قانون الغاء قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 55 لسنة 70

      التعليقات على قانون الغاء قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 55 لسنة 70 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 55 لسنة 70
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-20 00:00:00

مادة 1
يلغى قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (55) لسنة 1970.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر آذار لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1980 في 31 – 3 – 1971

الاسباب الموجبة
نظراً لتعذر توزيع او بيع الاراضي والبساتين المستأجرة بموجب القانون رقم (55) لسنة 1970 ولصدور قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) الذي قلص الملكية الزراعية ووفر اراضي كثيرة يمكن توزيعها على الفلاحين وثبت العلاقة الزراعية في كافة الاراضي لذلك فقد انتفت الحاجة الى الاراضي المذكورة في القانون المشار اليه وعليه فقد شرع هذا القانون.