عنوان التشريع: قانون الشركة العامة لمصانع شهداء الجيش رقم (41) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-09 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون : –
1 – الوزير – وزير الصناعة
2 – الوزارة – وزارة الصناعة
3 – المؤسسة – المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج
4 – الرئيس – رئيس المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج
5 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج
6 – المصلحة – مصلحة شهداء الجيش المؤسسة بموجب القانون رقم (77) لسنة 1959
7 – الصندوق – صندوق الشهداء المؤسس بموجب القانون رقم (73) لسنة 1952 (الملغي)
8 – الشهيد – كل من توفي بسبب من الاسباب الواردة في المادتين السابعة والعشرين والتاسعة والعشرين من قانون التقاعد العسكري رقم (5) لسنة 1959 المعدل.
9 – المستحق – كل شخص محتاج من اقارب الشهيد يستحق التقاعد بموجب قانون التقاعد العسكري
10 – الشركة – الشركة العامة لمصانع شهداء الجيش
11 – الربح – صافي ربح الشركة.
مادة 2
1 – تؤسس شركة باسم (الشركة العامة لمصانع شهداء الجيش) يكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها وترتبط بالمؤسسة وتعتبر احدى المنشآت التابعة لها.
2 – تقوم المؤسسة بتنظيم عقد تأسيس للشركة ينشر في الجريدة الرسمية يبين فيه مركزها واغراضها ورأسمالها.
مادة 3
1 – تتملك الشركة بدون بدل او رسم كافة معامل المصلحة وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها ومعداتها وكافة اموالها بما في ذلك الاعتمادات المالية المثبتة في ميزانية وزارة الدفاع او في ميزانية المصلحة الخاصة بمعاملها لسنة 1970 – 1971 المالية وتسجل باسمها وتعتبر جزء من رأسمالها وتنتقل اليها بوجه عام جميع الحقوق والديون والالتزامات التي للمصلحة او عليها قانوناً.
2 – تتملك الشركة على وجه التخصيص كافة المبالغ النقدية الموجودة لدى الصندوق والمصلحة بضمنها المبالغ المودعة في المصارف كحسابات جارية والودائع والقروض وسواها وتسجل باسمها وتصبح جزء من رأسمالها.
3 – تحل الشركة محل المصلحة في كافة العقود والاتفاقيات داخلياً وخارجياً.
مادة 4
يعتبر موظفو ومستخدمو واجراء المصلحة معينين في الشركة برواتبهم واجورهم المثبتة عند نفاذ هذا القانون مع احتفاظهم بكافة الحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها بموجب قانون المصلحة رقم (77) لسنة 1959 المعدل ونظامها رقم (37) لسنة 1960.
مادة 5
1 – يمنح المستحق حسب الضرورة من ارباح الشركة ومنتجاتها المقدار الذي يقرره المجلس.
2 – مع مراعاة الفقرة (آ) من هذه المادة يخصص الربح للتوزيع على المستحقين من اقارب الشهداء ولزيادة رأسمال الشركة حسب النسب التي يقررها المجلس.
3 – لا تدفع الشركة شيئاً من ارباحها المتبقية لديها بعد التوزيع الى اية جهة الا بقانون خاص.
مادة 6
تعتبر ديون الشركة من الديون الممتازة وتستحصل بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
مادة 7
تعفى الشركة من ضريبتي الدخل والعقار ورسم الطابع وكافة الضرائب والرسوم المعفاة منها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بنص قانوني.
مادة 8
على وزارتي الدفاع والداخلية شراء ما تحتاجان اليه من منتجات الشركة لسد حاجة القوات المسلحة مباشرة وبدون مناقصة على اساس الكلفة مضافاً اليها 10 ٪ كأرباح.
مادة 9
أ – تخضع الشركة ومنتسبوها لقانون المؤسسات العامة الانتاجية رقم (90) لسنة 1970 والنظام الداخلي الصادر بموجبه وقواعد الخدمة والتعليمات الصادرة بموجبها وقانون العمل فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض مع احكامه.
ب – يكون موظفو ومستخدمو الشركة مشمولين بأحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 المعدل اعتباراً من تاريخ تنفيذ هذا القانون وعلى وزير المالية اصدار بيان بذلك.
مادة 10
يلغى قانون مصلحة شهداء الجيش رقم (77) لسنة 1959 المعدل والنظام الخاص به رقم (37) لسنة 1960.
مادة 11
لا يعمل بالنصوص التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.
مادة 12
1 – لا يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
2 – للوزير وللمجلس اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع من شهر آذار لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1977 في 27 – 3 – 1971
الاسباب الموجبة
لقد اولت حكومة الثورة مصلحة شهداء الجيش عناية خاصة واهتم بنجاحها وتطويرها وزيادة ارباحها لتتمكن من تحقيق هدفها الرئيسي وهو توزيع المكافآت والتخصيصات المالية من ارباحها الى المستحقين من ذوي شهداء الجيش من الضباط والمراتب.
وقد وجد من الضروري لغرض توطيد انجاح المصلحة اناطة ادارتها الى جهة مختصة بادارة مثيلاتها من مصالح وشركات القطاع العام لتتولى تطعيمها بعناصر فنية والاستفادة من خبرتها وتجاربها لتطوير انتاجها وتحسين نوعيته وتقليل كلفته وتوفيره لأبناء الشعب.
لقد صدر القانون رقم (90) لسنة 1970 الذي تم بموجبه تأسيس مؤسسات عامة انتاجية وقد الحقت بها شركات القطاع العام ذات الانتاج المتشابه والمتماثل للتخصص والتفرغ لادارتها وتوجيه انتاجها والاستفادة من امكانيات بعضها لدعم البعض الآخر ومن ضمن المؤسسات العامة المحدثة هي المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج المسؤولة عن ادارة كافة شركات القطاع العام للغزل والنسيج… وحيث ان انتاج معامل مصلحة شهداء الجيش مشابه لانتاج هذه الشركات لهذا رئي ربطها بهذه المؤسسة بجعلها احدى المنشآت التابعة لها وذلك عن طريق انشاء الشركة العامة لمصانع شهداء الجيش لتحل محل المصلحة لغرض تسهيل مهمتها في ادارة المنشأة المذكورة مع الحفاظ على الاغراض والاهداف التي كانت المصلحة قد اسست من اجلها ولكل ما تقدم شرع هذا القانون.