قانون تعديل قانون التفتيش العدلي رقم 68 لسنة 1961

      التعليقات على قانون تعديل قانون التفتيش العدلي رقم 68 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التفتيش العدلي رقم 68 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تلغى المادة الثانية عشرة من قانون التفتيش العدلي رقم 68 لسنة 1961 المعدلة بالقانون رقم 124 لسنة 1964 ويعدل تسلسل المواد التي تليها رفقا لذلك .

مادة 2
ينشر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينفذ من 1/6/1966 .

مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر صفر لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر أيار لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1284 في 30/6/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
انسجاما مع المبدأ الذي قرره قانون السلطة القضائية باقتصار تقاضي المخصصات القضائية على الحكام والقضاة العاملين فعلا فقد اقتضى تشريع هذا القانون بما يحقق الغرض المذكور .