قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين العراق وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (40) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين العراق وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (40) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين العراق وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (40) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-06 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الموقع عليه ببغداد من قبل ممثلي حكومتي البلدين بتاريخ 18 كانون الاول 1962.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم السادس من شهر آذار لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1979 في 29 – 3 – 1971

اتفاق النقل الجوي
بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية المشار اليهما فيما بعد بعبارة “ بالطرفين المتعاقدين” رغبة منهما بتأسيس مصالح نقل جوية منتظمة بين بلديهما قد عينتا مندوبيهما المفوضين اللذين اتفقا على ما يأتي: –
المادة الاولى
لغرض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات : –
1 – “ سلطات الطيران” بالنسبة لحكومة الجمهورية العراقية : مدير الطيران المدني العام او أي شخص مخول او هيئة مخولة من قبل حكومة الجمهورية العراقية للقيام بأية مهمة يمارسها حالياً المجير العام المذكور او مهام مماثلة لها.
بالنسبة لحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية : الدائرة العامة لأسطول الطيران المدني التابعة لمجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية او أي شخص مخول او هيئة مخولة من قبل حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية للقيام بأية مهمة تمارسها حالياً الدائرة العامة المذكورة او مهام مماثلة لها.
ب – الاقليم – المناطق الارضية والمائية والمياه الاقليمية المتاخمة لهما والفضاء الجوي فوقها الخاضعة لسيادة احد الطرفين المتعاقدين.
جـ – المصلحة الجوية الدولية – اية مصلحة جوية دولية تقوم بها الطائرة للنقل العام للركاب والبريد والبضائع والمارة عبر اقليم اكثر من دولة واحدة.
د – المؤسسة الجوية المعينة – مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين في الملحق (أ) لهذا الاتفاق للقيام بتشغيل المصالح المتفق عليها ولممارسة الحقوق الممنوحة من قبل الطرف الآخر وفقاً لهذا الاتفاق.
هـ – المصالح المتفق عليها – المصالح الجوية الدولية على السبل المبينة في الملحق (1) لهذا الاتفاق.
2 – يعتبر الملحقان (1 / 2) من هذا الاتفاق جزءاً منه وكل اشارة الى الاتفاق تتضمن الاشارة الى الملحقين المذكورين عدا ما نص صراحة على خلاف ذلك.
المادة الثانية
1 – تمنح حكمة الجمهورية العراقية حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية حق تشغيل المصالح المتفق عليها المبينة في الملحق (1) لهذا الاتفاق لغرض ضمان النقل الدولي للركاب والبضائع والبريد.
تمنح حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية حكومة الجمهورية العراقية حق تشغيل المصالح المتفق عليها المبينة في الملحق (1) لهذا الاتفاق لغرض ضمان النقل الدولي للركاب والبضائع والبريد.
2 – يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق ايقاف او ابطال الحقوق المبينة في الملحق (1) لهذا الاتفاق في اية حالة لا يقتنع فيها بأن ملكية الجزء الهام من المؤسسة الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر او ادارتها الفعلية هي في يد رعايا الطرف المتعاقد الآخر او الوكالات التابعة له او في حالة عدم مراعاة المؤسسة الجوية المعينة للقوانين والانظمة المبينة في المادة السابعة او عدم تنفيذ الشروط التي منحت بموجبها الحقوق وفقاً لهذا الاتفاق.
3 – لا يتخذ أي اجراء وفق الفقرة الثانية من هذه المادة الا بعد اعلام الطرف المتعاقد الآخر تحريرياً بالاجراء المقترح مع بيان اسباب ذلك وعدم توصل سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين عن طريق التشاور الى اتفاق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الاشعار المذكور من قبل الطرف المتعاقد الآخر المعنون اليه بطرق التسلم الاعتيادية.
المادة الثالثة
1 – مع مراعاة احكام هذا الاتفاق يجوز للمؤسسة الجوية المعينة التابعة للطرف المتعاقد الذي منحت له الحقوق ان تباشر فوراً او بتاريخ لاحق حسب رغبتها بتشغيل أي من المصالح المتفق عليها بصورة كاملة او جزئية بشرط ان تقدم المؤسسة الجوية المعينة الى سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر اشعاراً تحريرياً في وقت مناسب حول المباشرة بالمصلحة.
2 – ان حق النقل التجاري مقابل ثمن بين نقاط ضمن اقليم احد الطرفين المتعاقدين (النقل الداخلي) يمارس حصراً من قبل المؤسسة الجوية التابعة لذلك الطرف المتعاقد

المادة الرابعة
للمؤسسة الجوية المعينة تشغيل سفرات خاصة بشرط الحصول على اجازات خاصة بذلك وفقاً للانظمة الوطنية المختصة لدى الطرفين المتعاقدين. تقدم الطلبات بهذا الخصوص من قبل المؤسسة الجوية ذات العلاقة الى سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر مباشرة قبل البدء بهذه السفرات بمدة لا تقل عن 72 ساعة.

المحتوى 1
المادة الخامسة
1 – تقوم المؤسسات الجوية المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين بتزويد الواحدة منهما الاخرى بصورة منظمة ومقدما على قدر الامكان بجداول مواعيد السفر والاجور وجميع المعلومات الاخرى المتعلقة بأعمالها.
2 – تتفق المؤسسات الجوية المعينة على الاجور لكل مصلحة متفق عليها وتكون الاجور معقولة مع الاخذ بنظر الاعتبار جميع العوامل ذات العلاقة كتكاليف التشغيل والربح المعقول والاجور المفروضة من قبل المؤسسات الجوية الاخرى وكذلك خصائص كل مصلحة متفق عليها.
3 – تقدم الاجور التي تم الاتفاق عليها بهذه الطريقة الى سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من التاريخ المقترح لتطبيقها ويمكن تقصير هذه المدة في حالات خاصة اذا اتفقت سلطات الطيران على ذلك.
المادة السادسة
1 – ان استيعاب النقل المجهز من قبل اية مؤسسة جوية معينة لتشغيل المصالح المتفق عليها يكون وفقاً لمتطلبات الحركة التجارية ويوزع بالاتفاق بين المؤسسات الجوية المعينة على قدر ما يتعلق الامر بسبلها المشتركة، وفي كل حالة يخضع ذلك الى مصادقة سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين.
2 – تحقيقاً لمصلحة الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران المختصة بحث المؤسسات الجوية المعينة للتعاون تعاوناً وثيقاً في جميع المسائل المتعلقة بالتشغيل.
المادة السابعة
1 – ان القوانين والانظمة والاحكام النافذة لدى احد الطرفين المتعاقدين والتي تتعلق منها : –
آ – بدخول طائرة عاملة في الملاحة الجوية الدولية الى اقليم هذا الطرف او مغادرتها منه او تتعلق بتشغيل وملاحة هذه الطائرة عندما تكون داخل اقليمه تطبق على طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
ب – بدخول ركاب الطائرة وملاحيها وامتعتها وحمولتها الى اقليم هذا الطرف او مغادرتها منه كالانظمة المتعلقة ب التصدير والاستيراد وجوازات السفر والكمارك والصحة والحجر الصحي وانظمة التحويل الخارجي تطبق على ركاب طائرة المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وملاحيها وامتعتها وحمولتها.
المادة الثامنة
1 – لضمان سلامة الرحلات على المصالح المتفق عليها يمنح كل من الطرفين المتعاقدين طائرة الطرف المتعاقد الآخر الخدمات الضرورية كاللاسلكي والانارة وخدمات الانواء الجوية وغيرها من الخدمات المتطلبة للقيام بالرحلات المذكورة. كما يقدم هذا الطرف الى الطرف المتعاقد الآخر المعلومات عن جميع هذه الخدمات وعن المطارات الرئيسية والبديلة حيث يمكن الهبوط وعن سبل الطيران ضمن حدود اقليمه.
2 – تتم الترتيبات لتأمين سلامة تشغيل المصالح المتفق عليها وفقاً لأحكام هذا الاتفاق والملحق (2) ويمكن تعديل احكام الملحق (2) من حين لآخر بالاتفاق تحريرياً بين سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين.
المادة التاسعة
تثبت الرسوم والاجور الاخرى المفروضة على استعمال المطارات والاجهزة الفنية والتسهيلات الاخرى لدى الطرفين المتعاقدين طبقاً للتعريفات والانظمة المقررة من قبل السلطات ذات الاختصاص في اقليم الطرف المتعاقد.
المادة العاشرة
1 – يعامل احد الطرفين المتعاقدين مواد الوقود وزيوت التشحيم واجهزة الطائرة الاعتيادية والقطع الاحتياطية ومدخرات الطائرة التي يتم ادخالها الى اقليمه او تؤخذ على الطائرة في ذلك الاقليم بواسطة المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر او بالنيابة عنها والمحصور استعمالها بطائرة ذلك الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للمؤسسات الجوية العاملة في المصالح الجوية الدولية وذلك فيما يتعلق بالرسوم الكمركية والاجور الاخرى المفروضة على استيراد البضائع وتصديرها او مرورها واجور التفتيش واجور الاستهلاك الخاصة.
2 – تعفى طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين وتجهيزات الوقود والزيوت والمعدات الاعتيادية للطائرة والادوات الاحتياطية ومدخرات الطائرة المحفوظة داخل الطائرات المذكورة من الرسوم الكمركية واجور الفحص والرسوم المماثلة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى ولو استعملت هذه التجهيزات من قبل هذه الطائرات في طيرانها فوق هذا الاقليم. واذا افرغت هذه المواد في اقليم الطرف الآخر فعندئذ تكون هذه المواد المفرغة خاضعة للقوانين الكمركية المختصة.
3 – يمكن خزن الادوات الاحتياطية وزيوت التشحيم والادوات الاعتيادية ومدخرات الطائرة التي تستعمل من قبل المؤسسات الجوية المعينة في المطارات وذلك بدون رسوم كمركية وبالاجور المقررة للخزن تحت اشراف سلطات الكمارك.
المادة الحادية عشرة
1 – يجب على الطائرات التابعة للمؤسسة الجوية المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين عند قيامها بالعمل على المصالح الجوية المتفق عليها وفق هذا الاتفاق ان تحمل المستندات التالية : –
أ – شهادة تسجيلها
ب – شهادة جدارتها للطيران
جـ – الاجازة الخاصة بكل فرد من الملاحين
د – اجازة جهازها اللاسلكي
هـ – سجل الرحلات الخاص بها او اية وثيقة مماثلة
و – قائمة الركاب
ز – تصريحة الحمولة والبريد
ح – الاجازات الخاصة بنقل حمولات معينة
2 – يمكن توحيد الشهادات المذكورة في (أ) و(ب) اعلاه بوثيقة واحدة طبقا للانظمة الوطنية المعمول بها في الطرف المتعاقد صاحب العلاقة.
3 – يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادة الجدارة الجوية للطائرات وشهادات الاهلية واجازات الملاحين وجميع الوثائق الاخرى التي يصدرها الطرف المتعاقد الآخر او التي يعتبرها شرعية.
المادة الثانية عشرة
1- يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدات الممكنة في اقليمه لطائرات الطرف المتعاقد الآخر اذا كانت في حالة خطر وان يسمح مع مراعاة الخضوع لاشراف سلطاته المختصة لممثلي سلطات الطرف الآخر او ممثلي المؤسسات الجوية المعينة بزيارة مكان الحادث وتقديم المساعدات الضرورية حسب الظروف.
2 – على الطرفين المتعاقدين في حالة الهبوط الاضطراري او وقوع حادث لطائرات الطرف المتعاقد الآخر ان يقدما لها ولنوتيتها وركابها بدون تأخير المساعدات الضرورية وعليهما ايضاً حماية البريد والامتعة والحمولة الموجودة في الطائرة واعادتها الى نقطة الجهة المقصودة بأسرع ما يمكن بوسائط النقل الاخرى. وتتحمل المؤسسة الجوية المقدمة لها الخدمات المذكورة جميع المصاريف المترتبة على ذلك.
3 – اذا حدث ضرر للطائرة او اجهزتها وذلك في حالة الهبوط الاضطراري او وقوع حادث لها او عند حدوث وفاة او اصابة بجرح على سطح الارض فعلى سلطات الطيران التي وقع الحادث في اقليمها ان تقوم حالاً باجراء تحقيق في ظروف الحادث وان تدعو في نفس الوقت سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر لتعيين مراقبين لحضور التحقيق وتقدم سلطات الطيران التي تتولى التحقيق الى سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر نسخة واحدة من التقرير ونتائج التحقيق بالسرعة الممكنة.

المحتوى 2
المادة الثالثة عشرة
تكون مبالغ واردات المؤسسة الجوية لأحد الطرفين المتعاقدين الناجمة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر من تشغيل المصالح المتفق عليها قابلة التحويل بصورة حرة بالباون الإسترليني او بأية عملة اخرى قابلة للتحويل يتفق عليها بين المؤسسات الجوية المعينة حسب قوانين وانظمة التحويل الخارجي النافذة المفعول للطرفين المتعاقدين.
المادة الرابعة عشرة
بغية معالجة القضايا المتعلقة بالنقل الجوي وبخدمة الطائرة يمنح كل طرف متعاقد – مع مراعاة قوانينه وأنظمته النافذة – المؤسسة الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر والتي تقوم بتشغيل المصالح المتفق عليها فعلا حق الاحتفاظ بممثلين ومساعدين لهؤلاء الممثلين في اقليمه. ويتفق على عدد الممثلين والمساعدين بين سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين.
المادة الخامسة عشرة
عملاً بروح التعاون الوثيق تقوم سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما بناء على طلب أي منهما لغرض تأمين اتباع مبادئ هذا الاتفاق وتنفيذ احكامه وتقومان بتبادل المعلومات التي تعتبر ضرورية لهذا الغرض.
المادة السادسة عشرة
اذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعليهما اولاً ان يحاولا فض هذا الخلاف بطريق المفاوضات المباشرة بين سلطات الطيران لديهما واذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف فحينئذ يسوى بالطرق الدبلوماسية.
المادة السابعة عشرة
1 – اذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل نصوص هذا الاتفاق فله ان يطلب الدخول في مفاوضات حول ذلك بالطرق الدبلوماسية وتبدأ هذه المفاوضات خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب. تثبت التعديلات التي يتم الاتفاق عليها بنتيجة المفاوضات بتبادل مذكرات دبلوماسية تصبح نافذة المفعول بعد ابلاغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر باستكمال الاجراءات المطلوبة وفق دستوره.
2 – يمكن تعديل المصالح المتفق عليها والشروط المنصوص عليها في الملحق (1) لهذا الاتفاق وذلك بالاتفاق بين سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين ويبدأ العمل بما يتفق عليه من تعديلات اعتباراً من اليوم الذي يتفق بين سلطات الطيران المذكورة.
المادة الثامنة عشرة
يستمر العمل بهذا الاتفاق ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بإعلام الطرف المتعاقد الآخر بالطرق الدبلوماسية عن رغبته في إنهائه وفي هذه الحالة ينتهي العمل به بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للاشعار ما لم يكن قد تم سحبه باتفاقهما قبل انقضاء المدة المذكورة.
المادة التاسعة عشرة
يصبح هذا الاتفاق نفاذ المفعول من التاريخ المثبت في مذكرات دبلوماسية يبين فيها ان الاجراءات اللازمة وفقاً للقوانين المرعية للطرفين المتعاقدين قد استكملت.
وشهادة على ذلك فقد وقع المندوبان المفوضان من قبل حكومتيهما المعنيتين هذا الاتفاق وختماه بختمهما.
حرر في بغداد بنسختين اصليتين في هذا اليوم 23 رجب من السنة 1382 الهجرية المقابل الى يوم 19 كانون الاول 1962 وباللغات العربية والروسية والانكليزية وتعتبر النصوص الثلاثة كلها اصلية.
عن الحكومة اتحاد الجمهوريات عن حكومة
الاشتراكية السوفيتية

ملحق 1
تعين حكومة الجمهورية العراقية لغرض تشغيل المصالح المتفق عليها والمبينة في جداول السبل للطائرة العراقية في هذا الملحق مصلحة الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة المواصلات (الخطوط الجوية العراقية).
2 – تعين حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية لغرض تشغيل المصالح المتفق عليها والمبينة في جدول السبل للطائرة السوفيتية في هذا الاتفاق – الدائرة العامة لأسطول الطيران المدني التابعة لمجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية (ايروفلوت).
3 – تتمتع المؤسسة الجوية المعينة من قبل حكومة الجمهورية العراقية في اقليم الاتحاد السوفيتي بحق انزال واخذ الركاب والبريد والبضائع – في حركة النقل الدولية – وذلك فيما يتعلق بأحكام الفقرة (5) من هذا الملحق.
4 – تتمتع المؤسسة الجوية المعينة من قبل حكومة الاتحاد السوفيتي في اقليم الجمهورية العراقية بحق انزال واخذ الركاب والبريد والبضائع – في حركة النقل الدولية – وذلك فيما يتعلق بأحكام الفقرة (6) من هذا الملحق.
5 – أ – لا يحق للمؤسسة الجوية المعينة من قبل حكومة الجمهورية العراقية ممارسة حق النقل بين بلغراد – موسكو وبالعكس. وصوفيا – موسكو وبالعكس.
ب – ينحصر حق الافضلية في النقل بين الاتحاد السوفيتي ونقاط في دول ثالثة تقع على سبل الطيران للمصالح المتفق عليها بالمؤسسة الجوية المعينة من قبل حكومة الاتحاد السوفيتي عدا النقاط التي لا تشتغل عليها طائرة المؤسسة الجوية السوفيتية المعينة.
6 – أ – لا يحق للمؤسسة الجوية المعينة من قبل حكومة الاتحاد السوفيتي ممارسة حق النقل بين دمشق – بغداد وبالعكس. وبلغراد – بغداد وبالعكس.
ب – ينحصر حق الافضلية في النقل بين الجمهورية العراقية ونقاط في دول ثالثة تقع على سبل الطيران للمصالح المتفق عليها بالمؤسسة الجوية المعينة من قبل حكومة الجمهورية العراقية عدا النقاط التي لا تشتغل عليها طائرة المؤسسة الجوية السوفيتية المعينة.

المحتوى 3
المصالح المتفق عليها
جداول السبل
– 1 –
السبل للطائرة العراقية : –
بغداد – دمشق (او عمان او بيروت او القاهرة) – انقره (او استانبول) – اثينا – بلغراد – فينا – براغ – وارشو – موسكو وما وراء ذلك الى النقاط الواقعة فيما بعد الاتحاد السوفيتي عن طريق نقطة الحدود فنتسبلس وبالعكس.
السبل للطائرة السوفيتية : –
موسكو – صوفيا – بلغراد – نيقوسيا – دمشق – بغداد وما وراء ذلك الى النقاط الواقعة فيما بعد العراق عن طريق نقاط الحدود مندلي والفاو وبالعكس.
– 2 –
– يتفق على النقاط الواقعة فيما وراء العراق والاتحاد السوفيتي بين سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين.
– يتم الطيران عبر اقليم الدولة الثالثة والهبوط على نقاط واقعة في اقليمهما بموافقة الدولة المختصة.
– للمؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين حذف اية نقطة او كل نقاط الهبوط المتوسطة عند تشغيل المصالح المتفق عليها.
الملحق 2
شروط عامة
1 – يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المصالح الجوية المتفق عليها وكفاءتها ولهذا الغرض يوفر كل من الطرفين المتعاقدين جميع الوسائل الفنية للمواصلات والتسهيلات اللاسلكية الجوية وغيرها من الخدمات الضرورية – المتفق عليها – لاستفادة طائرات مصلحة النقل الجوي المعينة من جانب الطرف الآخر.
2 – تكون الاستعلامات والخدمات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين بمقتضى احكام هذا الملحق كافية لتأمين المتطلبات المعقولة للمصلحة المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر.
اعداد المعلومات
3 – تتضمن المعلومات التي يقوم بتزويدها كل من الطرفين المتعاقدين الايضاحات اللازمة فيما يخص : –
– المطارات الرئيسية والاحتياطية التي تستعمل للخدمات المتفق عليها.
– السبل الجوية التي تسلك ضمن اقليم الطرف المتعاقد.
– الخدمات اللاسلكية للملاحة الجوية والاقتراب والهبوط.
– انظمة النقل الجوي واساليب اجراءات الرقابة الجوية.
4 – تتضمن المعلومات ايضاً جميع المدلولات الخاصة بالانواء الجوية الواجب تزويدها قبل الطيران واثناءه في الرحلات المتفق عليها.
تستعمل سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين الرموز الدولية لنقل المعلومات الخاصة بالانواء الجوية وتتفق تلك السلطات على المواعيد لنقل التنبؤات الجوية بعد الاخذ بنظر الاعتبار جداول المواعيد المصادق عليها والخاصة بالرحلات الجوية المتفق عليها.
5 – تقوم سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين بتزويد المؤسسات والمصالح الجوية المختصة بجميع التغييرات التي تجرى في المعلومات بمقتضى الفقرتين (3) و(4) من هذا الملحق وتضمن ايصال جميع الملاحظات الخاصة بأي تعديل بدون تأخير.
تجرى هذه التبليغات بواسطة Notams “ اعلانات للطيارين” ترسل اما عن طريق وسائل المواصلات الدولية الراهنة يعقبها تثبيت خطي حيثما يمكن تطبيق ذلك او فقط عن طريق استمارة مكتوبة بحيث يتمكن المعنون اليه من تسلمها مقدماً بمدة مناسبة ويجب ان ترسل الاعلانات باللغة العربية او الروسية والانكليزية.
6 – يجب المباشرة بتبادل الاعلانات للطيارين بأسرع وقت ممكن وفي أي حال قبل البدء بالرحلات المنظمة في المصالح المتفق عليها.
خطط الطيران واجراءات رقابة النقل الجوي
7 – يجب ان يكون ملاحو الطائرة العاملة على المصالح المتفق عليها من قبل المؤسسة الجوية المعينة من جانب احد الطرفين المتعاقدين مطلعين تمام الاطلاع على اجراءات رقابة النقل الجوي المطبقة من جانب سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر.
8 – تقوم سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد ملاحي طائرات المصلحة الجوية المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر قبل الطيران واذا اقتضى اثناء الطيران بما يلي : –
أ – معلومات بشأن احوال المطارات ووسائل الملاحة الضرورية لغرض القيام بالرحلة.
ب – معلومات تحريرية وخرائط وملاحظات وكذلك المعلومات الشفوية عن حالة الطقس اثناء الرحلة وفي المطار المقصود (احوال الطقس الآنية وكذلك التنبؤ الجوي).
9 – يقدم قائد الطائرة قبل البدء بكل رحلة خطة الطيران للمصادقة من جانب الجهات المختصة في الرقابة الجوية في القطر الذي تبدأ منه الرحلة ويجب القيام بالرحلة بموجب خطة الطيران المصادق عليها. ولا يسمح باجراء أي تغيير في خطة الطيران الا بإذن من الجهة المختصة في الرقابة الجوية. وتستثنى من ذلك الحالات الاضطرارية التي تتطلب تدابير آنية وفي هذه الحالات تبلغ الجهات المختصة في الرقابة الجوية بأسرع وقت ممكن بالتغيير الذي طرأ على خطة الطيران.
10 – يضمن قائد الطائرة بأن يلاحظ باستمرار الذبذبات اللاسلكية العاملة لسلطات الرقابة الجوية المختصة وان يكون مستعداً للاجابات الفورية لجميع المعلومات على هذه الذبذبات وخاصة ما يتعلق بموقع الطائرة ورصدات الانواء الجوية.
11 – ما لم يكن ثمة اتفاق آخر بين سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين تتم الاتصالات اللاسلكية بين الطائرات وسلطات الرقابة الجوية بواسطة التلفون اللاسلكي باللغة الروسية او الانكليزية عند الاشتغال مع المحطات في الاتحاد السوفيتي وباللغة العربية او الانكليزية عند الاشتغال مع المحطات العراقية على الذبذبات المتفق عليها لهذا الغرض بين سلطات الطرفين المتعاقدين ويجوز استعمال البرق اللاسلكي بواسطة رموز Q الدولية لغرض تبادل المعلومات للمسافات البعيدة.
اجهزة الطائرة
12 – يجب ان تكون الطائرة التي تعمل في المصالح المتفق عليها من قبل المؤسسة المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين مجهزة ومكيفة ان امكن بشكل يساعدها على الاستفادة من خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية على السبل المعينة وكذلك يجب ان تكون مجهزة بجهاز واحد او اكثر من اجهزة الهبوط المستعملة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
13 – تجهز الطائرة التي تستخدم في المصالح المتفق عليها بمحطات لاسلكية ذات ذبذبات مناسبة للاتصال بالمحطات الارضية الواقعة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
اجراءات الطيران والرقابة الجوية
14 – للاغراض المبينة في هذا الملحق تطبق الاجراءات الخاصة بالطيران والرقابة الجوية وغيرها من الاجراءات المتبعة في اقليم كل من الطرفين المتعاقدين.
المقاييس الدولية
15 – للاغراض المبينة في هذا الملحق تطبق من حيث المبدأ المقاييس والاجراءات والرموز الموضوعة او الموصى بها من جانب منظمة الانواء الجوية العالمية اينما وجدت مناسبة.
رسائل اللاسلكي
16 – لغرض تبادل المعلومات الضرورية لتشغيل المصالح المتفق عليها بما فيها ارسال الاعلانات للطيارين وكذلك لأغراض الرقابة الجوية تقوم سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين بما يلي : –
أ – استعمال الطرق اللاسلكية الحالية بغد بغداد وموسكو.
ب – تأسيس اتصال لاسلكي مباشر بين بغداد وموسكو اذا وجدت ضرورة لذلك.
وبالامكان استعمال هذا الاتصال لغرض تبادل المعلومات بين المصالح الجوية للطرفين المتعاقدين بغية ضمان التشغيل المنتظم والمرضي للمصالح المتفق عليها.