عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-25 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تحذف الفقرة ( أ ) من المادة /28/ المعدلة من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 ويحل محلها ما يأتي :
أ- يؤلف مجلس القضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية أقدم نائبين له وعند الضرورة فأقدم حاكمين من محكمة التمييز ومدير العدل العام ورئيس ديوان التدوين القانوني ورئيس هيئة التفتيش العدلي ، ويتولى النظر في الأمور المعينة له بموجب هذا القانون .
مادة 2
تضاف العبارات التالية إلى آخر الفقرة /2/ من المادة /35/ من القانون :
( ويجوز ان يعين من خلال شهر من نفاذ هذا القانون من بين نواب الرئيس السابقين دون التقيد بنسبة القانوني ، وفي هذه الحالة يكون التعيين لمدة سنة واحدة تخضع للتمديد وفقا لقانون التقاعد المدني ويحتفظ بقدمه السابق ) .
مادة 3
تحذف الفقرتان ( أ و ب ) من المادة /40/ من القانون ويحل محلها ما يلي :
أ- يتقاضى رئيس محكمة التمييز راتبا قدره /250/ دينارا ومخصصات قضائية مقطوعة قدرها /100/ دينار ، ويتقاضى نائبه راتبا قدره /220/ دينارا ومخصصات قضائية مقطوعة قدرها /50/ دينارا وتكون المخصصات المذكورة في هذه الفقرة مشمولة بالفقرة /ب/ المعدلة من المادة /41/ من هذا القانون .
ب- 1 – يكون راتب حاكم محكمة التمييز /160/ دينارا بعد مضي سنة من بلوغه راتب /155/ دينارا . ويكون /170/ دينارا بعد مضي ثلاث سنوات في راتب /160/ دينارا ، ويكون /180/ دينارا بعد مضي ثلاث سنوات على راتبه الأخير .
2 – لا يجوز لرئيس محكمة التمييز ونوابه وأعضاء محكمة التمييز تناول أي مخصصات او أجور او منح عن أي عمل يقومون به ويجوز لهم القيام بذلك فخريا .
مادة 4
تحذف الفقرة ( أ ) من المادة ( 41 ) المعدلة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أ- يتقاضى الحكام والقضاة مخصصات قضائية قدرها 30% من رواتبهم ما دام هؤلاء الحكام والقضاة يمارسون أعمالا قضائية او ينتدبون لأعمال ذات مساس بالقضاء كالادعاء العام وديوان التدوين القانوني ولا تشمل هذه المخصصات رئيس محكمة التمييز ونوابه .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر صفر لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر أيار لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كاظم الرواف
وزير العدل
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والأشغال
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1279 في 18/6/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
كانت وزارة العدل قد قدمت مشروع قانون كبير بعنوان السلطة القضائية ليحل محل القانون الحالي ، وليتدارك بعض أوجه النقض فيه ، وليمنح القضاة بعض الميزات الأخرى التي تتناسب مع وضعهم الاجتماعي والاقتصادي ، وقد رأت الحكومة ن تشريع هذا القانون المهم يجب ان يكون من قبل السلطة التشريعية حين يتم إجراء الانتخابات النيابية .
ومع ذلك ورغبة في الاستجابة إلى بعض الطلبات الملحة فقد شرع هذا القانون الذي مكن من ترقية حكام محكمة التمييز أعلى راتب في الدولة ، كما جعل رواتب حكام التمييز درجات خاصة ، ورفعت درجات ومخصصات نواب الرئيس ، واشترط ان لا يتقاضى رئيس محكمة التمييز ونوابه وأعضاؤها أية مخصصات أخرى لتنصرف هذه الهيأة العليا إلى مهامها القضائية .
كما لوحظ أم مخصصات الخدمة القضائية قد توسع فيا كثيرا ، ونظرا للظروف المالية الحالية من جهة وان المخصصات من حيث الأصل كان يراد بها ان تكون للذين يمارسون الأعمال القضائية فعلا من جهة أخرى ، فقد جرى تحديدها على الوجه الوارد في القانون .