قانون الغاء قانون قرض المؤسسة العامة للادوية رقم 59 لسنة 69

      التعليقات على قانون الغاء قانون قرض المؤسسة العامة للادوية رقم 59 لسنة 69 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء قانون قرض المؤسسة العامة للادوية رقم 59 لسنة 69
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-20 00:00:00

مادة 1
يلغى قانون قرض للمؤسسة العامة للادوية رقم (59) لسنة 1969.

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 16 – 8 – 1970.

مادة 3
على الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف ووزيري المالية والصحة تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر آذار لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1980 في 31 – 3 – 1971

الاسباب الموجبة
بالنظر لقيام المؤسسة العامة للادوية بتاريخ 16 – 8 – 1970 بدفع المبلغ الذي اقترضته من رئاسة ديوان الاوقاف قبل انتهاء المدة المحددة في القانون رقم (59) لسنة 1969 فقد شرع هذا القانون.