عنوان التشريع: قانون الاتحادات الرياضية رقم (62) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-11 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : –
1- الوزارة – وزارة الشباب.
2 – الوزير – وزير الشباب.
3 – الاتحاد – هيئة منتمية الى اللجنة الاولمبية العراقية تشرف على لعبة رياضية وتديرها وتطورها وفقاً لقواعد وانظمة الاتحاد الدولي لتلك اللعبة.
4 – المؤسسة – جهة رسمية او شبه رسمية تمارس فرقها الرياضية لعبة او اكثر من اللعبات التي تشرف عليها الاتحادات.
5 – النادي الرياضي – هيئة مجازة وفقاً للقانون تكونها جماعة ذات صفة دائمة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية.
6 – الهيئة العامة – الهيئة العامة للاتحاد.
7 – الهيئة الادارية – الهيئة الادارية للاتحاد.
“ تكوين الاتحاد”
مادة 2
1 – يتكون الاتحاد من الاندية الرياضية والمؤسسات المنتمية اليه وممثل عن كل من الوزارات : الدفاع والداخلية (الشرطة) والشباب والتعليم العالي والبحث العلمي وتكون له شخصية معنوية بكافة حقوقها القانونية.
2 – يكون مقر الاتحاد في بغداد وله تأسيس اتحاد فرعي في مركز أي من المحافظات يرتبط به من النواحي الادارية والفنية والمالية.
3 – يشترط لتأسيس الاتحاد الفرعي ان لا يقل عدد النواحي الرياضية والمؤسسات ذات الفرق الرياضية الراغبة في تأسيسه عن ثلاثة وله بموافقة الاتحاد تأسيس فروع في الاقضية التابعة للمحافظة التي يكون مقره في مركزها.
4 – يخضع الاتحاد الفرعي لنفس احكام هذا القانون واحكام النظام الداخلي التي يخضع لها الاتحاد ما لم ينص فيهما على خلاف ذلك.
مادة 3
1 – يحق لأي من النوادي الرياضية والمؤسسات التي تمارس بفريق واحد على الاقل فعالية رياضية من اختصاص اتحاد رياضي الانتماء لهذا الاتحاد بتقديم طلب بذلك الى سكرتيره ترفق به الوثائق التالية المتعلقة بمقدمه : –
أ – بيان بالمقر والملاعب والمرافق الخاصة.
ب – اسماء اعضاء الهيئة الادارية.
جـ – نسخة مصدقة من النظام الداخلي.
د – نسخة من آخر تقرير سنوي ونسخة من الميزانية.
2 – يشفع طلب الانتماء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة ببدل الانتماء المبين في النظام الداخلي للاتحاد.
3 – لا يعتبر النادي او المؤسسة عضواً في الاتحاد الا بعد موافقة الاتحاد على طلب الانتماء.
4 – على الاتحاد ان يصدر قراراً مسبباً في حالة عدم الموافقة على طلب الانتماء يبلغ الى النادي الرياضي او المؤسسة بكتاب مسجل ويكون قابلاً للاعتراض لدى اللجنة الاولمبية العراقية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به ويعتبر قرارها بشأن ذلك قطعياً.
مادة 4
1 – للاتحاد انهاء عضوية النادي الرياضي او المؤسسة في الاحوال التالية : –
أ – انسحاب أي منهما من عضوية الاتحاد.
ب – مخالفة احكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد.
جـ – عدم تنفيذ قرارات الاتحاد.
د – السلوك بما يتنافى واهداف الاتحاد.
هـ – عدم تسديد بدلات المشاركة السنوية.
و – فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.
2 – يتخذ قرار انهاء العضوية بأغلبية ثلثي اعضاء الهيئة الادارية بشرط اجراء تحقيق في الحالات المذكورة في (ب) و(جـ) و(د) من الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – للنادي او المؤسسة المنهاة عضوية أي منهما الاعتراض لدى اللجنة الاولمبية العراقية خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه بالقرار وعلى اللجنة ان تبت في الاعتراض خلال اسبوعين من تاريخ وصوله اليها ولا يجوز النظر في اعادة العضوية الا بعد مضي موسم رياضي وزوال الاسباب التي دعي الى انهائها.
“ الهيئة الادارية”
مادة 5
يدير شؤون الاتحاد هيئة ادارية تتولى الاختصاصات التالية : –
1 – العمل على نشر اللعبة التي يختص بها الاتحاد في كافة انحاء الجمهورية العراقية وتيسير سبل ممارستها ورفع مستواها وادارتها وتنظيم نشاطاتها وحمايتها في حدود السياسة العامة التي تضعها اللجنة الاولمبية العراقية والوزارة.
2 – تنظيم المباريات المحلية وادارتها في كافة انحاء الجمهورية العراقية.
3 – تنظيم الدوريات والمباريات الاقليمية والدولية بموافقة اللجنة الاولمبية العراقية.
4 – اعداد الفرق التي تمثل الجمهورية العراقية في المباريات الدولية او مع الفرق العربية والاجنبية في الداخل والخارج.
5 – تطبيق القوانين الدولية التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة وحماية الهواية.
6 – الموافقة على اشتراك فرق الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء في الاتحاد في المباريات التي تقام في الجمهورية العراقية او خارجها مع الفرق العربية والاجنبية والاشراف على تنظيم هذه المباريات عند اقامتها في الجمهورية العراقية بموافقة اللجنة الاولمبية العراقية والوزارة.
7 – تنسيق العمل والجهود بين مختلف الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء في الاتحاد ووضع الاسس الكفيلة لنجاح هذا التنسيق.
8 – تمثيل الجمهورية العراقية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية وتنظيمها عند اقامتها في الجمهورية العراقية باشراف اللجنة الاولمبية العراقية.
9 – تأليف ما تراه مناسباً من اللجان الفرعية من اعضائها ومن غيرهم لتنظيم اعمال الاتحاد.
10 – النظر في الشكاوى والمقترحات التي تقدم اليها من النوادي الرياضية والمؤسسات وفقاً للانظمة المرعية والتعليمات التي تضعها.
11 – اعداد تخمينات الميزانية والحساب الختامي وعرضها على الهيئة العامة وتعيين المصرف الذي تودع فيه اموال الاتحاد.
12 – الموافقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد.
13 – تعيين المستخدمين والفنيين لادارة شؤون الاتحاد عند الحاجة بعد موافقة اللجنة الاولمبية العراقية والوزارة وبموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض.
14 – دعوة الهيئة العامة للاجتماع والعمل على تنفيذ قراراتها.
المحتوى 1
مادة 6
1 – آ – تتألف الهيئة الادارية للاتحاد من ثمانية اعضاء من ذوي التخصص او الخبرة في اختصاصه اربعة منهم من مرشحي الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء فيه واربعة يمثلون كل من وزارات الشباب والدفاع والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي.
ب – تتألف الهيئة الادارية للاتحاد الفرعي من ممثلين عن دوائر مركز المحافظة التابعة للوزارات المذكورة في (آ) من هذه الفقرة ان وجدت ومن عضوين آخرين ينتخبان من بين النوادي الرياضية والمؤسسات الاعضاء فيه.
2 – آ – مدة الهيئة الادارية اربع سنوات (دورة اولمبية) ويجرى انتخابها باشراف الوزارة بصفة دورية بعد مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من انتهاء كل دورة اولمبية سواء اقيمت ام لم تقم.
ب – تحدد الهيئة الادارية موعد اجراء الانتخابات وتطلب من الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء في الاتحاد ارسال اسماء مرشحيها لعضوية الهيئة الادارية او اسماء من يمثلها في الانتخابات بكتاب رسمي الى اللجنة الاولمبية العراقية والوزارة والاتحاد قبل شهر واحد من موعد الانتخابات وتهمل الترشيحات التي ترد بعد الموعد المحدد.
جـ – تبلغ الوزارة اللجنة الاولمبية العراقية والاتحاد والنوادي الرياضية والمؤسسات الاعضاء فيه قبل موعد الانتخابات بوقت مناسب بأسماء المرشحين لعضوية الهيئة الادارية من ممثلي الوزارات المذكورة في الفقرة (1 – آ) من هذه المادة.
3 – آ – تنبثق الهيئة الادارية بعد اتمام الانتخابات وفقاً لما هو مبين في الفقرة (2)ى من هذه المادة وتجتمع بكامل اعضائها في موعد تحدده الوزارة لتنتخب من بين اعضائها بالاقتراع السري، ولكل مركز على حدة الرئيس ونائب الرئيس وامين الصندوق ويكون ممثل وزارة الشباب سكرتيراً للاتحاد ولا ينتخب لأحد المراكز الثلاثة المذكورة.
ب – تتبع بالنسبة للاتحاد الفرعي نفس الطريقة المنصوص عليها في (آ) من هذه الفقرة وذلك لملء المراكز المذكورة فيها وفي هذه الحالة لا يشترط ان يكون السكرتير متفرغاً.
جـ – تستمر الهيئة الادارية في مزاولة اعمالها حين انبثاق هيئة ادارية اخرى.
4 – يعالج النظام الداخلي للاتحاد ضمن الشؤون التنظيمية التي ينص عليها الشؤون المتعلقة برئاسة اجتماع الهيئة الادارية والدعوة اليه ومواعيده وصحة انعقاده وسكرتاريته والتصويت فيه ونفاذ القرارات الصادرة عنه.
مادة 7
1 – يشترط في عضو الهيئة الادارية ان يكون : –
أ – عراقياً تام الاهلية ذا سمعة طيبة متمتعاً بحقوقه المدنية.
ب – من الهواة الذين مارسوا اللعبة ولا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
جـ – مشتركاً في ادارة نشاط اللعبة في النادي او في المؤسسة من اعضاء الاتحاد.
د – مرشحاً من ناديه او مؤسسته بكتاب تحريري.
هـ – حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على الاقل وذا كفاءة ومقدرة.
و – عمله ومقر اقامته في المدن التي توجد فيها مقرات الاتحاد.
2 – على من ينتخب عضواً في الهيئة الادارية ان ينقطع عن ممارسة اللعب والتدريب والتحكيم في نطاق الاتحاد ويسمح له بذلك في المباريات الودية والاقليمية والدولية بقرار من الهيئة الادارية.
3 – للجنة الاولمبية العراقية وللهيئة الادارية بقرار مسبب ان تطلب من النادي او المؤسسة استبدال مرشح أي منهما لعضوية الهيئة الادارية بسواه وللوزرة ان تطلب استبداله قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً عند عدم توفر شروط العضوية فيه او لأي سبب آخر.
4 – للهيئة العامة انهاء عضوية أي من اعضاء الهيئة الادارية للاسباب التي ترتأيها وتعتبر العضوية المذكورة منتهية في الاحوال التالية : –
أ – وفاة العضو او استقالته.
ب – فقدان العضو شرطاً من شروط العضوية المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة او فقدانه اهليته القانونية او حقوقه المدنية نتيجة الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرق.
جـ – ارتكاب العضو اعمالاً تمس بكرامة الاتحاد او الهيئات الرياضية الاخرى.
د – تغيب العضو عن حضور اجتماعات الهيئة الادارية ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع او انقطاعه عن حضورها لمدة تزيد على ستين يوما لأي سبب كان عدا من يوفد بمهمة رسمية لا تتجاوز ستة اشهر.
مادة 8
للوزير بناء على توصية من اللجنة الاولمبية العراقية ان يصدر قراراً بحل الهيئة الادارية وتعيين هيئة ادارية مؤقتة تتوفر في اعضائها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتتولى هذه الهيئة كافة الصلاحيات الواردة فيه الى حين انتخاب هيئة ادارية جديدة وذلك في الاحوال التالية : –
1 – مخالفتها لأحكام هذا القانون او النظام الداخلي.
2 – اذا لم تقم بتنفيذ سياسة اللجنة الاولمبية العراقية او الوزارة.د
3 – اذا لم تقم بتنفيذ قرارات الهيئة العامة خلال شهر من اصدارها.
4 – اذا اصبح عدد اعضائها اقل من النصف.
المحتوى 2
“ الهيئة العامة”
مادة 9
1 – تتكون الهيئة العامة من : –
أ – الهيئة الادارية.
ب – ممثل واحد عن كل ناد رياضي في بغداد مارس اللعبة وشارك في سباقات الاتحاد في الموسم الرياضي الاخير.
جـ – ممثل واحد عن كل مؤسسة في بغداد مارست اللعبة وشاركت في سباقات الاتحاد في الموسم الرياضي الاخير.
د – ممثل واحد عن كل اتحاد فرعي في المحافظات.
2 – لأعضاء اللجنة الاولمبية العراقية حضور اجتماعات الهيئة العامة ويعتبرون اعضاء اصليين فيها.
مادة 10
1 – تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً واحداً خلال شهر ايلول من كل سنة بدعوة من الهيئة الادارية ويحدد النظام الداخلي للاتحاد موعد الاجتماع وتوجه الدعوة الى الاندية الرياضية والمؤسسات والاتحادات الفرعية التي لها حق حضور الاجتماع بكتاب مسجل قبل موعده بمدة لا تقل عن ثلاثة اسابيع.
2 – على الهيئة الادارية ان تخبر اللجنة الاولمبية العراقية والوزارة بزمان ومكان اجتماع الهيئة العامة قبل وقت مناسب من موعد انعقاده.
3 – ترفق الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة بالبيانات التالية : –
أ – جدول الاعمال.
ب – تقرير الهيئة الادارية.
جـ – الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
د – تخمينات ميزانية السنة المالية المقبلة.
هـ – المقترحات المقدمة الى سكرتارية الاتحاد.
و – قائمة بأسماء الاندية الرياضية والمؤسسات والاتحادات الفرعية التي لها حق حضور الاجتماع.
4 – تختص الهيئة العامة في اجتماعها العادي بالنظر فيما يلي : –
أ – التقارير المقدمة من الهيئة الادارية.
ب – مناقشة المقترحات والتقارير المقدمة من قبل اعضاء الهيئة العامة.
ج – تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية المؤيد من قبل الوزارة واقرار مشروع ميزانية السنة المالية التالية.
د – انتخاب اربعة اعضاء للهيئة الادارية للاتحاد بالاقتراع السري من بين مرشحي الاندية الرياضية والمؤسسات.
مادة 11
1 – للجنة الاولمبية العراقية او للوزارة او للهيئة الادارية او لربع عدد اعضاء الاندية الرياضية والمؤسسات والاتحادات الفرعية التي لها حق حضور اجتماع الهيئة العامة ان تطلب دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي مع ذكر الغرض في ذلك في كتاب الدعوة.
2 – تتولى الوزارة عقد الاجتماع غير العادي للهيئة العامة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة اذا لم تقم الهيئة الادارية بالدعوة اليه.
3 – تختص الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بالنظر فيما يلي : –
أ – الغاء قرار او اكثر من قرارات الهيئة الادارية.
ب – الامور التي ترى الجهات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة انها هامة وضرورية.
4 – تتبع في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة نفس الاجراءات التي تتبع في اجتماعها العادي.
مادة 12
1 – يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحاً اذا حضره اكثر من نصف اعضائها واذا لم يأت كامل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع الى اليوم الذي يليه ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا كان عدد الاعضاء الحاضرين لا يقل عن عدد اعضاء الهيئة الادارية.
2 – يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الاتحاد او نائب الرئيس وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها رئيساً للاجتماع ويقوم السكرتير بأعمال السكرتارية فإذا تغيب تنتخب الهيئة العامة احد اعضائها للقيام بمهامه.
3 – لا يجوز للهيئة العامة النظر في غير الامور المدرجة في جدول اعمالها كما لا يجوز بحث موضوع سبق ان اتخذت الهيئة العامة فيه قراراً الا بعد مضي سنة واحدة على الاقل.
4 – اذا بدأ اجتماع الهيئة العامة صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدرها انسحاب أي عدد من الاعضاء الحاضرين بشرط ان لا يقل عددهم وقت التصويت عن ثلثي عدد اعضاء الهيئة الادارية.
5 – لا يجوز لعضو الهيئة العامة الاشتراك في التصويت اذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بعقد اتفاق معه او رفع دعوى عليه او حسم دعوى بينه وبين الاتحاد او كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالقرار المعروض او كانت هذه الامور تتعلق بالنادي الرياضي او الاتحاد الفرعي او المؤسسة التي يمثلها عدا ما يخص انتخاب الهيئة الادارية.
6 – تكون قرارات الهيئة العامة صحيحة بالاغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
مادة 13
1 – يجب ابلاغ اللجنة الاولمبية العراقية والوزارة بنسخ من محاضر اجتماع الهيئة العامة خلال سبعة ايام من تاريخ الاجتماع.
2 – للجنة الاولمبية العراقية ابطال اجتماع الهيئة العامة والآثار المترتبة عليه اذا انعقد خلافاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود محضر الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة الى اللجنة.
3 – للجنة الاولمبية العراقية ابطال رأي أي قرار صدر عن الهيئة العامة خلافاً لأحكام هذا القانون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ ورود القرار اليها.
المحتوى 3
“ احكام مالية”
مادة 14
1- تتكون مالية الاتحاد من : –
أ – الاعانات الحكومية.
ب – المنح والمساعدات المخصصة له من اللجنة الاولمبية العراقية.
جـ – التبرعات والهبات والوصايا المقدمة اليه بشرط موافقة الوزارة.
د – بدلات انتماء واشتراك الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء فيه.
هـ – النسبة المخصصة من الايراد الصافي للمباريات التي ينظمها او يشارك في تنظيمها.
و – الايرادات الاخرى بشرط موافقة الوزارة.
2 – تودع مالية الاتحاد في احد المصارف على ان تشعر اللجنة الاولمبية العراقية والوزارة باسم المصرف.
مادة 15
1- تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر آذار من السنة التي تليها.
2 – تقدم ميزانية الاتحاد التخمينية للمصادقة عليها من قبل اللجنة الاولمبية العراقية والوزارة قبل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.
مادة 16
1- تصدر الوزارة تعليمات حسابية بخصوص المعاملات المالية للاتحاد وتخضع حسابات الاتحاد لرقابة الوزارة.
2 – تخضع حسابات الاتحاد لرقابة التفتيش المالي وديوان الرقابة المالية.
“ احكام عامة”
مادة 17
يعتبر اعضاء الوفود الرياضية المساهمون في السباقات والمؤتمرات والمهرجانات داخل العراق وخارجه مكلفين بمهام رسمية بشرط ان يكونوا من منتسبي دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية.
مادة 18
لا يمنع فرض العقوبات الادارية بموجب هذا القانون من معاقبة المخالف بموجب قوانين اخرى.
مادة 19
يلغى قانون الاتحادات الرياضية رقم (67) لسنة 1970.
مادة 20
1 – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
2 – للوزير اصدار انظمة داخلية وتعليمات للاتحادات ولدوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 21
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 22
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر نيسان لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1991 في 25 – 4 – 1971
الاسباب الموجبة
ايماناً بمبادئ ثورة السابع عشر من تموز المباركة بضرورة صقل مواهب الشباب غية خلق جيل قوي مؤمن بأهداف شعبة وامته وذلك بتوفير الفرص واستثمار اوقات الفراغ الذي يعاني منه وتقييماً من الحكومة الوطنية لدور الشباب باعتبارهم القاعدة الصلدة ومادة الثورة الاساسية ولضرورة اظهار الوجه المشرف للحركة الرياضية الصاعدة في قطرنا وابراز الطاقات والقابليات الخلاقة الكامنة لديهم بحيث تتماشى والاهداف القومية والاجتماعية التي قامت الثورة من اجل ترسيخها وضمان تحقيقها.
لذا فقد وجدت من المصلحة رعاية الاتحادات الرياضية وهي الهيئات التي أنيط بها الاشراف على الألعاب الرياضية وادارتها وتطويرها والعمل على نشرها بين قطاعات الشعب والأندية الرياضية والمؤسسات التي تعنى بشؤون الألعاب وفقاً للقواعد والانظمة الدولية، من اجل كل ذلك فقد شرع هذا القانون.