قانون تعديل قانون الاتحاد الاشتراكي العربي رقم 171 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاتحاد الاشتراكي العربي رقم 171 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاتحاد الاشتراكي العربي رقم 171 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-09-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تعتبر المادة الخامسة من القانون فقرة أولى وتضاف إليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة ثانية لها :
ثانياً : عند تعذر اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لأي سبب كان يتولى مجل الوزراء صلاحيات الأمين العام واللجنة التنفيذية العليا المنصوص عليها ف هذا القانون وله ان يخول هذه الصلاحيات إلى لجنة وزارية .

مادة 2
تضاف المادة التالية إلى القانون وتكون المادة السادسة وبعد تسلسل المواد التي تليها .
المادة السادسة : يجوز إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل وتنفيذ هذا القانون .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى لسنة 1386 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر أيلول لسنة 19665 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزيرى
النفط والخارجية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لإعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1324 في 3/10/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
لم تمارس اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراك العربي صلاحياتها منذ مدة طويلة ولغرض تنظيم عمليات الصرف على مقرات الاتحاد والإيفاء بالتزاماته وللاستمرار في إصدار جريدته (الثورة العربية) والإشراف عليها وتعيين من يسهم في تحريرها ورفع مستواها إلى ان يتم بناء الاتحاد الاشتراكي وتنبثق عنه اللجنة التنفيذية العليا وينتخب أمينة العام شرع هذا القانون .