عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم 34 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-24 00:00:00
مادة 1
يلغى معنى الاسمدة المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم (34) لسنة 1970 ويحل محله المعنى الآتي : –
“ الاسمدة – كل مادة طبيعية او اصطناعية تضاف الى التربة لغرض تحسين خصوبتها او للنبات لغرض تجهيزه بواحد او اكثر من العناصر الغذائية” .
مادة 2
تلغى المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة الرابعة – 1 – تمنح اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة او المفرد من قبل الوزير او من يخوله مجاناً عدا رسم الطابع.
2 – لا تمنح اجازة البيع الا لمجاز بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين الفنيين ويجوز منحها للاشخاص الآخرين اذا عمل لديهم مسؤول زراعي فني مجاز بممارسة المهنة.
3 – تستثنى الدوائر التابعة لوزارة الزراعة من احكام الفقرتين (1 و3) من هذه المادة.
4 – يجوز لوزير الزراعة استثناء من حكم الفقرة (2) من هذه المادة منح اجازة محل بيع المواد الزراعية في حالة عدم وجود شخص مجاز بممارسة المهنة في المنطقة بتأييد من نقابة الزراعيين الفنيين على ان تؤيد هذه الحالة من قبل النقابة المذكورة سنوياً عند تجديد الاجازة وان يكون الشخص المجاز ممن سبق له مزاولة بيع المواد الزراعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بتأييد من الدوائر الزراعية في منطقته.
5 – يجوز لمحل بيع المواد الزراعية المجاز ان يبيع المكائن والآلات والاجهزة الزراعية ومواد العلف ومعدلات (محسنات) التربة وكل ما له علاقة بتربية النحل والاسماك والدواجن ودود القز (الحرير) المرخص ببيعها من الجهات المختصة.
مادة 3
تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة الخامسة : –
آ – لا تمنع اجازة استيراد المواد الزراعية من قبل الجهات المختصة الا : –
1 – بعد موافقة الوزير او من يخوله.
2 – لمجاز بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين ويجوز منحها للاشخاص الآخرين اذا عمل لديهم مسؤول زراعي فني مجاز بممارسة المهنة.
ب – تستثنى من احكام الفقرة (2 – آ) من هذه المادة الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1974 في 16 – 3 – 1971
الاسباب الموجبة
وجد عند تطبيق القانون.
1 – ان الدوار التابعة لوزارة الزراعة تخضع لأحكام الفقرة (2) من كل من المادتين الرابعة والخامسة من القانون في حالة الاستيراد او البيع للمواد الزراعية وهذا لا يتفق واغراض هذه الدوائر.
2 – ان معنى الاسمدة في القانون غير دقيق من حيث انطباقه على المقصود ولهذا اعطي معنى جديد لها.
3 – ان قلة عدد الاشخاص المجازين بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين الفنيين في الوقت الحاضر وفقاً لأحكام الفقرة(2) من كل من المادتين الرابعة والخامسة من القانون للاشتغال في المحلات التي تتعاطى الاستيراد او البيع للمواد الزراعية يؤدى الى حرمان كثير من هذه المحلات من مزاولة اعمالها في مناطق عديدة من انحاء القطر.
4 – ان محلات الاستيراد او البيع تتعاطى بيع مواد غير المواد الزراعية ولغرض حصر اعمالها في بيع المواد الزراعية وكل ما له علاقة بالاعمال الزراعية.
5 – لغرض تشجيع بيع المواد الزراعية بنطاق واسع ارتؤي ان تكون اجازة محلات بيعها مجاناً عدا رسم الطابع.
6 – ولتسهيل تناول المواد الزراعية وتوفيرها في كافة مناطق القطر لحماية الانتاج الزراعي وسلامته ورفع مستواه بزيادة دخل المزارع فقد شرع هذا القانون.