قانون ميزانية ادارة ديوان الاوقاف لسنة 1966 المالية رقم (52) لسنة 1966

      التعليقات على قانون ميزانية ادارة ديوان الاوقاف لسنة 1966 المالية رقم (52) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ميزانية ادارة ديوان الاوقاف لسنة 1966 المالية رقم (52) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-06-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يرصد مبلغ قدره ( – /212496) مئتان واثني عشر ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ألف لسد رواتب ومخصصات موظفي ومستخدمي إدارة الأوقاف المضبوطة وإدارة العتبات المقدسة كما في جدول المصروفات المرفق بهذا القانون .

مادة 2
تسد هذه المصروفات من منحتي وزارة المالية البالغتين ( – /194500) مائة وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة دينار المخصصة في ميزانية الدولة العامة ويتلافى سد العجز البالغ ( – /17996 ) سبعة عشر ألف وتسعمائة وستة وتسعون دينارا من ميزانية ديوان الأوقاف .

مادة 3
يعتبر الجدول ( ج ) الملحق بهذا القانون ملاكا ثابتا لموظفي إدارة الأوقاف المضبوطة وموظفي إدارة العتبات المقدسة ولا يجوز إجراء تغيير فيه إلا بقرار من رئيس الوزراء او من يخوله .

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1/4/1966 .

مادة 5
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر صفر لسنة 1368 المصادف لليوم الخامس من شهر حزيران لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
عبد الرزاق محي الدين
وزير التخطيط
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1282 في 26/6/1966

جدول

الجدول
الفصل المادة نوع المصروفات المصروفات الحقيقية لسنة 964 المالية
دينار ما تم صرفه وما يؤمل صرفه لسنة 1965 المالية
دينار تخمينات السنة 1966 المالية
دينار
1
1
2
3

4

5

6
7
8

9

10
الرواتب والمخصصات
رواتب موظفي إدارة الأوقاف المضبوطة
رواتب مستخدمي إدارة الأوقاف المضبوطة
مخصصات وأجور موظفي ومستخدمي إدارة الأوقاف المضبوطة
مخصصات غلاء المعيشة لموظفي إدارة الأوقاف المضبوطة
مخصصات غلاء المعيشة لمستخدمي إدارة الأوقاف المضبوطة
رواتب موظفي إدارة العتبات المقدسة
رواتب مستخدمي إدارة العتبات المقدسة
مخصصات غلاء المعيشة لموظفي إدارة العتبات المقدسة
مخصصات غلاء المعيشة لمستخدمي إدارة العتبات المقدسة
مخصصات وأجور موظفي إدارة العتبات المقدسة
83101
33357
1095

34919

13890


15338

12030

91932
26001
1036

36058

13723


15998

12000


90953
26503
3000

40746

13320

2088
20440
636

14760

50

المجموع العام 183730 196784 212496

الإدارة الملحق بميزانية رواتب إدارة الأوقاف لسنة 1

جدول (ج)
ملاك 1965 – 966 ملاك 966 – 1967
الدرجة العدد الدرجة العدد
الخاصة –
الأولى –
الثانية 8
الثالثة 24
الرابعة 34
الخامسة 31
السادسة 43
السابعة 56
الثامنة 37
التاسعة 4
237 الخاصة 1
الأولى –
الثانية 7
الثالثة 26
الرابعة 24
الخامسة 31
السادسة 40
السابعة 65
الثامنة 18
التاسعة 4
216