قانون تعديل قانون العقوبات العسكرية رقم 13 لسنة 40

      التعليقات على قانون تعديل قانون العقوبات العسكرية رقم 13 لسنة 40 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات العسكرية رقم 13 لسنة 40
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-12 00:00:00

مادة 1
1 – تحذف عبارة (او سقوطها قانونا) الواردة في الفقرات (آ) و(ب) و(د) من البند (ثالثاً) من المادة التاسعة والثلاثين من قانون العقوبات العسكرية رقم (13) لسنة 1940 المعدل.
2 – تضاف الفقرة التالية الى البند (ثالثاً) من المادة التاسعة والثلاثين من القانون وتكون فقرة (د) له : –
د – اذا سقطت العقوبة كلها او قسط الجزء الباقي منها في أي حالة من حالات السقوط عن العسكري المحكوم عن جريمة سياسية او جنحة عادية غير مخلفة بالشرف.

مادة 2
تحذف عبارة (بالاخراج من الجيش او) الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة والثلاثون والمائة من القانون.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر نيسان لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1991 في 25 – 4 – 1971

الاسباب الموجبة
اعتبر البند (ثانياً) من المادة التاسعة والثلاثين من قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل عقوبة الطرد المفروضة على العسكري ملغاة عندما يرد اليه باعتباره بموجب قانون رد الاعتبار رقم (3) لسنة 1967 في حالة صدور عفو خاص عنه سواء عن كل العقوبة او الجزء الباقي منها وحيث ان هذا القانون الاخير لا يشمل المحكوم عن جريمة سياسية او جنحة عادية غير مخلة بالشرف فقد اقتضى تعديل قانون العقوبات العسكري بما يحقق الغاء عقوبة الطرد المفروضة على العسكري المحكوم عن جريمة سياسية او جنحة عادية غير مخلة بالشرف اذا سقطت عنه العقوبة او الجزء الباقي منها.
ولما كان الحكم بموجب المادة السابعة والثلاثين والمائة من قانون العقوبات العسكري يستوجب فرض عقوبة الطرد التبعية المنصوص عليها في المادة الثلاثين منه. لذا فقد اقتضى حذف عبارة (بالاخراج من الجيش او) الوارد ذكرها كعقوبة يدليه في المادة المذكورة.
ولأجله فقد شرع هذا القانون.