قانون التعديل الثالث لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-02 00:00:00

مادة 1
تعتبر المادة السابعة والتسعون من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل فقرة (1) ويضاف اليها ما يلي ويعتبر فقرة (2) لها : –
(2) لا يجوز تقسيم العقارات الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة للاغراض السكنية والصناعية الا بموافقة الوزارة بالنسبة للبلديات وامانة العاصمة بالنسبة للعاصمة وفقاً لما يلي :-
1 – العقارات الواقعة خارج حدود امانة العاصمة لمسافة عشرة كيلومترات.
2 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الممتاز لمسافة سبعة كيلومترات.
3 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الاولى لمسافة خمسة كيلومترات.
4 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الثاني والثالث والرابع لمسافة ثلاثة كيلومترات.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني من شهر آذار لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1975 في 18 – 3 – 1971

الاسباب الموجبة
حيث ان تقسيم العقارات الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة سيؤثر على اتجاه توسع المدن ويؤدي الى صعوبة تقديم الخدمات خارج الحدود البلدية فضلاً عن انه سيؤدي الى بعثرة المناطق العمرانية لعدم ارتباطها بتصميم عام او تصميم المدينة القريبة منها ولتدارك ذلك فقد شرع هذا القانون.