قانون تعديل قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

      التعليقات على قانون تعديل قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-05-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تضاف إلى المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية رقم /4/ لسنة 1965 المعدل فقرة جديدة برقم /20/ يكون نصها كما يلي :
20 – وضع الحجز على أموال المتهمين بارتكاب جرائم اختلاس او إتلاف او تهريب الاموال الخاصة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية او أية جريمة أخرى تمس أموالها المنقولة وغير المنقولة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث من شهر أيار لسنة 1966 .
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والإرشاد
سلمان عبد الرزاق الأسود
وزير التخطيط
محمود حسن جمعة
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير البلديات والإشغال
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون
الصحافة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1267 في 18/5/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
لا يوجز نص خاص يقضي بحجز أموال الأشخاص الذين يقترحون جرائم اختلاس او إتلاف او تهريب أموال الدولة وأية جريمة أخرى تمس أموالها المنقولة وغير المنقولة حيث من المحتمل ان يقوم هؤلاء بتهريب أموالهم قبل ان تمتد إليهم يد العدالة ولما كانت المصلحة العامة تتطلب القيام بإجراءات الحجز محافظة لحقوق الخزينة .
لهذا فقد شرع هذا القانون .