عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون خدمة الشرطة الممتازة رقم 137 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-24 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية من قانون خدمة الشرطة الممتازة رقم (137) لسنة 1970 وتكون فقرة (3) لها : –
3 – لمدير الامن العام نقل صنف ضابط الصف والامين في مديرية الامن العامة الى صنف الشرطة الممتازة برتبة امين ممتاز براتب (12) ديناراً شهرياً دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في (1) من هذه المادة اذا توفرت فيه الشروط التالية : –
أ – مضى على خدمته مدة تزيد على سنة واحدة.
ب – الا يزيد عمره على ثلاثين سنة.
جـ – لا يقل تحصيله العلمي عن الصف الثالث المتوسط.
مادة 2
تعتبر المادة الثالثة من القانون المذكور فقرة (1) ويضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها : –
2 – يمنح ضباط الصف وافراد الشرطة الممتازة مخصصات غلاء المعيشة وفق الجدول ادناه : –
الراتب اعزب او ارمل متزوج وليس له ولد او له ولد واحد
وللارمل الذي له ولد او ولدان متزوج وله اكثر من ولد
وللارمل الذي له اكثر من ولدين
12
13 – 14
15 – 17
18 – 19
20 – 24 000 / 1
000 / 11
000 / 12
000 / 12
000 / 13 000 / 11
000 / 12
000 / 13
000 / 13
000 / 14 000 / 12
000 / 13
000 / 15
000 / 15
000 / 16
مادة 3
مؤقتة – تحتسب المدة التي تزيد على سنة واحدة للشرطي الممتاز المرفع الى رتبة شرطي اول ممتاز بعد نفاذ قانون خدمة الشرطة الممتازة رقم (137) لسنة 1970 لغرض الترفيع الى رتبة نائب عريف ممتاز على ان لا تزيد على سنة واحدة.
مادة 4
تحذف كلمة (درجة) الواردة في الفقرة (2) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها كلمة (رتبة).
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ قانون خدمة الشرطة الممتازة رقم (137) لسنة 1970.
مادة 6
على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة 1971 م.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1975 في 18 – 3 – 1971
الاسباب الموجبة
توخيا لرفع مستوى منتسبي جهاز الامن من ضباط الصف والامناء وحثهم على التشبث العلمي وزيادة كفيتهم لأداء واجباتهم على افضل وجه، فقد اضيف نص الى قانون خدمة الشرطة الممتازة رقم (137) لتحقيق ذلك.
وحيث انه لم يرد في القانون المذكور نص يحدد نسب مخصصات غلاء المعيشة لمنتسبي الشرطة الممتازة كما ان قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية رقم (149) لسنة 1968 الذي يراعى تطبيقه في مثل هذه الحالة لا تفي احكامه لمنح المخصصات المذكورة لبعض منتسبي الشرطة الممتازة الامر الذي دعا لوضع نص ينظم ذلك.
كما وجد ان قانون الشرطة الممتازة رقم (128) لسنة 1967 (الملغي) اعتبر مدة الترفيع من رتبة شرطي ممتاز الى رتبة نائب عريف ممتاز سنتين وان القانون النافذ اعتبر مدة الترفيع من رتبة شرطي ممتاز الى رتبة شرطي اول ممتاز سنة واحدة وحيث ان البعض منهم امضى سنتين في رتبة شرطي ممتاز عند نفاذ القانون المرعي لذلك فقد رؤي رفع الغبن عنهم.
وعليه فقد شرع هذا القانون.