عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التأمين الصحي في الارياف رقم 131 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تضاف الفقرة الآتية إلى أخرا المادة الثامنة من قانون التامين الصحي في الأرياف رقم /131/ لسنة 1963 وتصبح فقرة \د لها .
د – تستثنى المؤسسة من أحكام الفقرة /1/ من المادة السابعة من قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم /83/ لسنة 1961 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 29/3/1966 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث من شهر أيار لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير البلديات والإشغال
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون
الصحافة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1267 في 18/5/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لان مؤسسة الخدمات الصحية الريفية التي تأست بالقانون رقم /131/ لسنة 1963 من المؤسسات ذات النفع العام وان الواردات التي تحصل عليها ليس لها علاقة بالمشاريع الإنتاجية التي تحقق أرباحا ولغرض تمكينها من تحقيق الأهداف التي تأسست من اجلها وهي توفير الخدمات الصحية للمواطنين في الأرياف فقد شرع هذا القانون .