قانون تعديل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941

      التعليقات على قانون تعديل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-08-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة ( 44 ) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف الفقرة /5/ من المادة الثامنة من قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 والحق الخاص بالجلد في الجدول الملحق بالمادة نفسها .

مادة 2
تحذف الفقرة ( آ ) من ثالثا من المادة الثانية عشرة المعدلة بالقانون ويستعاض عنها بما يلي :
آ – إذا كان المتهم ذا رتبة مقدم او أعلى تؤلف المحكمة العسكرية الدائمة على الوجه الآتي :
رتبة المتهم رتبة رئيس المحكمة رتبة الأعضاء
مقدم عقيد مقدمان أقدم من المتهم
عقيد عميد عقيدان أقدم من المتهم
عميد لواء عميدان أقدم من المتهم
لواء فريق لواءان أقدم من المتهم
فريق مهيب فريقان أقدم من المتهم

مادة 3
تلغى المادة الخامة عشرة المعدلة من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
المادة الخامسة عشرة – 1 – آ – تؤلف في ديوان وزارة الدفاع محكمة تمييز عسكرية بأمر من وزير الدفاع من رئيس لا تقل رتبته عن عميد عضوين لا تقل رتبتهما عن عقيد احديهما حقوقي حائز على الشروط الخاصة بالمشاور العدلي والمبينة في المادة ( 18 ) من هذا القانون .
ب – إذا كان العضو الحقوقي برتبة عميد فيجوز تعيينه رئيسا للمحكمة .
2 – يجوز تعيين عضو احتياطي في المحكمة يحل محل العضو الغائب .
3 – لوزير الدفاع عند وجود قضايا مهمة ان يضيف إلى محكمة التمييز عضوين احديهما حقوقي لا تقل رتبتهما عن عقيد .

مادة 4
تلغى المادة التاسعة عشرة المعدلة من القانون ويتغاض عنها بما يلي :
المادة التاسعة عشرة : تختص كل من المحاكم الآتية بمحاكمة الجرائم المبينة فيما يلي – بصرف النظر عن زمن وقوع الجريمة .
1- إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او قانون العقوبات البغدادي اوالقوانين العقابية الخاصة من قبل عسكري ولم يترتب عليها حق شخصي للأفراد فتجري محاكمته في المحاكم العسكرية .
2- إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في القوانين العقابية المرعية عدا قانون العقوبات العسكري من قبل عسكري ضد عسكري آخر سواء كانت متعلقة بالوظيفة او بغيرها فالنظر فيها من اختصاص المحاكم العسكرية إلا انه يجوز للمحاكم العسكرية او السلطات العسكرية المختصة إيداعها إلى المحاكم المدنية للبت فيها .
3- تختص المحاكم العسكرية في نظر الجرائم في الحالتين الآتيتين :
آ – إذا وقعت الجريمة في المناطق المعلنة فيها حالة الطوارئ .
ب – إذا وقعت الجريمة في المناطق التي تجري فيها الحركات ولا توجد فيها محكمة مدنية آنيا .
4 – وتختص المحكمة المدنية في نظر الجرائم في الحالتين الآتيتين :
آ – إذا كانت الجريمة مرتكبة من قبل عكري ضد مدني .
ب – عند قرار السلطة العسكرية إيداع القضية إلى محكمة مدنية .
5 – إذا وقعت الجريمة من قبل مدني ضد عسكري فلا يحاكم المدني إلا في المحاكم المدنية .

مادة 5
تلغى المادة الثانية والثلاثون المعدلة من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
المادة الثانية والثلاثون : لأمر الضبط فرض التعويض على العسكريين استنادا إلى قرار المجل على الوجه التالي وذلك علاوة على العقوبات التي يفرضها ضمن صلاحيته .
1- إذا كان من رتبة فريق او أعلى بما لا يزيد على ( 100 ) دينار .
2- إذا كان من رتبة لواء او قائد فرقة بما لا يزيد على ( 60 ) دينارا .
3- إذا كان من رتبة عميد او أمر منطقة بما لا يزيد على ( 40 ) دينارا .
4- إذا كان من رتبة عقيد او أمر لواء بما لا يزيد على ( 40 ) دينارا .
5- إذا كان من رتبة مقدم او أمر وحدة بما لا يزيد على /15/ دينارا .

مادة 6
تضاف إلى صدر المادة الثالثة والأربعين المعدلة عبارة ( او مدعيا عاما ) بعد كلمة ( عضوا ) .

مادة 7
تبدل عبارة ( خلال 15 يوما من تاريخ تفهيم الحكم ) الواردة في المادة التاسعة والتسعين بعبارة ( خلال 35 يوما من تاريخ وصول الأوراق إليه ) .

مادة 8
تبدل عبارة ( صاحب الجلالة الملك ) الواردة في المادة /102/ من القانون بعبارة ( السيد رئيس الجمهورية ) .

مادة 9
تبدل عبارة ( السجن الملكي ) الواردة في المادة /105/ المعدلة من القانون بعبارة ( السجن المدني ) .

مادة 10
تلغى المادة /108/ من القانون ويعدل تسلسل المواد التي تليها .

مادة 11
تحذف كلمة ( الجلد ) أينما وردت في القانون .

مادة 12
مادة منفردة .
آ – تبدل أسماء الرتب العسكرية أينما وردت في قانون أصول المحاكمات العسكرية بالأسماء المعمول بها ف قانون خدمة الضباط رقم /89/ لسنة 1958 المعدل .
ب – تبدل عبارة ( الأحكام العرفية ) أينما وردت في قانون أصول المحاكمات العسكرية بعبارة ( حالة الطوارئ ) .

مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 14
على وزيري الدفاع والعدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الأول لسنة 1386 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر آب لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد الحميد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبدالله النقشبندي
وزير المالية
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
فريد فتيان
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
احمد كمال قادر
وزير الدولة لإعمار الشمال
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1313 في 13/9/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
1- نظرا لإلغاء عقوبة الجلد في القوانين العسكرية .
2- ولتبديل أسماء الرتب العسكرية .
3- ولان محكمة التمييز العسكرية بشكلها الجديد ستؤمن تحقيق دقة وسرعة البت في القضايا المعروضة عليها .
4- وبما ان ( حالة الأحكام العرفية ) قد ألغيت بموجب بموجب قانون السلامة الوطنية وحل محلها ( حالة الطوارئ ) وان محاكمة العسكريين في المحاكم العسكرية عن بعض الجرائم التي يكون يرتكبونها تؤمن تحقيق الضبط العسكري بين أفراد الجيش حتى ولو كانت الجريمة مرتكبة من قبلهم قبل دخولهم إلى الجيش .
5- ومن اجل اعطاء أمري الضبط سلطة فرض التعويض أكثر مما هي عليه لكي يبت في القضايا التي لا موجب لها لإرسالها إلى المحاكم العسكرية .
6- من اجل تحقيق العدالة في المحاكم في الدائمة .
7- وإفساح المال أمام أمر الإحالة لتمييز الأحكام بعد ان تأخرت بعض القضايا المرسلة من المحاكم العسكرية الدائمة .
8- وحيث ان بعض الإماء الواردة في القانون تشير إلى الحكم الملكي الذي زال وحل محله الحكم الجمهوري .
فقد شرع هذا القانون .