قانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936

      التعليقات على قانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-09-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تضاف العبارة التالية إلى آخر المادة الخامة عشرة المعدلة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1963 .
( ولمجلس الوزراء ان يعيد النظر في أي قرار صادر منه بفصل الموظف وله ان يقرر جواز إعادته إلى الوظيفة إذا اقتنع بوجود أسباب تدعو إلى ذلك ) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الأول لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر أيلول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد الحميد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1316 في 19/9/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
أجازت المادة الخامسة عشرة المعدلة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 لمجلس الوزراء ان يقرر فصل الموظف بناء على اقتراح الوزير المختص للأسباب المبينة فيها ، وقد يظهر أحيانا ان الأسباب التي من اجلها فصل الموظف لا تبرر اتخاذ مثل هذه العقوبة وحيث ان الموظف لا يمكنه التظلم من هذا القرار القطعي وان المادة المذكورة لم تنص صراحة على جواز إعادة النظر في قرارات الفصل الصادرة من مجلس الوزراء لذلك شرع هذا القانون .