قانون التعديل الثاني لقانون تحسين زراعة القطن رقم 129 لسنة 1963

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون تحسين زراعة القطن رقم 129 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تحسين زراعة القطن رقم 129 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-15 00:00:00

مادة 1
تحذف الفقرة (ب) من المادة السابعة من قانون تحسين زراعة القطن رقم (129) لسنة 1963 ويحل محلها ما يلي : –
ب – “ لا تمنح اجازة حلج الاقطان للحلاجات الصغيرة التي تقل قوتها عن (50) خمسين حصاناً ويقل عدد المناشير فيها عن (80) ثمانين منشاراً” .

مادة 2
تضاف الفقرات التالية الى المادة السابعة من القانون وتكون الفقرات (ج) و(د) و(هـ) و(و) لها.
ج – تمنح الاجازة وفقاً للشروط المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة وحسب حاجة القطر اليها.
د – لا يجوز حلج الاقطان في الحلاجات الصغيرة.
هـ – لا يجوز للمحالج المجازة بيع المناشير الخاصة بالحلج الى الحلاجات غير المجازة.
و – لا تمنح اجازة استيراد المناشير الخاصة بمكائن الحلج الا الى الحلاجات المجازة والقطاع العام وبعد تأييد وزارة الزراعة ولا يجوز لمستورد هذه المناشير بيعها الى الحلاجات غير المجازة.

مادة 3
تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة الثامنة من القانون وتكون الفقرة (ج) لها.
ج – يعاقب كل من خالف احكام الفقرة (د) من المادة السابعة المعدلة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة وخمسين ديناراً او الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة او بكلتا العقوبتين.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر شباط لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1967 في 24 – 2 – 1971

الاسباب الموجبة
وجدت هذه الوزارة ان الحلاجات الصغيرة منتشرة بكثرة في مناطق زراعة القطن بما في ذلك القرى والارياف وان هذه الحلاجات تستهلك مقادير كبيرة من الاقطان وان بذور القطن المحلوج فيها يتداولها المزارعون دون التأكد من نقاوتها او مطابقتها للصنف المسموح به للزراعة ما يؤدي الى انتشار الاقطان المحلية والاصناف الرديئة لدى المزارع.
وعليه ولغرض اشراف الحكومة على المحالج ومراقبتها بغية المحافظة على نقاوة البذور وعدم اختلاطها بالاصناف الرديئة فقد استوجب منع الحلاجات الصغيرة وحصر الحلج في المحالج المجازة لهذا الغرض ولأجله شرع هذا القانون.