قانون ميزانية ديوان الاوقاف لسنة 1966 المالية رقم (51) لسنة 1966

      التعليقات على قانون ميزانية ديوان الاوقاف لسنة 1966 المالية رقم (51) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ميزانية ديوان الاوقاف لسنة 1966 المالية رقم (51) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-06-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
خمنت إيرادات ديوان الأوقاف لسنة 1966 المالية بمبلغ ( – /458 ر 052 ر1 ) مليون واثنين وخمسين ألف وأربعمائة وثمانية وخمسين دينارا بضمنها منحتا وزارة المالية البالغتان ( – /194500) مائة وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة دينار لسد رواتب ومخصصات موظفي ومستخدمي إدارة العتبات المقدسة كما ورد في الجدول ( أ ) الملحق بهذا القانون .

مادة 2
يرصد مبلغ قدره ( – /915328 ) تسعمائة وخمسة عشر ألفا وثلاثمائة وثمانية وعشرون دينارا لسد نفقات ديوان الأوقاف خلال السنة 1966 لمالية كما مبين في الجدول (ب ) الملحق بهذا القانون .

مادة 3
يخصص الفرق بين الإيرادات والمصروفات المخمنة بموجب هذا القانون والبالغ /137130/ مائة وسبعة وثلاثون ألف وثلاثون دينارا لسد رواتب ومخصصات موظفي ومستخدمي إدارة ديوان الأوقاف وموظفي ومستخدمي إدارة العتبات المقدسة وفق ميزانية إدارة ديوان الأوقاف .

مادة 4
تجبى الواردات وفق الأول المرعية في الدولة ويستوفى عن إدارة الأوقاف النبوية والمقدسة 15% خمسة عشر بالمائة من وارداتها المتحصلة من قبل دوائر الأوقاف .

مادة 5
لا يجوز نقل مبلغ من فصل إلى آخر إلا بقانون خاص .

مادة 6
لرئيس الوزراء او من يخوله ان ينقل أي مبلغ من مادة إلى أخرى داخل الفصل الواحد .

مادة 7
يتحتم إدراج جميع واردات الأوقاف ومصروفات في الحسابات ويمنع تلافي المصروفات من الواردات وبدون إدخال المصروفات في الحسابات .

مادة 8
المبالغ التي تتبرع بها الأشخاص او المؤسسات للقيام بعمل معين ولا يوجد محذور من قبولها تقبض وتقيد إيرادا في الحسابات وتجل في فصل خاص بها وتصرف على العمل الذي يخصص له ولرئيس ديوان الأوقاف صلاحية زيادة اعتمادات الفصول بنسبة ما يقبض من التبرعات .

مادة 9
يعتبر جدول ( ج – أ ) الملحق بهذا القانون ملاكا ثابتا لموظفي المدارس الدينية بما فيها كلية العلوم الإسلامية ولا يجوز إجراء تغيير فيه إلا بقرار من رئيس الوزراء او من يخوله .

مادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1/4/1966 .

مادة 11
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا القانون .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
عبد الرزاق محي الدين
وزير التخطيط
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1282 في 26/6/1966