رسمية من الوزير على ان يكون الزواج عراقيا او من رعياي البلاد العربية .
مادة 10
تضاف المادة التالية إلى الملحق الخاص بالخدمة الخارجية وتعتبر المادة الثامنة والثلاثين ويعاد تسلسل المواد الأخرى بموجب ذلك .
المادة الثامنة والثلاثون : يعتبر الموظف الدبلوماسي المنقول للخدمة في ديوان رئاسة الجمهورية مستمرا في الخدمة في السلك الدبلوماسي .
مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 12
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع من شهر أيلول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان مزاحم الباجة جي
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزيرى
النفط والداخلية
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبدالله النقشبندي
وزير المالية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1318 في 21/9/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
لدى تطبيق الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1966 وجد من الضروري تعديل بعض أحكامه وإضافة أحكام جديدة له ولأجله شرع هذا القانون .