قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم (27) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم (27) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم (27) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-15 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد من قبل ممثلي حكومة البلدين بتاريخ 10 – 1 – 1971.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر شباط لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1968 في 28 – 2 – 1971

الاسباب الموجبة
رغبة في توطيد الروابط الثقافية والفكرية وتنمية التعاون في مجالات التربية والتعليم والعلوم والفنون بين الشعب العربي في الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية.
وتحقيقاً لتجسيد آمال الشعب العربي في وحدته الفكرية والروحية والثقافية ونشر الوعي العلمي والمعرفة الصحيحة شرع هذا القانون.

اتفاقية ثقافية
بين
الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية
ان حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
رغبة منهما في توطيد الروابط الاخوية والقومية، وتنمية اواصر التعاون والتفاهم المتبادل بين البلدين في الميادين الثقافية والعلمية والتربوية وتجسيد آمالهما في التقارب الروحي والذهني عن طريق نشر المعرفة الصحيحة والوعي العلمي بينهما، قررتا عقد اتفاق ثقافي واعتمدتا لهذه الغاية : –
عن حكومة الجمهورية العراقية – الدكتور سعد عبد الباقي – وزير التربية والتعليم
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية – السيد كمال الحمود – السفير فوق العادة والمفوض اللذين بعد ان تبادلا وثائق التفويض ووجدت مطابقة للاصول اتفقا على ما يلي : –
المادة (1)
يسعى كل من الطرفين الى تشجيع الجهود الرامية الى تنمية العلاقات بينهما في الميادين الثقافية والعلمية والتربوية والفنية وسائر الميادين الاخرى.
المادة (2)
يعمل الطرفان على توحيد المناهج التعليمية في بلديهما قدر الامكان وتوحيد المصطلحات في مختلف الميادين كجزء من توحيدها في البلاد العربية.
المادة (3)
آ – يضع كل من الطرفين تحت تصرف الطرف الآخر منحاً دراسية للاستفادة منها حسب القوانين المرعية في بلديهما في الجامعات ومؤسسات التعليم المختلف من عملية وفنية ورياضية وصحية واجتماعية وغيرها، ويجري ذلك عن طريق الجهات الرسمية في البلدين.
ب – تكون جميع البعثات المقدمة من احدى الحكومتين المتعاقدتين للحكومة الاخرى عن طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق ووزارة التربية والتعليم في الاردن وذلك لضمان اختيار افضل المرشحين وفقاً لحاجات كل من البلدين ويربط المبعوث بوثائق تلزمه بالعمل في حكومة البلد التي يوفد منها وذلك بقصد تدعيم القوى البشرية بكفاءات جديدة في البلدين.
جـ – يخضع مبعوثو كل من البلدين الى البلد الآخر لنظام البعثات المعمول به في بلده بما في ذلك المستفيدين من الزمالات عن غير طريق وزارة التربية.
المادة (4)
تتخذ الجهات المختصة في كل من الطرفين التدابير اللازمة لمعادلة الشهادات الدراسية لكل منهما تسهيلا لالتحاق طلبة كل من البلدين بمعاهد البلد الآخر بغية تسهيل التبادل الثقافي بينهما.
المادة (5)
يشجع كل من الطرفين تبادل الاساتذة والمدرسين من جامعيين وغيرهم بين البلدين في مختلف مراحل التعليم وفروعه ضمن شروط يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وكذلك تبادل زيارات المعلمين والطلاب والفرق الرياضية والكشفية ووفود الشباب وتقديم التسهيلات الممكنة لهم.
المادة (6)
يستقبل كل من الطرفين بقدر ما تسمح به امكاناته الموظفين والاشخاص الذي يوفدهم الطرف الآخر الى بلده للتدريب في مؤسساته العلمية والتربوية.
المادة(7)
يشجع كل من الطرفين نشر انتاج بلد الطرف الآخر من مؤلفات تربوية وعلمية وجميع وسائل الايضاح في التعليم من لوحات وخرائط وغيرها بعد ان تتثبت الهيئات الرسمية المختصة من فائدتها العلمية والتربوية.
المادة (8)
يقوم المختصون من الطرفين بدراسة انظمة الامتحانات في كل من البلدين بغية تطوير هذه الانظمة فيها، وجعلها متقاربة مع بعضها البعض وتوحيدها بقدر الامكان.

المادة (9)
تتعاون الحكومتان في ميدان التعليم الاكاديمي والمهني بغية تثبيت دعائم النهضة التربوية والاقتصادية في كل منهما، وذلك عن طريق تبادل الفنيين والطلاب وتقديم العون الذي من شأنه النهوض بالتعليم المهني حسب امكانية كل من البلدين.
المادة (10)
يتعاون الطرفان على تنفيذ التوصيات التي تقرها جامعة الدول العربية مؤتمراتها الآثارية كما يتعاونان على تبادل الآثار وزيارات الخبراء والاخصائيين في شؤون المتاحف والآثار في القطرين.
المادة (11)
يرحب الجانب العراقي بتدريب مواطنين من الجانب الاردني في مؤسسة لجنة الطاقة الذرية العراقية فيما يخص الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية واقامة اسس التعاون وتبادل الخبراء بين القطرين في هذا المجال.
المادة (12)
تؤلف لجنة مشتركة من الطرفين المتعاقدين تجتمع بصورة دورية او بناء على طلب احدهما وتجتمع بالتناوب في البلدين للعمل على تنفيذ هذا الاتفاق وتنسيق العمل لهذه الغاية وتقديم المقترحات بهذا الشأن الى السلطات المختصة في كل من البلدين مع تثبيت الالتزامات المالية المتقابلة عن تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة (13)
يجوز وضع بروتوكولات تفصيلية ملحقة بهذه الاتفاقية وتنظم حسب الاصول المرعية ويكون لها نفس مفعول الاتفاقية.
المادة (14)
تكون هذه الاتفاقية الثقافية نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق ابرامها ولأجل غير معين، ويمكن ادخال التعديلات اللازمة او ابطال مفعولها بعد انقضاء ستة اشهر من يوم ابلاغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر عن رغبته في تعديلها او ابطال مفعولها.
كتب ببغداد بتاريخ 12 ذي القعدة لسنة 1390 هجرية المصادف لليوم العاشر من كانون الثاني لسنة 1971 ميلادية.

عن حكومة عن حكومة
المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية العراقية
السيد كمال الحمود الدكتور سعد عبد الباقي
السفير فوق السعادة والمفوض وزير التربية والتعليم