عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بحوادث الشمال رقم (65) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-07-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
1 – يعفى عفوا عاما جميع الأشخاص من الجرائم المرتكبة بسبب حوادث الشمال من تاريخ 10/9/961 إلى تاريخ 1/7/966 سواء من قام بها او اشترك او ساعد او حرض او سهل القيام بأي عمل أثناءها او كون اتفاقا جنائيا او بث روح الشقاق والتمرد ومن جميع الجرائم الأخرى مما لها مساس بالحوادث المذكورة المنصوص عليها في القوانين العقابية ويشمل الإعفاء التعقيبات والتبعات القانونية والتعويض المدني عن أموال الحكومة الناشئ عن الجرائم المذكورة .
2 – يعفى عفوا عاما المحكومين من قبل المحاكم المدنية والمجالس العرفية والمحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة والخاصة والمعاقبون بالعقوبات الانضباطية والتأديبية والعقوبات المسلكية الأخرى المشمولون بحكم الفقرة /1/ من هذه المادة من جميع الأحكام والقرارات الصادرة بحقهم وتعتبر ملغاة ، ويشمل الإعفاء العقوبات الأصلية والتبعية والتعويض المحكوم به للحكومة سواء اكتسبت تلك الأحكام والقرارات الدرجة القطعية أم لم تكتسبها . ولا يجوز لمن شملهم هذا الإعفاء من موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها وجميع منتسبي القوات المسلحة الذين انتهت خدمتهم بأي شكل كان خلال الفترة وبسبب الحوادث المذكورة تقاضي رواتبهم ولا يصرف لهم ما يستحقونه من الحقوق التقاعدية او الاستحقاق في الضمان الاجتماعي او صناديق الاحتياط او أية مكافئات أخرى إلا من تاريخ تسليم أنفسهم للسلطات الحكومية .
3 – لا يمنع العفو من اتخاذ الإجراءات القانونية بشان الأسلحة والاعتدة والتجهيزات بحق الأشخاص الذين لم يسلموا ما بحيازتهم منها عينة او قيمة ولا تتخذ الإجراءات القانونية فقدهم الملابس .
مادة 2
1 – يكون البت في شمول المتهمين بأحكام هذا القانون من غير المحكوم عليهم من اختصاص حكام التحقيق حسب اختصاصهم ان لم تكن القضايا محالة على المحاكم ومن اختصاص المحاكم المحالة إليها تلك القضايا ان كانت هذه القضايا قد أحيلت عليها ولم يصدر حكم نهائي بعد، وبكون قرار حاكم التحقيق والمحكمة المذكورة قابلا لطرق الطعن القانونية حسب أحكام القوانين .
2 – يتبع في القضايا المحكومين والمشمولين بأحكام هذا القانون ما يلي :
أ – تشكل بقرار من وزارة العدل هيئة تدقيق او أكثر من ثلاثة حكام من الصنف الأول او الثاني من صنوف الأحكام .
ب – تنعقد هذه الهيئة برئاسة أقدم الحكام وتختص بتدقيق ما يحيله إليه المدعي العام من تلقاء نفسه او بناء على طلب المحكوم عليه في القضايا المحكوم فيها من قبل المجالس العرفية او المحاكم العسكرية او محكمة امن الدولة او الخاصة خلال الفترة من 10/9/1961 لغاية نفاذ هذا القانون .
3 – على الهيئة إذا تبين لها ان القضية مشمولة بأحكام هذا القانون ان تصدر قرارها بذلك وتقرر إطلاق سراح المحكوم عليه في السجن حالا ان لم يكن موقوفا او مسجونا عن قضية أخرى او تقرر عدم شمول القضية بأحكام هذا القانون .
4 – تصدر الهيئة قراراتها بالأكثرية وتنفذ بعد اكتسابها الدرجة القطعية .
5 – لكل من المدعي العام او المحكوم عليه الطعن في قرار الهيئة بطريق التمييز لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالقرار .
6 – لا يجوز لذوي العلاقة او المدعي العام تقديم أي طلب إلى الهيئة او إحالة أية قضية إليها بعد مضي ثلاثة اشهر من تنفيذ هذا القانون وعلى الهيئة ان تنتهي من تدقيق كافة القضايا المحالة إليها خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه ولرئيس الوزراء تمديد أي من المدتين المذكورتين إذا رأى ضرورة لذلك او بناء على اقتراح وزير العدل .
مادة 3
لا يعمل بالنصوص التي تتعارض صراحة او دلالة مع أحكام هذا القانون .
مادة 4
يلغى قانون العفو العام عن القائمين بحركة التمرد في الشمال رقم 16 لسنة 964 من 10/1/1961 إلى 10/2/1964 وتعديلاته وتبقى القرارات والأحكام الصادرة بموجبه وبموجب القانون رقم 9 لسنة 1963 نافذة إلا ما تعارض منها أحكام هذا القانون .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق بحق الذي يستجيبون لبيان الحكومة الصادر في 29/6/1966 خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة العاشرة من البيان المذكور .
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة 1386 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر تموز لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الدفاع
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الخارجية
كاظم الرواف
وزير العدل
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الإصلاح الزراعي
خضر عبد الغفور
وزير التربية
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
ووكيل وزير الزراعة
صادق جلال
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
ووكيل وزير الثقافة والإرشاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1292 في 28/7/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
تنفيذا لمنهاج الحكومة في إنهاء الحوادث التي وقعت شمال الوطن وإزالة الآثار التي تترتب عليها ، ورغبة في إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي ، فقد وجد من الضروري إعفاء من قام او ساهم أي عمل من الأعمال التي لها علاقة بتلك الحوادث عفوا عاما وكذلك الإعفاء من العقوبات الانضباطية والتأديبية ولتامين الأغراض المذكورة .
فقد شرع هذا القانون .