عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اليناصيبات والاكتتابات رقم 116 لسنة 69
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-14 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة من قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم (116) لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي : –
1 – أ – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تأليف لجنة خاصة ذات شخصية معنوية تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب يخصص ريعه لاغاثة منكوبي أي عدوان يقع على الامة العربية او منكوبي الكوارث الطبيعية داخل الوطن العربي الكبير وخارجه وتقدم له تقريراً سنوياً عن خلاصة اعمالها وحساباتها.
ب – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تأليف لجنة خاصة ذات شخصية معنوية تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب التعاون المنصوص عليه في قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 وتقدم له تقريراً سنوياً عن خلاصة اعمالها وحساباتها.
مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة عشرة من القانون وتعتبر الفقرة (5) لها : –
5 – تعتبر لجنة ادارة يانصيب التعاون المقامة عند تنفيذ هذا القانون اللجنة المقصودة بالفقرة (أ – ب) من هذه المادة كما تعتبر سحبات يانصيب التعاون التي اجريت قبل تنفيذ هذا القانون قد اجريت وفقاً لأحكامه.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر نيسان لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1991 في 25 – 4 – 1971
الاسباب الموجبة
بالنظر الى ان قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 قد نص على انشاء يانصيب يخصص ريعه الى صندوق التعاون فقد ارتئي تعديل قانون اليانصيبات والاكتتابات على نحو يسمح باجراء مثل هذا اليانصيب ولتأمين ذلك فقد شرع هذا القانون.