عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 69
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-03 00:00:00
مادة 1
1 – تلغى الفقرة (4) من المادة الاولى من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي –
4 – المدعو – كل عراقي اكمل الثامنة عشرة من عمره بالتقويم الميلادي وتعتبر ولادة المدعو لأغراض هذا القانون في اليوم الاول من الشهر الاول من السنة الميلادية التي ولد فيها.
2 – تحذف عبارة (ومجلس الوزراء) الواردة في الفقرة (15) من نفس المادة.
مادة 2
تلغى الفقرة (ب / 2) من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي : –
ب – من اكمل الدراسة الاعدادية او ما يعادلها ولم يلتحق باحدى الكليات او المعاهد العالية او ما يعادلها او باحدى الدورات التحضيرية للدخول الى احدى تلك الكليات او المعاهد بشرط الا تزيد مدة هذه الدورة على سنة واحدة.
مادة 3
1- تحذف عبارة (او عند فصلهم او تركهم الدراسة بدون عذر مشروع) من الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون.
2 – تضاف الفقرة التالية الى آخر نفس المادة وتكون الفقرة (4) لها : –
4 – يعامل خريجو المعاهد العالية او ما يعادلها التي مدة الدراسة فيها اقل من ثلاث سنوات بعد الدراسة الاعدادية معاملة الحاصلين على شهادة الدراسة الاعدادية بموجب احكام هذا القانون.
مادة 4
1 – تضاف جملة (او طبيب مدني عند عدم وجوده) بعد عبارة (وطبيب عسكري) الواردة في الفقرة (2) من المادة الرابعة من القانون وتستبدل كلمة (المتصرف) وعبارة (احد معاونيه) الواردتين في نفيس الفقرة بكلمتي (المحافظ) او (نائبه).
2 – تلغى الفقرة (4) من نفس المادة ويحل محلها ما يلي : –
4 – لا يجز لغير لجان الفحص تبديل او تصحيح عمر أي عراقي من الذكور اذا كان قد اكمل الثامنة عشرة من عمره بموجب هذا القانون ولا عبرة بقرارات التبديل او التصحيح التي تصدرها المحاكم او الهيئات المختصة بهذا الشأن على انه يجوز للمحاكم او الهيئات المختصة تبديل او تصحيح عمر العراقي بعد اكماله الخامسة والاربعين من عمره اذا لم يسبق فحصه من قبل احدى لجان الفحص.
مادة 5
1 – تلغى الفقرة (1) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
1 – المستمرون في الخدمة برتبة ضابط في الجيش او الشرطة او الامن او الجنسية اوالدرك او حرس الحدود وتحتسب لهم مدة خدمتهم في هذه المسالك من مدة خدمتهم الالزامية.
2 – تلغى الفقرة (3) من نفس المادة ويحل محلها ما يلي : –
3 – الذين يصدر باستثنائهم امر من وزير الدفاع لمقتضيات مصلحة امن الدولة وللمدة التي يحددها.
مادة 6
تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة السابع – 1 – يعفى من الخدمة العسكرية نهائياً : –
أ – من لا تتوفر فيه شروط اللياقة الصحية لتلك الخدمة وفقا لوصايا اللياقة البدنية التي يصدرها وزير الدفاع وبقرار من لجنة طبية.
ب – المؤجل لأسباب صحية لمدة ثلاث سنوات متتاليات بسبب استمرار نفس المرض الذي اجل بسببه اذا ثبت بقرار من لجنة طبية ان مرضه هذا غير قابل للشفاء.
2 – يعفى من الخدمة الالزامية : –
أ – المتطوع الذي قضى في الخدمة فعلاً في الجيش بعد اكماله التاسعة عشرة من عمره مدة تعادل مدة خدمة المكلفين من مواليده.
ب – المتطوع في الشرطة او الامن او الجنسية او حرس الحدود الذي قضى فيها فعلاً بعد اكماله التاسعة عشرة من عمره مدة لا تقل عن خمس سنوات مع مراعاة ما جاء في المادة الخامسة والخمسين من هذا القانون ويشمل ذلك المفوضين في الشرطة والامن والجنسية.
3 – تحتسب نصف مدة الخدمة التي يقضيها المتطوع في الشرطة او الامن او الجنسية او حرس الحدود من مدة خدمته الالزامية اذا قضى في تلك الخدمة اقل من خمس سنوات.
مادة 7
1 – تضاف عبارة (المدعوون او) الى اول الفقرة (1) من المادة الثامنة من القانون.
2 – تلغى الفقرة (2) من نفس المادة ويحل محلها ما يلي : –
2 – اصغر الابناء المدعوين او المكلفين اذا كان لأحد الابوين ا بن او اكثر يؤدي الخدمة الالزامية فعلاً ولم يكن له منهم من اكمل الخدمة الالزامية او استثنى او اجل او اعفي منها.
3 – تلغى الفقرة (4) من نفس المادة ويحل محلها ما يلي : –
4 – طلاب المدارس والكليات والمعاهد العالية او ما يعادلها والمذكورة في المادة الثانية من هذا القانون ما داموا مستمرين على الدراسة فيها.
المحتوى 1
مادة 8
تضاف كلمة (الشقيق) الى كلمة (الاخ) الواردة في القسمين الخامس والسادس من الجدول الثاني التابع للمادة التاسعة من القانون.
مادة 9
تحذف عبارة (مجندا او مكلفا بالخدمة الالزامي او) من الفقرة (هـ / 1) من المادة العاشرة من القانون.
مادة 10
1 – تضاف عبارة (والشرطة والامن والجنسية وحرس الحدود) الى آخر الفقرة (آ / 1) من المادة الثانية عشرة من القانون.
2 – تلغى عبارة (عدا المسرحين لعدم لياقتهم البدنية) من آخر الفقرة (ج / 2) من نفس الماد ويحل محلها ما يلي : –
“ او حرس الحدود ويشمل ذلك المفوضين في الشرطة والامن والجنسية” .
3 – تضاف عبارة (او حرس الحدود) بعد عبارة (او الجنسية) ويبدل الرقم (3) بالرقم (2) الواردين في الفقرة (ب / 3) من نفس المادة.
المادة الحادية عشرة – تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة السادسة عشرة من القانون وتكون الفقرة (3) لها : –
3 – مفوضو وضباط صف وافراد الشرطة والامن والجنسية وحرس الحدود ما داموا مستمرين في الخدمة.
المادة الثانية عشرة – تحذف عبارة (30 شخصاً) الواردة في الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين من القانون ويحل محلها عبارة (10 اشخاص).
المادة الثالثة عشرة – تضاف عبارة (الحرب او) قبل عبارة (الحركات الفعلية) الواردة في المادة الخامسة والعشرين من القانون وتضاف الى آخر هذه المادة جملة (اذا كان قد ادى الخدمة في قطعة مشمولة بأحكام الفقرة (د) من المادة الخامسة من قانون التقاعد العسكري رقم (5) لسنة 1959).
المادة الرابعة عشرة- تلغى عبارة (تموز من كل سنة ان تأجيله من الخدمة لا يزال مستمراً) الواردة في الفقرتين (2) من المادتين السابعة والعشرين والحادية والثلاثون من القانون ويحل محلها فيهما ما يلي : –
“ كانون الثاني من كل سنة بالنسبة للمؤجل بموجب المادة الثامنة من هذا القانون وخلال شهر نيسان بالنسبة للمؤجل لأسباب اخرى ان تأجيله من الخدمة لا يزال مستمراً او انه كان مستمراً في الخدمة فعلاً” .
المادة الخامسة عشرة – تضاف عبارة (او تقديم كفالة مصرفية) بعد عبارة (الخزينة العسكرية) الواردة في الفقرة (1) من المادة الثلاثين من القانون.
المادة السادسة عشرة – تضاف عبارة (او الاستمرار في الدراسة فيها) بعد عبارة (او ما يعادلها) الواردة في الفقرة (1) من المادة الثانية والثلاثين من القانون وتبدل عبارة (التاسعة عشرة) الواردة في نفس الفقرة بعبارة (الثامنة عشرة).
المادة السابعة عشرة – تحذف عبارة (تنسبها الجهات الرسمية العراقية) الواردة في الفقرة (1) من المادة التاسعة والثلاثين من القانون.
المادة الثامنة عشرة – تضاف عبارة (او اعفائه) بعد عبارة (او استثنائه) الواردة في الفقرة (1) من المادة السادسة والاربعين من القانون.
المادة التاسعة عشرة – تلغى كلمة (يؤجل) الواردة في اول الفقرة (2) من المادة الحادية والخمسين من القانون ويحل محلها عبارة (يجوز تأجيل).
المادة العشرون – تلغى المادة الرابعة والخمسون من القانون ويحل محلها ما يلي : –
“ المادة الرابعة والخمسون – على كل مكلف ان يخدم في الجيش مدة الخدمة الالزامية ومدة خدمة الاحتياط – عند التحاقه بأي منهما – كاملة ولا تحتسب من تلك المدة الايام التي يقضيها في السجن او الغياب عن الوحدة او في الهروب او في الحجز او في التوقيف او في المستشفى او في الاجازة المرضية” .
المادة الحادية والعشرون – تضاف عبارة (ويعتبر مفوضو الشرطة والام والجنسية نواب ضباط لأغراض هذا القانون) الى آخر المادة الخامسة والخمسين من القانون.
المادة الثانية والعشرون – تضاف الفقرتان التاليتان الى آخر المادة الحادية والستين وتكون الفقرتين (4) و(5) لها : –
4 – لوزير الدفاع بناء على مقتضيات المصلحة العامة وباقتراح الوزير المختص تأجيل خدمة خريجي المدارس الاعدادية او خريجي الكليات والمعاهد العالية بدورة بكاملها او جزء منها للمدة التي يعينها.
5 – لوزير الدفاع بناء على مقتضيات المصلحة العامة وباقتراح من الوزير المختص تأجيل الخدمة الالزامية للموظفين او المستخدمين الذين تكون الحاجة ماسة الى خدمتهم في دوائرهم لمدة لا تزيد على سنة ولمرة واحدة.
المادة الثالثة والعشرون – 1 – تلغى الفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من القانون ويحل محلها ما يلي : –
1 – خريجو المدارس والكليات والمعاهد العالية او ما يعادلها او اعلى منها الذين سيعينون معلمين او مدرسين في الجامعات العراقية او في مدارس ومعاهد وزارة التربية او الوزارت الاخرى.
2 – تحذف عبارة (قبل تنفيذ هذا القانون) من الفقرة (3) من نفس المادة ويحل محلها ما يلي : –
“ او على نفقة الحكومات او الهيئات الاجنبية لحين انهاء دراستهم” .
المادة الرابعة والعشرون – تضاف عبارة (لمدير التجنيد العام ومدير تجنيد المنطقة و) قبل عبارة (الضابط التجنيد) الواردة في اول المادة السابعة والستين من القانون.
المادة الخامسة والعشرون – تعتبر المادة التاسعة والستون من القانون فقرة (1) ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة (2) لها : –
2 – تكون مدة ايقاف التسريح تمديدا لمدة الخدمة الالزامية للمكلفين الموقف تسريح مواليدهم بموجب الفقرة (1) من هذه المادة ولا يسرح من كانت مواليده مشمولة بايقاف التسريح الا اذا انهى مدة الخدمة الالزامية مضافاً اليها مدة ايقاف تسريح مواليده.
المادة السادسة والعشرون – يضاف ما يلي الى القانون ويكون المادة الرابعة والسبعين منه ويعدل تسلسل المواد التالية لها : –
المادة الرابعة والسبعون – 1 – لوزير الدفاع بناء على طلب من وزير الداخلية تخصيص بعض او كل الوجبة او الدفعة للعمل كشرطة خللا مدة الخدمة الالزامية المقررة على أي منهم والامر بسوقهم الى وحدات الشرطة التي تعينها مديرية الشرطة العامة.
2 – يتقاضى المكلفون المساقون الى وحدات الشرطة راتب ومخصصات جندي مكلف من ميزانية وزارة الداخلية وتعتبر خدمتهم في الشرطة بمثابة الخدمة الالزامية المشار اليها في الفقرة (2) من المادة الاولى من هذا القانون.
3 – تسري جميع الاحكام الواردة في هذا القانون على المشمولين بأحكام الفقرتين (1 و2) من هذه المادة وفيما عدا ذلك يطبق بحقهم قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية رقم (149) لسنة 1968.
المادة السابعة والعشرون – 1 – تلغى عبارة (مجلس الوزراء) اينما وردت في القانون ويحل محلها عبارة (مجلس قيادة الثورة).
2 – تلغى عبارة (لمجلس الوزراء) اينما وردت في القانون ويحل محلها عبارة (لمجلس قيادة الثورة).
المادة الثامنة والعشرون – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة التاسعة والعشرون – على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1992 في 28 – 4 – 1971
الاسباب الموجبة
لغرض معالجة النواقص التي ظهرت في قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 اثناء تطبيقه ولأجل تعديل بعض الاحكام الواردة فيه بما يحقق مصلحة المواطنين والدولة شرع هذا القانون.