قانون تصديق اتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية رقم (36) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية رقم (36) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية رقم (36) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-25 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون العلمي والفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 19 كانون الثاني ذ971.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر شباط لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1975 في 18 – 3 – 1971

الاسباب الموجبة
بناء على العلاقات الودية بين كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية ورغبة منهما في تنمية التعاون في الحقول الفنية والعلمية على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة لذا فقد تم التوقيع على اتفاقية التعاون العلمي والفني بينهما في بغداد بتاريخ 19 – 1 – 1971.
وشرع هذا القانون للتصديق عليها.

اتفاقية التعاون العلمي والفني
بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية المسماتين فيما يلي بالطرفين المتعاقدين في توطيد علاقات الصداقة والمودة القائمة بين بلديهما وتأييد اهتمامهما بالتعاون العلمي والفني المثمر في جميع ميادين التنمية، فقد اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى
يسعى الطرفان المتعاقدان عن طريق مؤسساتهما المختصة لتطوير علاقاتهما في الميادين الفنية والعلمية التالية : –
أ – الصناعة وبصورة خاصة في المجالات التالية : –
أ – التنقيب عن المواد المعدنية ومسحها واستغلالها.
ب – انشاء الطرق وخطوط السكك الحديد.
جـ – مد شبكات الضخ وانابيب النفط الخام والمنتجات النفطية.
د – انشاء محطات الكهرباء الرئيسية والثانوية وكذلك الصناعات الكهربائية.
هـ – استغلال المياه اقتصادياً وكذلك الابحاث الهايدرولوجية والحفر وخزن المياه.
و – الصناعة الكيماوية بما فيها البتروكيماوية وصناعة العقاقير الطبية.
ز – صناعة العدد المكنية.
ح – صناعة المواد الغذائية مع اهتمام خاص باللحوم والفواكه.
ط – انتاج المنسوجات لا سيما معاملة الصوف والقطن.
ي – صناعة التبوغ.
2 – الزراعة وبصورة خاصة في المجالات التالية : –
أ – مكننة وتنظيم الزراعة.
ب – تحسين التربة والري.
جـ – تأسيس وتنظيم مزارع نموذجية بضمنها الانتاج الحيواني ومراكز للتدريب.
د – زراعة محاصيل الحبوب ولا سيما الحنطة والشعير وتحسين البذور.
هـ – زراعة التبغ.
و – زراعة الكروم وتصنيعها.
3 – يجوز اضافة مواضيع اخرى الى ما جاء في الفقرتين (1) و(2) المشار اليهما آنفا في الميادين التي يستطيع الطرفان الافادة فيها او الاستفادة منها وباتفاق الطرفين.
المادة الثانية
يقوم الطرفان المتعاقدان، ومع مراعاة القوانين والانظمة النافذة في كل من البلدين المتعاقدين، بتسهيل تبادل زيارات الباحثين الفنيين وتقديم المنح الدراسية واستخدام كل من الطرفين خبراء الطرف المتعاقد الآخر في بلده وذلك في المجالات المذكورة في المادة الاولى من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة
يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل اشتراك الراغبين من الخبراء التابعين للطرف الآخر في المؤتمرات والندوات العلمية والفنية المنظمة في بلديهما.
المادة الرابعة
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع تبادل المعلومات والتقارير والمواد التي تبين النتائج المتحققة في المجالات المختلفة المدرجة في المادة الاولى من هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين، ووفقاً للقوانين والانظمة النافذة في بلده، بتقديم جميع المساعدات والتسهيلات اللازمة الى مواطني الطرف المتعاقد الآخر الموفدين الى بلده لأداء واجباتهم تنفيذاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة السادسة
1 – تؤلف لجنة مشتركة من عدد متساو من الاعضاء من كل من الطرفين المتعاقدين تكون مهمتها تنسيق التعاون العلمي والفني بين البلدين واقتراح التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.
2 – تضع اللجنة مناهج دورية للتعاون العلمي والفني لسنتين او ثلاث حسب الحاجة.
3 – تجتمع اللجنة مرة واحدة كل سنتين في بغداد وبودابست بالتناوب ويجوز اجتماعها عند الضرورة في المكان والزمان المتفق عليهما بين الطرفين.
4 – تعرض المناهج الدورية التي تضعها اللجنة مع توصياتها على السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين وتصبح نافذة المفعول عندما تقترن بموافقتها.
المادة السابعة
يعقد بروتوكول لغرض بيان وسائل وشروط تنفيذ هذه الاتفاقية، ويكون ملحقاً بها ويعتبر جزء لا يتجزأ منها.
المادة الثامنة
يصدق على هذه الاتفاقية والبروتوكول الذي يلحق بها وأي تعديل لهما في المستقبل وفق الاصول الدستورية المرعية في كل من بلدي الطرفين المتعاقدين ويدخلان حيز التنفيذ عند تبادل وثائق ابرامهما وتبقى الاتفاقية نافذة لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يقدم احد الطرفين المتعاقدين اشعاراً تحريرياً بإنهائها قبل ستة اشهر من انتهاء العمل بها.
واثباتاً لذلك وقع هذا الاتفاق الموقعان ادناه المخولان من قبل حكومتيهما وفق الاصول وختماه بختمهما.
كتب في بغداد في اليوم التاسع عشر من شهر كانون الثاني سنة احدى وسبعين وتسعمائة بعد الالف بنسختين أصليتين باللغات العربية والهنغارية والانكليزية لكل منها قوة قانونية واحدة، وفي حالة نشوء خلاف في التفسير فيكون النص الانكليزي هو المعول عليه.
عن حكومة جمهورية هنغاريا الشعبية عن حكومة الجمهورية العراقية