عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي رقم (81) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-09-13 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وبموافقة مجل الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تحذف المادة 98 من قانون العقوبات البغدادي ويحل محلها ما يلي :
المادة : 98 يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة كل موظف عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عامة اختلس او اختفى شيئا من النقود او الأوراق الجارية مجراها او المثبتة لحقوق مالية والأموال والأمتعة وكان هذا الشيء مملوكا للدولة او لأحد الأشخاص وسلم إليه بسبب وظيفته او خدمته .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة إذا كان الجاني من ممولي التحصيل او المندوبين له او الأمناء على الودائع او الصيارفة المنوط بهم حساب النقود . ويحكم على الجاني برد ما اختلسه او أخفاه عينا او قيمة ان لم يوجد عينا .
مادة 2
تحذف المادة 103 من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة 103 : يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنين كل :
1- موظف عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عامة اختلس او أخفى شيئا مما ذكر في المادة 89 او ادخل في ذمته نقودا للدولة بأية كيفية كانت او سهل ذلك لغيره ، وكان ذلك في غير الأحوال المبينة في المواد 98 – 102 .
2- رئيس او عضو مجل إدارة إحدى الشركات والمنشات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ما وكذلك وكل مدير او مستخدم او عامل في إحداها اختلس او اخفي شيئا من النقود او الأوراق التي تجري مجراها او المثبتة لحقوق مالية والأموال والأمتعة المملوكة لها او ادخل في ذمته نقودا بأية كيفية كانت او سهل ذلك لغيره .
3- يحكم على الجاني برد ما اختلسه او أخفاه او ادخله في ذمته او قيمته ان لم يوجد عينا .
مادة 3
تضاف المادة التالية إلى القانون ويكون رقمها 108 – أ – ونصها كما يلي :
المادة 108 – أ – كل موظف عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال الدائرة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او خدمته بأموال الأفراد المعهود بها إليها يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشرة سنين إذا كان الضرر جسيما . وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين إذا كان الضرر غير جسيم . ويحكم في الحالتين بغرامة مساوية لقيمة الضرر الذي حصل على ان لا تقل بأية حالة عن مائة دينار في الحالة الأولى وخمسين دينار في الحالة الثانية .
مادة 4
تضاف المادة التالية إلى القانون ويكون رقمها 279 – ب – ونصها كما يلي :
المادة 279 – ب – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنين على ثلاثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من أعطى بسوء نية صكا ( شيكا ) قابلا للتصرف فيه وليس له مقابل وفاء كاف او تعمد تحرير الصك او توقيعه بصورة تمنع من صرف قيمته او أمر المسحوب عليه بدون حق بعدم الدفع او استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي ما تبقى منه بقيمته .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الأول لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر أيلول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد الحميد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1317 في 20/9/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
زادت في السنوات الأخيرة حوادث اختلاس أموال الدولة وكانت المبالغ المختلسة في كثير من الحالات جسيمة جدا . وقد شجع الجناة على ارتكاب هذه الجرائم ضالة العقوبة المقررة لها في قانون العقوبات الحالي وهي لا تكفي لردعهم ولا تتحقق بها العبرة لغيرهم . ورؤى صيانة لأموال الدولة تعديل المادتين 98 و 103 من القانون بحيث يعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة إلا إذا كان من مأموري التحصيل ونحوهم فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة .
ولما كان تعمد الإضرار بالأموال العامة لا يقل خطورة من اختلاسها او إدخالها في الذمة بغير حق فقد استحدثت مادة جديدة برقم ( 108 – آ ) لخلو القانون من ذلك والعقاب واجب بمقتضى هذه المادة ولو لم يترتب على الجريمة نفع شخصي للجاني وقد جعلت العقوبة متدرجة مع درجة جسامة الخطأ والضرر .
وقد خلا القانون من النص على جريمة إصدار الصك بدون رصيد مما تعذر معه عقاب مرتكب لعدم توافر الطرق الاحتيالية التي تستلزمها جريمة الاحتيال المنصوص عليها في القانون لذلك وضع نص ليصون هذهالوزرقة ويحي تداولها في المعاملات .
للأسباب المتقدمة فقد شرع هذا القانون .