عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-06-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تحذف عبارة ( وعشر سنوات ) التي تسبق عبارة ( لموظفي ومستخدمي نظارة الخزينة الخاصة السابقة ) الواردة في البند ثانيا من الفقرة ( د ) من المادة الأولى المعدلة من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 ويستعاض عنها بالعبارة الآتية ( وجميع الخدمة ) .
مادة 2
تسرى أحكام هذا القانون على من هو في الخدمة في تاريخ نفاذه .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر صفر لسنة 1386 المصادف لليوم الثامن من شهر حزيران لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1284 في 30/6/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
سبق للحكومة ان أقرت حساب مدة عشر سنوات من الخدمة السابقة في نظارة الخزينة الخاصة من الخدمات التقاعدية بموجب التعديل الرابع لقانون صندوق التقاعد رقم 122 لسنة 959 رقم 112 لسنة 963 لموظفي ومستخدمي النظارة المذكورة التي تحولت إلى مديرية إدارة الأسرة المالكة السابقة ثم أنيطت اعملها إلى مديرية الميزانية العامة وبما ان معظم هؤلاء قد أصبحوا في خدمة الدولة ولغرض مساعدتهم وتأمين مستقبلهم وتقييم أعمالهم شرع هذا القانون .