قانون انصاف المفصولين رقم (79) لسنة 1966

      التعليقات على قانون انصاف المفصولين رقم (79) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون انصاف المفصولين رقم (79) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-09-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة الرابعة والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
للمعاقب بالفصل او العزل ممن لم يسبق له الاعتراض لدى مجلس الوزراء إذا لم يبت المجلس في اعتراضه حق الاعتراض على العقوبة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون في الأحوال التالية .
إذا كان الفصل او العزل بموجب قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم /2/ لسنة 1958 ورقم 48 لسنة 1963 .
ب – إذا كان الفصل او العزل بسبب حوادث الشمال في الفترة الزمنية من 11 /2/961 إلى تاريخ نفاذ هذا القانون .

مادة 2
أ – يقدم الاعتراض إلى الوزير المختص لجنة دائمة قوامها رئيس بدرجة مدير عام وعضوان لا تقل درجتهما عن درجة مدير .
ب – تؤلف في كل وزارة بأمر من الوزير المختص لجنة دائمة قوامها رئيس بدرجة مدير عام وعضوان لا تقل درجتهما عن درجة مدير .
ج – تختص اللجنة بالنظر والتحقيق في الأسباب الحقيقية للفصل او العزل وترفع توصياتها إلى الوزير المختص وللوزير عند اقتناعه بمبررات الاعتراض رفع الاعتراض إلى مجلس الوزراء للبت فيه .

مادة 3
لمجلس الوزراء النظر في الاعتراضات المرفوعة إليه واتخاذ ما ينسبه من القرارات التالية .
آ – إلغاء الفصل .
ب – تقليص مدة الفصل .
ج – تبديل العزل بالفصل او الغاؤه .
د – يعتبر إلغاء العزل او الفصل بمثابة إنهاء الخدمة وتزول به الآثار الانضباطية والعقابية ويجوز إعادة من الغي أمر عزله إلى فصله او قلص أمر فصله إلى الخدمة غير انه لا يستحق الرواتب والمخصصات والأجور للفترة التي قضاها خارج الخدمة .

مادة 4
يلغى كل نص وارد في قانون آخر يتعارض صراحة او دلالة مع أحكام هذا القانون .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادى الأول لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس من شهر أيلول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد الحميد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
عبدالله النقشبندي
وزير المالية
عدنان مزاحم الباجة جي
وزير الخارجية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
احمد كمال قادر
وزير الدولة لإعمار الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1314 في 15/9/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
رغبة من الحكومة في ان تهيئ الفرض للمواطنين في الوفاء بالخدمة العامة لبلدهم ، ورفعا للحيف الذي لحق بعض الذين كانوا في الخدمة العامة في السنوات المنصرمة ثم عوقبوا بعقوبات لأسباب لها بالكفاءة والنزاهة والواجبات المسلكية ولإنصاف هؤلاء الموظفين ، شرع هذا القانون .