عنوان التشريع: قانون معاقبة المتآمرين رقم (66) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-15 00:00:00
مادة 1
يعتبر متآمراً كل من قتل عمداً رئيس الجمهورية او احد نوابه او رئيس مجلس قيادة الثورة او نائبه او احد اعضائه او الوزراء او احد المسؤولين في اجهزة الدولة ويعتبر الشروع في هذه الجرائم في حكم الجريمة التامة.
مادة 2
يسري حكم المادة الاولى من هذا القانون على كل من شارك في تلك الجرائم او سهل او مهد لتنفيذها بأي شكل من الاشكال.
مادة 3
يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة من الجرائم الواردة في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون.
مادة 4
لا يعتد بأي نص قانوني يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1989 في 20 – 4 – 1971