عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-06-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تضاف العناوين الآتية إلى الوظائف الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وتحمل رقم /22/ وعنوان ( وظائف الأوقاف ) .
عنوان الوظيفة الحد الأدنى والأعلى للراتب
رئيس ديوان الأوقاف 100 160
معاون رئيس ديوان الأوقاف 70 120
معاون أوقاف منطقة 50 120
معاون مدير أوقاف منطقة 36 90
معاون أوقاف عتبات مقدسة 36 90
مدير أوقاف 36 90
مأمور أوقاف 28 65
مفتش أوقاف 50 90
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر صفر لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع من شهر حزيران لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
عبد الرزاق محي الدين
وزير التخطيط
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1282 في 26/6/1966
الملحق
بناء على صدور تعديل قانون إدارة الأوقاف رقم 144 لسنة 1965 ونظرا إلى وجوب تثبيت عناوين موظفي الأوقاف في قانون الملاك رقم 25 لسنة 960 لغرض تنظيم أمور الإدارة المذكورة فقد شرع هذا القانون .