عنوان التشريع: قانون المرور رقم (48) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-21 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون : –
1 – المركبة – كل واسطة ذات عجلات تسير بمحرك آلي او بقوة جسدية او تسحب بأية وسيلة عدا التي تسير منها على السكة الحديد. وتشمل ما يلي : –
آ – السيارة – مركبة معدة للنقل ذات محرك آلي للاندفاع، وتكون انواع السيارات كما يلي : –
اولاً – سيارة خاصة – هي المعدة لنقل الاشخاص بدون اجر.
ثانيا – سيارة عامة – هي المعدة لنقل الاشخاص لقاء اجرة.
ثالثاً – سيارة حمل – هي المعدة لنقل المواد على اختلاف انواعها وبضمنها سيارة البيك آب.
ب – السياحة (تركتور) – مركبة عدة لسحب المكائن والآلات ولا يسمح تصميمها بوضع اية حمولة عليها.
جـ – المركبة الانشائية – مركبة تستعمل للاغراض الانشائية وتسير بقوة محركها الآلي كالحادلة والرافعة وغيرها.
د – الدراجة النارية – (موتر سيل) – مركبة معدة للنقل ذات عجلتين او ثلاث مجهزة بمحرك آلي للاندفاع ولا يكون تصميمها على شكل سيارة.
هـ – الدراجة الهوائية – (البايسكل) – مركبة ذات عجلتين او ثلاث تسير بجهد راكبها وغير مجهزة بمحرك آلي ولا تشمل الدراجة الهوائية كل دراجة مجهزة بمحرك آلي بشرط احتفاظها بخصائص الدراجة الهوائية.
و – العربة – مركبة معدة لنقل الاشخاص او المواد تسحب بواسطة حيوان واحد او اكثر.
ز – المركبة المقطورة – مركبة بدون محرك معدة للحمل او غيره تسحب بواسطة آلية وتكون منفصلة عنها عادة وتدعى نصف مقطورة اذا حملت السيارة القاطرة قسما من وزنها.
2 – السائق – كل شخص يقود مركبة باجازة.
3 – ضابط التسجيل – مدير شرطة المرور ومدير شرطة المحافظة عند عدم وجوده وضابط الشرطة المخول من مدير الشرطة العام.
4 – اجازة السوق – وثيقة قيادة المركبة التي يصدرها ضابط التسجيل.
5 – سجل اجازات السوق – السجل المعد لتسجيل جميع المعاملات المتعلقة بإجازات السوق والاحكام الصادرة بحق اصحابها.
6 – اجازة التسجيل – الوثيقة التي يصدرها ضابط التسجيل الى مالك المركبة.
7 –سجل التسجيل – السجل المعد لتسجيل جميع العقود والمعاملات والمعلومات المتعلقة بالمركبات.
8 – لوحة التسجيل – لوحدة معدنية تحمل ما يميز المركبة عن غيرها.
مادة 2
1 – لا يجوز لأي شخص ان يقوم مركبة ما لم يكن ممنوحا اجازة سوق وفق احكام هذا القانون على ان يحملها معه ويبرزها عند الطلب.
2 – تكون اجازة سوق السيارات على ثلاثة انواع : –
أ – اجازة خصوصية – تخول حاملها قيادة سيارة خاصة شرط ان لا يكون اجيراً كما تخوله قيادة سيارة عامة مستأجرة منه بشرط ان لا يتم النقل فيها بأجرة.
ب – اجازة عمومية – تخول حاملها ان يقود سيارة خاصة وعامة وسيارة حمل.
جـ – اجازة سوق عسكرية – تمنح لضباط ومراتب الجيش وضباط ومفوضي ومراتب الشرطة والامن والجنسية من قبل آمريه ورؤسائهم لغرض قيادة المركبات العائدة لدوائرهم.
3 – تكون اجازة سوق بقية المركبات كما يلي : –
أ – اجازة سوق الساحبة والمركبة الانشائية.
ب- اجازة سوق الدراجة النارية.
مادة 3
1 – تمنح اجازة السوق لمن تتوفر فيه الشروط التالية : –
أ – ان يكون قد اكمل السادسة عشرة من عمره بالنسبة لسائق الدراجة النارية والعشرين بالنسبة لسائق سيارة الحمل والسيارة العامة والثامنة عشرة فيما يخص سواق المركبات الاخرى.
ب – ان لا يكون محكوماً عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد اعتباره او محكوماً منعه من قيادة المركبات.
جـ – ان تؤيد لياقته البدنية وسلامة بصره وخلوه من العاهات والامراض التي تمنعه من قيادة المركبات بشهادة من لجنة طبية رسمية ويكون مقر اللجنة الطبية بالنسبة لمحافظة بغداد فقط في مديرية شرطة المرور.
د – ان لا يكون مدمناً على المسكرات او المخدرات بتقرير من لجنة طبية رسمية.
هـ – ان يجتاز اختبارا فنيا في قيادة المركبة وقواعد المرور.
2 – يراعى عند تجديد اجازة السوق الشروط الواردة في ب(ب – ج – د) من الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – على ضابط التسجيل ابطال اجازة السوق عند فقد السائق احد الشروط الواردة في (ب – جـ – د) من الفقرة (1) من هذه المادة.
المحتوى 1
مادة 4
1 – تعتبر اجازة سوق السيارة الصادرة في أي من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية نافذة المفعول في الجمهورية العراقية على اساس المقابلة بالمثل,
2 – يستثنى من احكام المادة الثالثة : –
آ – الحائزون على اجازة سوق لدولة منضمة الى الاتفاقيات الدولية للسيارات وتعتبر هذه الاجازة اساسا لمنح اجازة السوق بالنسبة للعراقيين والاجانب المقيمين بموجب وثائق اقامة.
ب – الحائزون على اجازة سوق من احدى الدول الاجنبية وتتخذ هذه الاجازة اساسا لمنح اجازة السوق على ان يراعى في ذلك مبدأ المقابلة بالمثل.
ج – يستثنى موظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفو الهيئات والمنظمات الدولية وافراد عوائلهم المقيمون معهم من تقديم الوثائق المبينة في (ب – ج – د – هـ) من الفقرة (1) من المادة الثالثة وعليهم ان يقدموا بدلا عنها بيانا من رئيس البعثة التي ينتمون اليها مصدقا من وزارة الخارجية يتضمن الامور المذكورة ويشمل هذا الاستثناء الموظفين المدنيين الاجانب في هذه المؤسسات بشرط المقابلة بالمثل.
مادة 5
1 – تسجل جميع المركبات في سجلات التسجيل عدا العربات وما يستثنى بقانون خاص.
2 – لا تمنح اجازة التسجيل للمركبة الا بعد توفر شروط المتانة والامان.
3 – عند انتقال ملكية المركبة الى شخص لآخر بأحد اسباب التملك فعلى المالك السابق والمالك الجديد الحضور لدى ضابط التسجيل والاعتراف امامه بذلك لتأشير ذلك في سجل التسجيل ودفع الرسم المقرر لنقل الملكية.
4 – تعتبر سجلات التسجيل قرينة لاثبات الملكية ما لم يثبت العكس.
مادة 6
لا يجوز تسيير اية مركبة ما لم تكن قد صدرت بها اجازة تسجيل عدا ما استثني منها بنص قانوني وذلك دون الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها ولضابط التسجيل حجز المركبة عند مخالفة ذلك لدى شخص ثالث ريثما تتم معاملة تسجيلها ويتحمل المالك كل ما يترتب على ذلك من نفقات اضافة الى رسوم التسجيل المستحقة واذا عجز المالك عن اثبات تاريخ شراء المركبة او تاريخ ادخالها الى العراق فيلزم بدفع رسوم التسجيل عن المدة السابقة اعتباراً من سنة صنع المركبة وتراعى احكام القوانين المختصة بشأن مصير المركبة.
مادة 7
1 – على شرطة المرور ايقاف اية مركبة لا يتوفر فيها احد شروط المتانة والامان لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ويجوز بعد الفحص الفني على المركبة سحب اجازة السوق لحين اكمال النقص.
2 – يقصد بشروط المتانة والامان بالنسبة للسيارة توفر الاجهزة الآتية على ان تكون صالحة للعمل بدون خلل فني : –
أ – محرك.
ب – عجلة الاستدارة.
ج – مصابيح امامية وخلفية واشارات ضوئية.
د – جهاز تنبيه خافت للصوت.
هـ – جهاز كاتم للصوت.
و – جهاز موقف في منحدر 20 درجة.
ز – مصباح خاص لقراءة لوحة التسجيل ليلاً.
ح – مرآة تساعد السائق على الرؤية الخلفية.
ط – ان يكون الزجاج الموجود من النوع غير القابل للكسر بشكل شظايا.
ي – ماسحات مطرية.
3 – يقصد بشروط المتانة والامان بالنسبة للدراجة النارية توفر الاجهزة الآتية على ان تكون صالحة لعمل بدون خلل فني : –
أ – محرك.
ب – جهاز موقف في منحدر 20 درجة.
جـ – جهاز تنبيه خافت الصوت.
د – مصابيح امامية وخلفية واشارات ضوئية.
هـ – جهاز كاتم للصوت.
و – مرآة امامية.
4 – يقصد بشروط المتانة والامان بالنسبة للساحبة والمركبة الانشائية توفر الاجهزة الآتية على ان تكون صالحة للعمل بدون خلل فني : –
أ – محرك.
ب – عجلة الاستدارة او ما يقوم مقامها.
ج – مصابيح امامية وخلفية ولوحة امامية وخلفية عاكسة للضوء.
د – جهاز موقف.
مادة 8
1 – على مالك سيارة الاجرة (التاكسي) نصب عداد في سيارته يسجل عدد الدورات لتحديد مقدار الاجرة.
2 – يعين نوع العداد والجهة المسؤولة عن تهيئته وطريقة نصبه وفحصه واستعماله ومقدار الاجرة التي يسجلها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية تنشر في الجريدة الرسمية.
3 – يستوفى رسم قدره (خمسمائة فلس) اجرة لفحص العداد.
المحتوى 2
مادة 9
على مالك السيارة استحصال موافقة مديرية شرطة المرور اذا اراد تغيير لونها.
مادة 10
1 – مدة اجازة السوق سنتان تبتدئ من تاريخ اصدارها وتستوفى رسومها للمدة المذكورة مقدماً. اما اجازة التسجيل فمدتها سنة واحدة تبتدئ من (1) نيسان وتنتهي في (31) آذار من السنة التالية واذا وقع تسجيلها في (1) تشرين الاول او بعده فيستوفى نصف الرسم المعين في هذا القانون بالنسبة لتلك السنة.
2 – ينتهي مفعول اجازة السوق او اجازة التسجيل بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما لم تجدد بالكيفية المبينة في هذا القانون.
3 – اذا لم يرغب السائق في تجديد اجازة السوق او اذا لم يرغب مالك المركبة في تجديد اجازة التسجيل لأسباب مبررة فعلى كل منهما اخبار ضابط التسجيل بذلك مع اعادة الاجازة لابطالها وتأشير ذلك في السجل المختص بشرط دفع الرسوم السابقة المتحققة عليها مع ضمان عدم استعمال الرسوم السابقة المتحققة عليها مع ضمان عدم استعمال المركبة في حالة ابطال اجازة السوق.
4 – عند استعمال المركبة بعد ابطال اجازة تسجيلها وفق الفقرة (3) من هذه المادة يلزم مالك المركبة بدفع رسوم التسجيل المتحققة منذ تاريخ ابطال الاجازة.
5 – يعتبر جزء السنة لأغراض استيفاء الرسم وفق احكام الفقرات (2 – 3 – 4) من هذه المادة سنة كاملة.
6 – على ورثة السائق المتوفى اعلام ضابط التسجيل بوفاته لترقين اجازته من السجلات المختصة.
مادة 11
1- لوزير الداخلية ان يقرر شطب الرسوم المتحققة على المركبة اذا اثبت عدم استعمالها من قبل مالكها او موافقته على استعمالها من قبل الغير خلال المدة التي تعود اليها هذه الرسوم وتعذر على مالكها اخبار ضابط التسجيل بسبب خارج عن ارادته او بعذر مشروع.
2 – اذا تقرر ابطال اجازة التسجيل وفق الفقرة (3) من المادة العاشرة من هذا القانون وتعذر دفع الرسم صفقة واحدة او تقرر عدم شطب الرسم بموجب الفقرة (1) من هذه المادة يجوز بموافقة وزير الداخلية تقسيط الرسوم المتحققة بأقساط سنوية لا تزيد على خمسة وبكفالة معتبرة وعند عدم دفع أي قسط خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق تكون جميع الاقساط واجبة الاداء.
مادة 12
1- يؤلف مدير الشرطة العام او من يخوله لجانا في مراكز التسجيل من ضابط شرطة مرور وعضوين او اكثر من ذوي الاختصاص بآلية المركبات ويرجح ان يكون احدهما مهندسا وذلك لغرض اجراء الفحص الفني على المركبات من جميع الوجوه للتأكد من انها صالحة للاستعمال.
2 – على ضابط التسجيل اصدار بيان يطلب فيه من اصحاب المركبات المراجعة مرة واحدة على الاقل سنويا للغرض المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – يقرر ضابط التسجيل ابطال اجازة التسجيل الخاصة بالمركبة غير الصالحة للاستعمال بناء على طلب من مالكها اذا تأكد لديه ذلك بقرار صادر من احدى اللجان المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة 13
1 – تستوفى الرسوم الآتية عن اجازة سوق او تجديدها : –
أ – الدراجة النارية 500 فلس
ب – بقية المركبات المشمولة قياداتها بالاجرة 000 / 1 دينار واحد.
2 – تستوفى الرسوم الآتية عن تسجيل المركبة او تجديدها على اساس القوة الحصانية، ويقصد بالحصان قوة سحب الحصان الواحد للماكنة لأعلى دوراتها المصطلح عليها فنياً B. H. P.
أ – المركبات التي تسير بالبنزين وتشمل الدراجة النارية – السيارة الخاصة – سيارة الاجرة (التاكسي) – سيارة الباص – سيارة الحمل : 500 / 2 دينار للسيارة الصغيرة التي لا تتجاوز قوة ماكنتها (75) حصاناً.
000 / 1 دينار واحد للدراجة النارية.
750 / 3 دينار للسيارة المتوسطة التي تتراوح قوة ماكنتها بين (76 – 150) حصانا.
000 / 5 دنانير للسيارة الكبيرة التي تتجاوز قوة ماكنتها (150) حصاناً.
150 فلساً عن الحصان الواحد لحد مائة حصان و300 فلس عن كل حصان لما يزيد على مائة حصان وذلك بالنسبة لسيارة الحمل.
ب – المركبات التي تسير بالكازاويل او غيره وتشمل – السيارة الخاصة – سيارة الاجرة (التاكسي) – سيارة الباص – سيارة الحمل.
500 / 7 دينار للسيارة الصغيرة التي لا تتجاوز قوة ماكنتها (75) حصانا.
250 / 11 ديناراً للسيارة المتوسطة التي تتراوح قوة ماكنتها (150) حصانا.
500 فلس عن كل حصان لحد مائة حصان و000 / 1 دينار واحد عن كل حصان لما يزيد عن ذلك لحد (150) حصانا و(500 / 1) دينار عن كل حصان لما يزيد على (150) حصانا وذلك بالنسبة لسيارة الحمل.
3 – يستوفى رسم قدره (100) فلس عن تسجيل الدراجة الهوائية و(250) فلسا عن نقل ملكيتها.
4 – يستوفى رسم قدره (250) فلسا عن اصدار بدل عن اجازة السوق او اجازة التسجيل.
5 – يستوفى رسم قدره دينار واحد عن نقل ملكية المركبة.
مادة 14
اذا فقدت اجازة السوق او التسجيل فعلى السائق او مالك المركبة مراجعة ضابط التسجيل لاستحصال بدل عن الاجازة المفقودة على ان يدفع الرسم المعين لذلك.
المحتوى 3
مادة 15
1- تجبى الرسوم المفروضة بموجب احكام هذا القانون من قبل امانة العاصمة في بغداد والبلديات في المحافظات تحت اشراف ضابط التسجيل وتقوم وزارة البلديات بانتداب العدد الكافي من موظفيها المختصين في المحافظات وكذلك امانة العاصمة في بغداد بناء على طلب ضابط التسجيل للغرض المذكور.
2 – تحول المبالغ المجباة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة الى المحافظ ليقسمها بين بلديات محافظته تقسيما يتناسب مع عدد نفوس المناطق البلدية.
3 – لغرض تنظيم المرور وتطويره وتلافي مشاكله تعتمد امانة العاصمة وكل بلدية (12.5 ٪) اثني عشر ونصفاً من المائة في ميزانيتها من حصتها من الرسوم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وتخوله الى المحافظ ليقسمه بين بلديات محافظته تقسيما يتناسب مع عدد نفوس المناطق البلدية.
4 – تخصص شرطة التأمين الوطني للغرض المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة (12.5 ٪) اثني عشر ونصفاً من المائة من اقساط التأمين الالزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات سوياً اعتباراً من تاريخ تنفيذ قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 في 10 – 7 – 1971 وتوزعه على المحافظات بنسبة ما تتسلمه كل محافظة سنويا من رسوم تسجيل المركبات وتحوله اليها ليتولى كل محافظ تقسيم ما يصيب محافظته وفق لطريقة المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة ليضاف الى المبلغ المعتمد في ميزانية امانة العاصمة وكل بلدية للغرض المذكور.
مادة 16
يجوز تأجيل دفع نصف رسم التسجيل في السنة للسيارة التي يريد رسم تسجيلها السنوي على خمسين ديناراًَ ويؤشر التأجيل في اجازة التسجيل وتعتبر الاجازة غير نافذة المفعول اذا انتهت مدة التأجيل دون ان يدفع النصف الثاني من رسم التسجيل.
مادة 17
يعفى من الرسوم المفروضة بهذا القانون : –
1 – المركبات العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
2 – السيارات العائدة الى موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي والموظفين المدنيين في هذا السلك من غير العراقيين على اساس المقابلة بالمثل بشهادة يصدرها العراقيين على اساس المقابلة بالمثل بشهادة يصدرها وزير الخارجية.
3 – السيارات العائدة للجمعيات الخيرية والجمعيات المعتبرة ذات نفع عام وفق احكام قانون الجمعيات.
4 – السيارات العائدة لحكومة اجنبية على اساس المقابلة بالمثل بشهادة يصدرها وزير الخارجية.
5 – السيارات العائدة الى الهيئات والمنظمات الدولية او موظفيها من غير العراقيين بشهادة يصدرها وزير الخارجية.
6 – السيارات التي تدخل العراق بجواز سفر السيارات (تربتك) او دفتر مرور مدة السماح لها بالبقاء في العراق وفق احكام قانون الكمارك والتعليمات الصادرة بموجبه بشرط اخبار ضابط التسجيل واستحصال وثيقة منه بذلك.
مادة 18
يعاقب بغرامة لا تقل عن نصف دينار ولا تزيد على خمسة دنانير من ارتكب فعلا من الافعال الآتية : –
1 – قيادة اية مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة من قبل شرطة المرور.
2 – قيادة اية مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من قبل شرطة المرور.
3 – قيادة أي مركبة لا يتوفر فيها احد شروط المتانة والامان المنصوص عليها في المادة السابعة.
4 – نقل ركاب على جوانب السيارة او على جزء خارجي منها.
5 – قيادة اية مركبة خالية من لوحة التسجيل.
6 – عدم امتثال السائق لإشارات تنظيم المرور او مخالفته علامات المرور.
7 – زيادة عدد الركاب عن العدد المقرر من قبل شرطة المرور بالنسبة للسيارات العامة.
8 – تجاوز السائق سيارة اخرى من الجهة اليمنى في الطرق غير المقسمة بخطوط المرور.
9 – فتح باب السيارة من جهة اليسار قبل التثبت من خلو الشارع.
10 – اجتياز الشارع من غير الاماكن المخصصة لعبور الاشخاص من قبل شرطة المرور.
11 – سير الشخص خارج الرصيف في الشوارع التي تحددها شرطة المرور.
12 – استعمال جهاز التنبيه في الاماكن التي يمنع فيها استعماله من قبل شرطة المرور.
13 – تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد في سيارات الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور.
14 – استعمال الضوء العالي في الحالات غير المسموح فيها وفق ما تحدده شرطة المرور.
15 – عدم التنبيه بالاشارة قبل مسافة كافية عند الاستدارة او الوقوف.
16 – عدم التوقف عند الخروج من شارع فرعي الى شارع رئيسي.
17 – اجتياز الخطوط الوسطية غير المتقطعة في الشوارع والجسور,.
18 – تحرك السيارة قبل التأكد من خلو جهة المرور من السيارات.
مادة 19
1 – يكتسب ضابط شرطة المرور المتخرج في احدى الكليات سلطة حاكم جزاء بموجب هذا القانون لغرض فرض العقوبة عن المخالفات التي تقع امامه المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.
2 – يكون قرار الحكم الذي يصدره ضابط شرطة المرور وفق النموذج المرفق بهذا القانون.
3 – تكون قرارات الحكم التي يصدرها ضابط شرطة المرور بموجب احكام هذا القانون نهاية.
مادة 20
1 – اذا لم يدفع السائق المخالف الغرامة المحكوم بها يقرر ضابط شرطة المرور حجز السيارة لحين دفع الغرامة.
2 – اذا كان السائق الذي يرتكب مخالفة وفق المادة الثامنة عشرة من هذا القانون يقود سيارة تعود لدائرة رسمية او شبه رسمية وكان من منتسبي تلك الدائرة وامتنع عن دفع الغرامة تقوم شرطة المرور باشعار دائرته بدفع الغرامة المفروضة عليه نيابة عنه ثم تستوفيها من راتبه.
3 – اذا لمي دفع الشخص الذي يرتكب مخالفة وفق أي من الفقرتين (10) او (11) من المادة الثامنة عشرة من هذا القانون الغرامة المفروضة عليه، يحيل ضابط شرطة المرور القضية الى محكمة الجزاء المختصة لاصدار القرار بالحبس بدلا عن الغرامة عند عدم دفعها.
4 – يلصق قرار الحكم على الزجاجة الامامية للسيارة في حالة تهرب السائق المخالف ويعتبر ذلك بمثابة تبليغ بالحكم وتقوم شرطة المرور بسحب السيارة وحجزها لحين دفع الغرامة المحكوم بها.
المحتوى 4
مادة 21
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة دنانير لا تزيد على خمسة دنانير كل من اوقف سيارة في مكان يمنع فيه وقوف السيارات. وتقوم شرطة المرور بسحب السيارة وحجزها لحين اتخاذ الاجراءات القانونية.
مادة 22
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس البسيط مدة لا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين كل من : –
1 – قاد اية مركبة بدون اجازة تسجيل او قيادتها بعد سحب اجازتها او ابطالها.
2 – قاد اية مركبة بدون اجازة سوق او باجازة ملغاة او مسحوبة او غير مختصة بنوع المركبة.
3 – سمح لشخص آخر غير مجاز بالسوق بقيادة المركبة العائدة له.
مادة 23
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار كل من وجد يقود مركبة باهمال او رعونة او تحت تأثير مسكر او مخدر مع سحب اجازة السوق العائدة له لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.
مادة 24
اذا ارتكب من يقود اية مركبة فعلاً من الافعال المعاقب عليها في هذا القانون وثبت انه كان في حالة سكر بين يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مئتي دينار او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات او بكلتا العقوبتين وسحب اجازة السوق العائدة له لمدة لا تقل عن ستة اشهر وتلغى اجازة السوق في حالة العود.
مادة 25
اذا ارتكب من يقود اية مركبة احد الافعال المذكورة في المادتين الثامنة عشرة والثالثة والعشرين والفقرة (2) من المادة الثانية والعشرين من هذا القانون في ظروف يمكن معها تعريض الغير للخطر او الحاق الضرر بهم فتكون العقوبة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار او الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بهما معا.
مادة 26
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير كل من ثبت ارتكابه عملا مخالفا لأحكام هذا القانون في غير الحالات المنصوص عليها في المواد الثامنة عشرة والحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين منه
مادة 27
يجوز للمحكمة عند اصدار الحكم بالادانة وفق احكام هذا القانون ان تقرر سحب اجازة السوق من المحكوم لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ولها حرمان المحكوم غير المجاز بقيادة المركبة من الحصول على اجازة السوق لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الحبس او من تاريخ الحكم بالغرامة.
مادة 28
اذا نص قانون آخر على عقوبة اشد عن ارتكاب احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون فتطبق العقوبة الاشد.
مادة 29
للمحاكم ان تعتمد مخطط محل الحادث الذي ينظمه منتسب شرطة المرور الذي لا تقل رتبته عن رتبة ضابط صف دليلا من ادلة الاثبات.
مادة 30
ان شهادة شرطي المرور المستندة الى دفتر الجيب المنظم بشكل يؤيد صحة مضمونه تعتبر وحدها حجة للوقائع المثبتة فيه ما لم يثبت خلافه.
مادة 31
لضابط التسجيل سحب اجازة السوق من السائق لمدة لا تتجاوز سنة واحدة اذا وجد ان المصلحة العامة تقضي بذلك كما وله حجز السيارة لمدة لا تزيد على عشرة ايام.
مادة 32
1 – على شرطة المرور سحب اية سيارة يتقرر حجزها وايداعها لدى شخص ثلاث على حساب صاحبها لحين اتمام الاجراءات القانونية.
2 – شرطة المرور غير مسؤولة عن اية اضرار غير متعمدة تصيب السيارة اثناء سبها وحجزها.
3 – يستوفى مبلغ قدره ديناران عن اجرة سحب السيارة وتعين كيفية التصرف به بنظام.
مادة 33
شرطة المرور مسؤولة عن تنظيم المرور في العراق داخل المدن وخارجها بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة ومنع المرور في بعضها وتعيين الطرق التي يجوز السير فيها واوقاف ذلك واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الازدحام والاخطار وفق بيانات يصدرها مدير الشرطة العام او ضابط التسجيل المخول من قبله.
المحتوى 5
مادة 34
1 – يشكل مجلس اعلى للمرور في بغداد من : –
امين العاصمة رئيسا
وكيل وزارة الداخلية للادارة العامة
محافظ بغداد
مدير الشرطة العام
المدير العام لمصلحة نقل الركاب
المدير العام لمصلحة البريد والبرق والهاتف
المدير العام لمصلحة المجاري اعضاء
المدير العام لمصلحة اسالة الماء لمدينة بغداد
المدير العام لمصلحة الكهرباء الوطنية
مدير الطرق والجسور العام
ممثل المؤسسة العامة للتأمين بدرجة مدير عام
مدير الحركات العسكرية
مدير شرطة المرور
2 – يكون واجب المجلس المذكور دراسة مشاكل المرور في مدينة بغداد ووضع الاقتراحات والحلول اللازمة لذلك وتنسيق الاعمال بين الدوائر ذات العلاقة بقدر تعلق الامر بتنظيم امور المرور.
3 – يعقد المجلس في امانة العاصمة اجتماعا واحدا في الشهر على الاقل.
مادة 35
1 – تقوم مديرية الشرطة العامة بتنظيم اسبوع في كل عام لغرض توعية المواطنين بقصد تنظيم المرور وتخفيض نسبة الحوادث.
2 – تقوم مديرية الشرطة العامة بالاشتراك مع الدوائر ذات العلاقة بتهيئة شارات تقدير تمنح للسواق الذين لم يرتكبوا مخالفة خلال عشرين سنة من ممارستهم مهنة السوق وكذلك جوائز عينية ونقدية تمنح لهؤلاء السواق والقائمين على تنظيم المرور ممن ابدوا نشاطا بارزاً في مجال عمله.
مادة 36
تصدر انظمة بالامور التالية : –
1 – تعيين شكل كل من اجازة التسجيل واجازة السوق وشروط اصدارها وتجديدها والسجلات الخاصة بها والجهة المسؤولة عن اعدادها.
2 – ابعاد لوحد التسجيل ولونها وكتابة الارقام والرموز فيها ومحل تعليقها والجهة المسؤولة عن تهيئتها وتثبيتها.
3 – تنظيم مهنة تعليم قيادة السيارة.
4 – تنظيم ما يتعلق بالتسجيل والادخال المؤقتين.
مادة 37
1 – يصدر مدير الشرطة العام بيانات وفق احكام هذا القانون في الامور التالية : –
أ – تعيين جهة المرور في الطرق العامة وتحديد سرعة المركبات.
ب – تعيين ابعاد اجازة التسجيل ولونها ومحتوياتها ومحل تعليقها.
جـ – تطبيق احكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة المنضمة او التي تنضم اليها الجمهورية العراقية.
د – كيفية اختبار طالب اجازة السوق والمعلومات التي يجرى اختباره فيها.
2 – يجوز لمدير الشرطة العام او من يخوله اصدار البيانات لغرض تنظيم امور المرور وفق احكام هذا القانون.
مادة 38
يحل تعبير (شرطة المرور) محل تعبير (شرطة النقليات والمرور) اينما ورد في القوانين والانظمة النافذة.
مادة 39
1 – يلغى قانون وسائل النقل البرية رقم (50) لسنة 1935 وتعديلاته.
2 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجب قانون وسائل النقل البرية رقم (50) لسنة 1935 (المعدل) لحين استبدالها بغيرها.
مادة 40
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 41
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر شباط لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1985 في 10 – 5 – 1971
رقم الوصل …………….
التاريخ ………………
نموذج
قرار الحكم
وفق المادة (18) من قانون المرور
رقم (48) لسنة 1971
1 – الاسم الكامل للمخالف
2 – عنوانه ومحل اقامته
3 – عمره
4 – نوع المخالفة والنص القانوني
5 – محل ارتكاب المخالفة ووقت وقوعها
6 – رقم السيارة ونوعها
7 – اجازة السوق
8 – اجازة التسجيل
9 – اثبات المخالفة
10 – الحكم
توقيع ضابط شرطة المرور
الاسم ……….
مخالفات المرور المنصوص عليها في المادة (18) من قانون المرور رقم(48) لسنة 1971
الاسباب الموجبة
لم يعد قانون وسائل النقل البرية رقم (50) لسنة 1935 الذي مرت مدة طويلة على تشريعه يساير الظروف الحاضرة ومطالب العصر وحاجاته والتطور الحاصل في مجال المرور ووسائل النقل رغم التعديلات المتعددة التي ادخلت عليه لذلك وجد ان الضرورة تقضي بتشريع قانون جديد يشتمل على مباشرة واسس حديثة ويتلافى كافة المشاكل والصعوبات التي ظهرت اثناء التطبيق العملي للقانون المذكور. ولتأمين الاغراض المذكورة فقد شرع هذا القانون.