عنوان التشريع: قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (55) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-06-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها :
الديوان : ديوان الأوقاف
رئيس الديوان – رئيس ديوان الأوقاف
المجلس – مجلس الأوقاف الأعلى
المؤسسات : هي المؤسسات الدينية والخيرية كالمساجد والتكايا والمدارس الدينية ودور التهذيب والمكتبات والسقايا والمياتم والملاجئ وغيرها من المؤسسات التي أنشأها الواقفون او التي ينشؤها الديوان والأشخاص الآخرون وتهدف إلى تقديم الخير العام .
الجهة ( أ ) هي الخدمة في المؤسسات وتكون على نوعين :
1 – علمية : وهي التدريس والإمامة والخطابة والوعظ والإرشاد .
2 – بدنية – وهي السدانة والآذان والخدمة وقراءة القرآن الكريم ، ويعتبر جليس السجادة والمرشد فيها سادنا .
ب – كل جهة لم يرد ذكرها في هذه المادة تعتبر ملغاة عند انحلالها ولا يجوز إحداثها بعد ذلك .
المساجد : وتشمل الجوامع والمساجد والتكايا .
صاحب الجهة : كل شخص عهدت إليه جهة من الجهات الوارد ذكرها في المادة العاشرة من هذا القانون .
الملاك : مجموع الجهات والدارجات المعينة لها المصادق عليها بموجب قانون ميزانية ديوان الأوقاف .
مادة 2
يقسم المساجد إلى ثلاث درجات أولى وثانية وثالثة بتعليمات يقررها المجلس ويصدق عليها رئيس الوزراء .
مادة 3
عند انحلال جهات الإمامة والخطابة والتدريس في مساجد الدرجة الأولى توحد وتوجه إلى شخص واحد وعند انحلال الإمامة والخطابة في مساجد الدرجة الثانية توحد وتوجه إلى شخص واحد .
مادة 4
1 – لا يجوز الجمع بين الجهة والوظيفة والاستخدام في الدوائر الحكومية او المصالح والمؤسسات .
2 – لا يجوز الجمع بين عدة جهات تؤدي في وقت واحد في مساجد متعددة ، ولا يجوز بعد نفاذ هذا القانون الجمع بين أكثر من ثلاث جهات .
مادة 5
الإذن بإقامة صلاة الجمعة والعيدين في المجد يكون بقرار من المجلس العلمي وتصديق المجلس وصدور مرسوم جمهوري بذلك .
مادة 6
توجه الجهات بعد الإعلان عنها بقرار من المجل العلمي وتصديق المجلس وصدور مرسوم جمهوري بذلك .
مادة 7
يشترط في توجيه الجهات توفر الشروط التالية :
1- ان يكون عراقيا .
2- سالما من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته .
3- حسن السلوك والسمعة .
4- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
5- أكمل الثامنة عشرة من عمره .
6- أكمل الخدمة العسكرية او توافرت فيه احد شروط الإعفاء منها بشهادة السلطات المختصة .
7- خريج المدارس الملحقة بالمعابد او الثانوية الدينية او من حمله شهادات الدراسة الدينية المعترف بها او ممن لهم دراسات دينية وتثبت كفاءتهم بامتحان خاص او مارس الجهة العلمية في المساجد مدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة 8
لا يجوز توجيه الجهة العلمية لأول مرة إلا بعد امتحان يجريه المجلس وفي الحد الأدنى المقرر لراتب الجهة ويستثنى من ذلك من مارس مهنة ذات صلة بالشؤون الدينية بعد نيله شهادة ذات علاقة بالجهة التي يراد تعيينه فيها .
مادة 9
تمنح مخصصات غلاء المعيشة لأحد الجهات العلمية وفق الجدول الوارد في المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ، ولأصحاب الجهات البدنية وفق قانون مخصصات غلاء المعيشة للمستخدمين .
مادة 10
تكون درجات أصحاب الجهات على الوجه الآتي :
الحد الأدنى الحد الأعلى
1 – المدرس 18 60
2 – الإمام والخطيب 15 35
3 – الإمام 12 25
4 – الخطيب 8 18
5 – الواعظ 8 15
6 – السادن 8 18
7 – الخادم 6 18
8 – المؤذن 6 12
9 – القارئ 6 12
مادة 11
أ – إذا كان صاحب الجهة خريج مدرسة عالية فيعامل من حيث الراتب معاملة أقرانه من حملة الشهادات العالية مع مراعاة الحد الأعلى الوارد في المادة العاشرة من هذا القانون .
ب – إذا كان صاحب الجهة سادنا وخريج مدرسة عالية فيجوز تعيينه بالحد الأدنى لراتب أقرانه من حملة الشهادات العالية على ان لا يتجاوز 40 دينارا شهريا .
مادة 12
ينقل أصحاب الجهات العلمية بقرار من المجلس العلمي وتصديق المجلس عليه . أما الجهات البدنية فالنقل يتم بموافقة رئيس الديوان او من يخوله .
مادة 13
لا توجه الجهة التي تكون خدمتها متروكة او معطلة او مستغنى عنها .
مادة 14
تسرى أحكام هذا القانون على الماجد الملحقة إذا كانت واردتها تسمح بذلك .
شروط الترفيع
مادة 15
يجوز ترفيع صاحب الجهة إلى الدرجة التي تلي درجته بعد توفر الشروط التالية :
أ – إكماله ثلاث سنوات ان كان راتبه اقل من واحد وعشرين دينارا وأربع سنوات فيما زاد على ذلك .
ب – ثبوت مقدرته على قيامه بواجبات الجهة بتوصية من رئيسه المباشر .
ج – صدور قرار من لجنة الترفيعات التي تؤلف في الديوان .
مادة 16
تكون الترفيعات كما يلي :
دينار دينار
من 6 إلى 8
من 8 إلى 10
من 10 إلى 12
من 12 إلى 15
من 15 إلى 18
من 18 إلى 21
من 21 إلى 25
من 25 إلى 30
من 30 إلى 35
من 35 إلى 40
من 40 إلى 45
من 45 إلى 50
من 50 إلى 60
الأجازات والأمور الانضباطية
مادة 17
1 – يستحق صاحب الجهة إجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرين يوما من مدة خدمته .
2 – تمنح الأجازات بطلب تحريري بشرط عدم الإخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الإجازات لهذا السبب لمدة تزيد على الستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الأول .
3 – يجوز تراكم الإجازات بالمعدل المذكور في الفقرة /1/ لمدة /100/ يوم على ان لا تمنح لكل مرة أكثر من /60/ يوما براتب واحد .
4 – إذا لم يستحق صاحب الجهة إجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه إياها يجوز منحه إجازة لمدة /30/ يوما بدون راتب .
5 – لا يستحق صاحب الجهة في المدارس الذي يتمتع بالعطلات المدرسية الإجازة المنصوص عليها في هذه المادة .
6 – يجوز منح صاحب الجهة المشمولة بالفقرة /5/ من هذه المادة إجازة خاصة براتب تام لا تتجاوز سبعة أيام في كل سنة دراسية .
7 – يمنح صاحب الجهة المحال على التقاعد الرواتب الاسمية للأجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها ستين يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها .
8 – عند وفاة صاحب الجهة تدفع الرواتب التي استحقها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق أحكام قانون التقاعد .
9 – يستحق صاحب الجهة إجازة مرضية براتب كامل و /90/ يوما بنصف راتب .
أ – ان لا تتجاوز مدة الإجازة المرضية في كل سنة /120/ يوما براتب كامل و /90/ يوما بنصف راتب .
ب – ان لا يتجاوز مجموع الإجازة المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء الإجازة المرضية مائة وثمانين يوما بنصف راتب .
10 – يجوز منح صاحب الجهة الذي منح كل الاجازات المرضية والأجازات الاعتيادية التي يستحقها إجازة أخرى بلا راتب لمدة أقصاها تسعون يوما وإذا لم يكن في استطاعته عند انقضائها استئناف عمله يحال على التقاعد .
11 – يستثنى المصاب بمرض السل من أحكام الفقرتين ( 9 و 10 ) من هذه المادة وتعتبر إجازته المرضية براتب تام لمدة أقصاها سنتان وإذا لم يشف بعدها يحال على التقاعد .
مادة 18
يفقد صاحب الجهة المتقبل إجازته الاعتيادية والمرضية كافة .
مادة 19
تسرى أحكام قانون انضباط موظفي الدولة على أصحاب الجهات .
مادة 20
يستحق صاحب الجهة راتب الوظيفة عند التعيين اعتبارا من تاريخ مباشرته فان لم يباشر خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالإخطار فيعتبر أمر تعيينه ملغيا .
مادة 21
الجهات شخصية ولا يجوز التنازل عنها لغيره .
مادة 22
يجوز عزل صاحب الجهة الذي يحكم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة .
مادة 23
إذا صدر من ذي جهة فعل من الأفعال الموجبة للعزل شرعا فيجب على الموظف المختص إجراء التحقيق اللازم واخذ إفادات من يرى اخذ إفادته فإذا تحقق لديه ذلك يمنعه من القيام بعمله ويرسل الأوراق التحقيقية إلى رئاسة ديوان الأوقاف لعرض أمره على المجلس واتخاذ القرار اللازم بحقه .
مادة 24
إذا ادعى صاحب الجهة إلى الخدمة العسكرية فينب وكيل عنه يقوم بواجباته ويعطى نصف الراتب ويعطى نصف الراتب الآخر إلى صاحب الجهة .
مادة 25
تطبق على أصحاب الجهات أحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة 26
يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون ولرئيس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة .
مادة 27
يلغى نظام توجيه الجهات ونظام إدارة المعابد رقم 24 لسنة 1930 وتعديلاتهما ولا يعمل بالنصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة 28
موقتة – تعدل رواتب أصحاب الجهات الذين هم دون الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة العاشرة من هذا القانون إلى الحد الأدنى المذكور في المادة ذاتها ويرفع او تعدل رواتب الباقين كلا إلى الدرجة التي تلي درجته الحالية .
مادة 29
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/6/1966 .
مادة 30
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر صفر لسنة 1386 المصادف لليوم الثامن من شهر حزيران لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
عبد الرزاق محي الدين
وزير التخطيط
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1282 في 26/6/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لقلة رواتب علماء الدين والأئمة والخطباء وبغية الترفيه عنهم وتشجيع المحركة العلمية والدينية والإقبال عليها شرع هذا القانون .